shikh-img
رسالة الموقع
أول أيام شهر رمضان للعام 1442 هجري، هو يوم الثلاثاء الواقع فث 13/ 4/ 2021 ميلادي. تقبل الله منا و

صِفَةُ الصَّعِيدِ الطَّيَب

دراسة فقهية

 الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

في هذا البحث أتناول صفة الصعيد الطيب الذي ورد ذكره في الكتاب والسنة، وهو بحث ضروري في معرفته، وخصوصاً في هذا الزمان، لا سيما بعد أن تتطور في كثير من جوانبه، حتى أن بعض المسلمين يجد صعوبة في تطبيق كلام رسول الله e في مجال التيمم وبأي شيء يجزئ، فتجد الحيرة سبيلاً إلى قلوبهم، وهل هذا من الصعيد الطيب أو لا؟.

وفي البدء لابد من التعرف على صفة الصعيد الطيب، ثم تطبيقها على العصر الحالي.

والله ولي التوفيق

التعريف بالصعيد الطيب:

-الصعيد: هو المرتفع من الأرض، وقيل الأرض المرتفعة من الأرض المنخفضة، وقيل ما لم يخالطه رمل ولا سبخة، وقيل: وجه الأرض، لقوله – سبحانه وتعالى- ]فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاً[ [الكهف: آية: 40]، وقيل: الصعيد الأرض، وقيل: الأرض الطيبة، وقيل: هو كل تراب طيب.

-وفي التنـزيل: ]فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً[ [المائدة: من الآية6]، وقيل في قوله تعالى: ]صَعِيداً جُرُزاً[ [الكهف: من الآية8]، إنه التراب، وقيل: هي الأرض المستوية، وقال الشافعي(1): لا يقع اسم صعيد إلا على تراب ذي غبار، والصعيد: الطرق، الصعيد: الموضع العريض الواسع، الصعيد: القبر(2).

-الطيب: خلاف الخبيث، وقال ابن بري(3): الأمر كما ذكر، لكن قد تتسع معانيه، فيقال أرض طيبة للتي تصلح، طيبة إذا كانت لينة، وليست بشديدة.

وامرأة طيبة إذا كانت حصاناً عفيفة، ومنه قوله تعالى: ]وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ[ [النور: من الآية26]، وكلمة طيبة إذا لم يكن فيها مكروه، وتربة طيبة أي: طاهرة، ومنه قوله تعالى: ]فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً[ [المائدة: من الآية6](4).

-وطاب الشيء طيباً إذا كان لذيذاً أو حلالاً، فهو طيب، وطابت نفسه تطيب: انبسطت وانشرحت، والطيبات من الكلام: أفضله وأحسنه(1).

سبب ورود حديث الصعيد الطيب:

-أخرج ابن حبان في صحيحه قال: حدثنا شباب بن صالح، قال: حدثنا وهب بن بقية، قال: أخبرنا خالد، عن خالد، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر قال: اجتمَعَتْ غنيمةُ ثمَّ رسولِ اللهِ e فقال: يَا أبَا ذرّ، أبْدِ فيها(2)، قال: فبدوت فيها إلى الربذة(3)، فكانت تصيبني الجنابة، فأمكث الخمسةَ والستّ فدخلت إلى النبي e فقال: أبو ذرّ فسكتُّ، ثم قال: أبو ذرّ: ثكلتَكَ أُمَّكَ فأخبرته، فدعا بجارية سوداء، فجاءت بِعُسٍ(4) من ماءٍ، فستَرَتْني واستَتَرْتُ بالراحلةِ. فاغتسلتُ فكأنّها ألقَتْ عنّي جبلاً، فقال رسول الله e: الصعيدُ الطيبُ وضوءُ المسلم، ولو إلى عشرِ سنينَ، فإذا وجدتَ الماءَ فأمِسَّهُ جِلْدَكَ، فإنَّ ذلك خيرٌ(5)".

