{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [البقرة: 267].
{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [البقرة: 267].
O you who have believed, spend from the good things which you have earned and from that which We have produced for you from the earth.
- تجب الزكاة في الخارج من الأرض من كل مكيل مدخر من الحَبِّ، ومن الثمر، ودليل الوجوب قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [البقرة: 267]، وفي صحيح البخاري ج4 (2/ 126)، (1483) عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ". والعثري: هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي، والمراد بالنضح هنا السواقي. ولا يشترط أن يحول عليه الحول.
- دليل وجوب الزكاة في كل ما تنبته الأرض من قليل وكثير عموم هذه الآية. وقول الله تعالى: {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141]. وعموم ما جاء في السنن الكبرى للبيهقي (4/ 130)، 7740- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِىَ بالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ». ولم يقبل التخصيص بما في صحيح مسلم (3/ 66)، 2310 - عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ». لأن القاعدة في علم الأصول أن العام قطعي الشمول للأفراد.
- تجب الزكاة في كل حب يُكال ويُدَّخر، بشرط أن يبلغ نصاباً؛ لعموم هذه الآية، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» متفق عليه، (612 كيلو جرام)، ومقدار الزكاة: العشر فيما سقي بلا مؤونة؛ كالذي يُسْقى بمياه الأمطار أو الأنهار، ونصف العشر فيما سُقِي بمؤونة؛ كالذي يُسقى من الآبار بواسطة النضح ونحوه.
- {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} يعني: التجارة: {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} يعني: النبات، وتحقيق هذا أن الاكتساب على قسمين: منها: ما يكون من بطن الأرض، وهو النباتات كلها، ومنها: ما يكون من المحاولة على الأرض؛ كالتجارة، والنتاج، والاصطياد، فأمرَ اللهُ تعالى الأغنياءَ من عباده بأن يؤتوا الفقراء مما آتاهم من فضله.
- عن عبيدة السلماني؛ قال: سألت علياً بن أبي طالب رضي الله عنه عن قول الله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} الآية؛ فقال: نزلت هذه الآية في الزكاة المفروضة.
- تجب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض مما يزرعه الآدمي من فواكه وغير فواكه، واستدلوا بعموم قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ} [البقرة: 267]، وبقوله صلّى الله عليه وسلّم: «فيما سقت السماء العشر».
- عموم هذه الآية يوجب الصدقة في سائر الأموال; لأن قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (267)} ينتظمها.
- الْأَصْلُ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الثِّمَارِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ، فَأَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ، [الْبَقَرَةِ: 267]، فَأَوْجَبَ بِأَمْرِهِ الْإِنْفَاقَ مِمَّا أَخْرَجَ مِنَ الْأَرْضِ، وَالثِّمَارُ خَارِجَةٌ مِنْهَا.
- ظاهر الآية يدل على وجوب الزكاة في كلِّ مالٍ يكتسبه الإنسان، فيدخل فيه: زكاة التجارة، وزكاة الذهب والفضة والعملات، وزكاة الزروع والثمار، وزكاة النَّعم، لأن ذلك مما يوصف بأنه مُكتسَب.
- الأصل في وجوب زَكَاةِ الحُبُوبِ وَالثِّمَار، قول الله تبارك وتعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ} [البقرة: 267].
- هذه الآية أصل في باب زكاة الزروع والثمار، كما في قَوْله تَعَالَى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141].
- هذه الآية أصل في بَاب صَدَقَةِ الْكَسْبِ وَالتِّجَارَةِ.
عدد القراء : 505