3- شرح الحديث:

-يخبرنا النبي e عن طريق أبو ذر رضي الله عنه و قصته في الحديث أن الصعيد الطيب، (والذي قال عنه الإمام الشافعي: التراب الذي له غبار) هو وضوء المسلم إن لم يجد الماء، وأطلق الشارع على التيمم لفظ: وضوء لكونه يقوم مقامه(6).

-ولفظ: إن لم يجد الماء يستدعي البحث والتقصي طلباً له ثم الحصول على النتيجة وهي: عدم فقد الماء.

-والمراد بقوله e "ولو إلى عشر سنين" التكثير لا التحديد: ومعناه: أي: له أن يفعل التيمم مرة بعد مرة وإن بلغت مدة عدم الماء، واتصلت إلى عشر سنين، وليس في معنى أن التيمم دفعة واحدة(1).

4ـ مايؤخذ من الحديث:

1-الحديث يؤكد مشروعية التيمم المذكورة في القرآن الكريم.

2-إطلاق الصعيد الطيب يدل على أن الحضر والسفر كلاهما متساويان للمسلم في الطهارة بالصعيد الطيب.

3-الصعيد الطيب هو البديل الوحيد للماء بشكل صريح.

4- إن التيمم عملية بديلة للوضوء، لذلك أطلق عليها لفظ: وضوء.

5-على المسلم البحث والتقصي عند فقد الماء، فإن لم يجده، يحق له التيمم.

6-التيمم يقوم مقام الوضوء، فلا يجب أن يتيمم إلا بعد الحدث.

7-دل الحديث على مشروعية التيمم لمن فقد الماء، ولو إلى مدة طويلة قد تصل إلى سنين عديدة.

8- ربما يأتي العدد في الحديث النبوي الشريف لا كي يدل على الحصر، وإنما ليدل على معنى آخر، كالتكثير والتهويل، أو لكي لا ينفي ما عداه.

9- رؤية الماء تبطل التيمم، بدليل التتمة في الروايات الأخرى.

 

الأحكام الفقهية

أ-قول الحنفية في الصعيد الطيب:

-قال الإمام أبو حنيفة(1) في الصعيد الطيب: هو الأرض بأجناسها وأجزائها.

-وقال أبو يوسف(2): هو التراب والرمل.

-وأجاز الحنفية التيمم (بالإضافة إلى التراب والرمل) السباخ والنورة(3)، والجص، والكحل، والتوتياء، والزرنيخ(4)، والزاجات(5)، وملح المعدني وأنواع الطين، وكل ما يتخذ من الأرض، مثل الأشجار والحشيش، لأنها لا تخلو من الغبار.

-فإذا لم يبقى من هذه الأشياء شيئاً، فالتيمم بالثياب جائز، بثياب بدنه أو بثياب دوابه (كالسرج ونحوه بشرط طهورتها) فإن لم يجد فيجوز له التيمم في الهواء، وذلك لعدم خلوه من الغبار، وهذا قول وهب بن سيار(6).

-ولا يجوز التيمم بالدقيق والسويق والرماد والملح المائي والمسك، والسّكّر، والعنبر، والزعفران، والكافور، والحناء. "إذا كان متجرداً، فإذا وقع عليه الغبار جاز(7)".

-وكل ما إذا حرق لا ينطبع ولا يترمد، فهو من أجزاء الأرض، فخرج بذلك الأشجار والزجاج المتخذ من الرمال وغيره، والمعادن (إلا أن تكون في محالها، فيجوز للتراب الذي عليها وليس بها نفسها). ودخل الحجر والجص والنورة والكحل والزرنيخ والمغرة(1)، والكبريت والملح الجبلي، والسبخة، والأرض المحرقة في الأصح، والفيروز والعقيق، والبلخش والياقوت والزمرد والزبرجد، لا المرجان واللؤلؤ، لأن أصلهما الماء. وكذا المصنوع منها كالكيزان(2)، والجفان(3)، والزبادي، إلا أن تكون مطلية بالدهان والآجر المشوي على الصحيح(4).

-وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: وسواء التزق بيده شيء من أشياء الأرض أو لا، وقيل: لا يجوز إلا إذا التزق بيده شيء من أجزائه.

-فإن لم يجد الصعيد، وليس في ثوبه وسرجه غبار، لطخ ثوبه أو بعض جسده بالطين، فإذا جف تيمم به، ولا ينبغي أن يتيمم بالطين ما لم يخف ذهاب الوقت لأن فيه تلطيخ الوجه فيصير بمعنى المثلة. فإن تيمم قبل أن يجف جاز إن خاف فوات الوقت، لأن الطين من أجزاء الأرض وما فيه من الماء مستهلك وهو يلتزق باليد(5).

ب- قول المالكية في الصعيد الطيب:

-قال الإمام مالك(6)( رضي الله عنه) في الصعيد أنه: ما ظهر ما وجه الأرض، موافقاً لما عند العرب. ويدخل في ذلك التراب والرمل والحجارة "ولو كانت من الصفوات". والسباخ (وهي أرض ذات ملح ورشح).

ولا يجوز التيمم على الخشب والحشيش والزرع على المعتمد، ولا الجير(1) كذلك والآجر (وهو الطوب الأحمر)، ولا الملح والشب(2) والكبريت والنحاس والحديد(3).

-كما لا يجوز التيمم على الرخام وهو بمنزلة الياقوت والزبرجد، وأجمع العلماء على أن التيمم على مقبرة المشركين إذا كان الموضع طاهراً نظيفاً جائز.

-أما الثلج فالظاهر أنه يجوز التيمم به مع وجود غيره.

-ويجوز التيمم على الخضخاض(4) ما ليس بماء إذا لم يجد غيره، وعلى الطين إن لم يجد تراباً ولا جبلاً والجص إذا لم يطبخ، لأن ذلك يخرجه عن ماهية الصعيد.

-ولا يجوز التيمم بالنحاس والحديد والذهب والفضة، والياقوت والزبرجد.

-أما الملح، ففيه قولان: الأول: جائز إن لم يجد غيره، والثاني: لا يجوز وإن لم يجد.

-وأما الثلج والحشيش فيتعين أن يقيد بوجود التراب، إذ لا يتيمم من غير التراب مع وجوده ولا يجوز التيمم بحصير أو خشب، ولا يتيمم بلبد ونحوه كالبساط والثياب(5).

ج- قول الشافعية في الصعيد الطيب:

-الصعيد عند الشافعي رضي الله عنه: هو التراب الطاهر الذي له غبار، فلا يجوز التيمم إلا بالتراب وبشرط أن يكون له غبار.

-أما الرمل فلا يجوز، قولاً واحداً، والمجوزون له من أصحاب هذا المذهب محمول على الرمل الذي خالطه التراب.

-وإن أحرق الطين وتيمم بمدقوقه، ففيه وجهان: أحدهما لا يجوز كما لا يجوز بالخزف المدقوق، والثاني: يجوز لأن إحراقه لم يزل اسم الطين والتراب عن مدقوقه، بخلاف الخزف.

-ولا يجوز إلا بتراب له غبار يعلق بالعضو(1).

-وكل ما وقع عليه اسم صعيد لم تخالطه نجاسة، فهو صعيد طيب يتيمم به، وكل ما حال عن اسم صعيد لم يتيمم به، ولا يقع اسم صعيد إلا على التراب ذي غبار.

-قال الشافعي: فأما البطحاء(2) الغليظة والرقيقة، والكثيب والغليظ فلا يقع عليه اسم صعيد، وإن خالطه تراب له غبار، كان الذي خالطه هو الصعيد.

-وكل أرض سبخها ومدرها(3) وبطحاؤه وغيره ما علق منه (إذا ضرب باليد) غبار فتيمم به أجزأه.

-وإن نفض المتيمم ثوبه أو بعض أداته فخرج عليه غبار تراب فتيمم به أجزأه إذا كان التراب دقعاء41)، فضرب فيه المتيمم بيديه، فعلقهما منه شيء كثير، فلا بأس أن ينفض شيئاً إذا بقي فيه يديه غبار يماس وجهه كله.

-وإذا حال التراب بصنعة عن أن يقع عليه اسم تراب أو صعيد فتيمم به لم يجز ذلك، مثل أن يطبخ قصبة، أو يجعل آجراً ثم يدق وما أشبه هذا.

-ولا يتيمم بنورة، ولا كحل، ولا زرنيخ (وكل هذا حجارة)، وكذلك إذا دقت الحجارة حتى تكون كالتراب أو الفخار حتى يكون غباراً لم يجز التيمم به، وكذلك القوارير تسحق، واللؤلؤ وغيره، والمسك، والكافور، والأطياب كلها، وما يسحق حتى يكون غباراً مما ليس بالصعيد، وأما الطين الأرمني (وهو يتدارى به) والطين الطيب الذي يؤكل، فإن دق فتيمم به أجزائه.

ولا يتيمم بشب ولا ذريرة(1) ولا لبان شجرة ولا سحالة(2) فضة ولا ذهب، كما لايتيمم بتراب نجس، لأن ذلك طهارة، لا تصح إلا بالطهور(3).

-وإن خالط التراب الطهور جص أو دقيق أو نحوه، أو اختلط به رمل ناعم يلصق بالعضو، لم يجز التيمم به، وإن قل الخليط، لأن ذلك يمنع وصول التراب إلى العضو. أما الرمل الذي لا يلصق بالعضو فإنه يجوز التيمم به إذا كان له غبار، لأنه من طبقات الأرض والتراب جنس له(4).

-واسم التراب يدخل فيه الأصفر والأحمر والأسود، والأبيض والأخضر، وحتى ما يؤكل سفهاً وهو الخراساني، أو يداوى به، ولو عجن التراب بنحو خلّ فتغير به ثم جف، صح التيمم به.

-ولا يجوز بتراب مستعمل على الصحيح (وهذا قول الجمهور) لأنه أدي به فرض فلم يجز استعماله، كالماء، والثاني (مقابل الصحيح) يجوز، لأنه لا يرتفع الحدث فلا يتأثر بالاستعمال، بخلاف الماء(5).

د-الصعيد الطيب عند الحنابلة:

-اشترط الإمام أحمد بن حنبل(6) في التراب كي يصح التيمم به أن يكون له غبار، وتابع (في ذلك الإمام الشافعي)، فلا يجوز التيمم إلا بالتراب الطاهر، أي: محترق له غبار يعلق باليد، بقوله تعالى: ]فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ[ [المائدة: من الآية6].

-وما لا غبار له، كالصخر لا يمسح بشيء منه(1).

-وعند الإمام أحمد: أنه يجوز التيمم بالرمل والسبخة، لما روي عن النبي e أنه قال: "جُعلت لي الأرضُ مسجداً وطَهوراً"(2).

-وإن دق الخزف أو الحجارة وتيمم به، لم يجزئه لأنه ليس بتراب، وإن خالط التراب جص أو دقيق أو زرنيخ فحكمه حكم الماء إذا خالطته الطهارة.

-وإن خالطه ما لا يعلق باليد كالرمل والحصى، لم يمنع التيمم به، لأنه لا يمنع وصول الغبار إلى اليد، وإن ضرب بيده على صخرة عليها غبار، أو لبد فعلا يده غبار، أبيح التيمم به لأن المقصود التراب الذي يمسح به وجهه ويده.

-وقد روي عن النبي e أنه: "ضَرَبَ بيدَيْهِ عَلىَ الحَائِطِ ومسَحَ بهما وجهَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ حصولَ أخرىَ فمسحَ ذراعيهِ"(3).(4)

-ولا يتيمم بالنورة والحصى إلا ضرورة، فإن اضطر أجزأه، (إذا حمل الغبار).

-وإن ضرب بيده على لبد أو ثوب أو في شعير، فعلق بيديه غبار، فتيمم به جاز، نص على ذلك أحمد وكلامه يدل على اعتبار التراب حيث كان، فعلى هذا لو ضرب بيده على صخرة أو حيوان، أو أي شيء كان، فصار على يديه غبار، جاز له التيمم به، وإلا فلا(5).

-كما لا يصح التيمم بسبخة ونحوها مما ليس له غبار، ولا بطين رطب، لأنه ليس بتراب، ولكن إن أمكن تجفيفه والتيمم به قبل خروج الوقت لزمه ذلك.

لأنه قادر على استعماله في الوقت، فإن لم يمكنه إلا بعد خروج الوقت لم يلزمه.

-كما لا يصح التيمم بتراب مقبرة تكرر نبشها، لاختلاطه الصديد فإن لم يتكرر نبشها جاز، وإن شك (في النجاسة أو غيرها)، فجائز، لأن الأصل الطهارة.

-وأعجب الإمام أحمد بحمل التراب لأجل التيمم احتياطاً للعبادة.

-ولو وجد ثلجاً وتعذر تذويبه لزمه مسح أعضائه الواجب غسلها به، لقوله e:( إذا أمرتكم بأمرٍ فأتو منه ما استطتعتم)(1).

-ويعيد الصلاة إن لم يجر الثلج على الأعضاء بالمس، لأنه صلى مع وجود الماء جملة، دون طهارة كاملة(2).

هـ- الترجيح بين الأقوال:

-بعد النظر والاستدلال في هذه المذاهب، بدا أن أقربها هو منهج ومذهب الإمام مالك؛ وذلك لأنه اعتدل في تفسير الصعيد الطيب، فكان قوله وسطاً بين الذين قالوا إن كل ما على الأرض مع أجناسها وأجزائها والذين قالوا إنه تراب الذي له غبار حصراً، وقيدوه بذلك.

-وهو مذهب فيه من التيسير مالا يخفى على أحد، وكذلك فيه من الفهم والتعقل في النص مالا يخفى، وهو مذهب متناسب مع كل الظروف والعصور، والله أعلم.

الخاتمة

-وبعد هذه الدراسة، أصبح من الواضح معنى الصعيد الطيب، والأقوال الكثيرة التي قيلت فيه، واتضح فائدة الخلاف الاجتهادي بين الفقهاء رضي الله عنهم في هذا المعنى المهم الذي ينبغي على كل أحد أن يعرفه وخصوصاً في هذا العصر كما ويمكن الاستفادة من هذه الأقوال باستخدامها في الحياة العلمية، والأحوال الضرورية، وهو رحمة للأمة الإسلامية.

والحمد لله الذي وفق ويسر الأمور حتى انتهى البحث بحمده تعالى.

-وأسأل الله أن يتقبل منا صالح الأعمال، إنه سميع قريب مجيب.

والحمد لله رب العالمين

 

(1) هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي صاحب التصانيف المشهورة، منها الأم صاحب المذهب المشهور، ت سنة 204 هـ وولد سنة 15 هـ.

(2) لسان العرب، محمد بن منظور، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى، 3/255.

(3) هو علي بن بحر بن بري، الإمام الحافظ المتقن، يُنْظَر: سير أعلام النبلاء، الذهبي، 11/12.

(4) لسان العرب، 1/563.

(1) المصباح المنير، أحمد بن محمد الفيومي، دار المكتبة العالمية، بيروت، 2/3832.

(2) أي اذهب بها إلى البادية، ينظر المصباح المنير، مادة بدا ج1 ص40.

(3) مر التعريف بها، ينظر صفحة 11.

(4) العس: الآنية الكبيرة، وجمعه عساس. (لسان العرب، ج6 ص139).

(5) صحيح ابن حبان، باب ذكر البيان بأن الصعيد الطيب وضوء المعدم الماء، وإن أتى عليه سنون كثيرة، رقم الحديث: 1311.

(6) فتح الباري، أحمد بن حجر العسقلاني ت 852، ج1، ص235، دار المعرفة بيروت- 1379هـ – تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي- محب الدين الخطيب.

عون المعبود، محمد شمس الحق أبادي، دار الكتب العلمية- بيروت- 1415هـ ط2، ج1، ص361.

(1) هو الإمام أبو حنيفة الإمام الأعظم فقيه العراق النعمان بن ثابت التيمي ولد سنة 80 هـ وتوفي سنة 150 هـ، قال عنه الشافعي الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، تذكرة الحفاظ ج1 ص68.

(2) هو القاضي أبو يوسف الإمام العلامة فقيه العراق، يعقوب بن إبراهيم صاحب أبي حنيفة ت182، تذكرة الحفاظ ج1 ص292.

(3) هي الحجر الذي يحرق ويسوى من الكلس. (لسان العرب ج5- ص244).

(4) حجر منه أبيض وحمر وأصفر. (القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروز أبادي ت817) ج1، ص322.

(5) هو نوع من أنواع الحجارة.

(6) بحثت عنه فلم أجده.

(7) ينظر: فتاوى السغدي، علي بن الحسين السغدي، ت461 هـ، مؤسسة الرسالة بيروت ط2، تحقيق: د. صلاح الدين الناهي، ج1، ص39-40.

(1) المغرة: الطين الأحمر. د قاسم بن عبد الله القونوي، ت978هـ، دار الوفاء، جدة ط1 –1406هـ، تحقيق: د. أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي، ج1- ص177.

(2) الكيزان جمع كوز. كوب مستديرة الرأس المصباح المنير، ج2 –ص544.

(3) الجفان جمع جفنة. كالقصعة (مختار الصحاح ج1، ص45).

(4) ينظر: شرح فتح القدير، محمد بن عبد الواحد السيواسي ت681 هـ، دار الفكر- بيروت، ط2، ج1، ص127-128.

(5) ينظر: بدائع الصنائع، لعلاء الدين الكاساني ت587 هـ، دار الكتاب العربي – بيروت، 1982م –ط2، ج2، ص53-54.

(6) هو الإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحي، الحافظ فقيه الأمة وشيخ الإسلام قيل ولد سنة 93، وتوفي سنة 179 هـ، التهذيب ج10 ص5.

(1) الجير: الجص، فإذا خلط بالنورة فهو الجيار، (النهاية في غيريب الحديث، المبارك بن عمر الجزري، ت606، ج1 –ص324، دار: المكتبة العلمية بيروت- طبعة عام 1979م، تحقيق. طاهر الزاوي.

(2) حجارة يتخذ منها الزاج (يقال له الشب اليماني وهو من الأدوية وهو من أخلاط الحبر) لسان العرب ج1 ص483. وما أشبهه، يدبغ من الجلود.

(3) الثمر الداني في شرح رسالة القيرواني، صالح عبد السميع الأزهري، ج1 ص75، دار المكتبة الثقافي- بيروت.

(4) هو المكان المتترب تبله الأ مطار. (لسان العرب ج7، ص144، مادة خضض).

(5) ينظر: مواهب الجليل، ج1، ص353- 354، محمد بن عبد الرحمن المغربي، ت954، دار الفكر- بيروت- ط2- 1398هـ.

(1) المهذب، إبراهيم بن علي الشيرازي ، فصل في اشتراط التراب بالتيمم، دار الفكر بيروت .

(2) البطحاء: مسيل واسع فيه دقائق الحصى. (القاموس المحيط، ج1 ص73).

(3) المدر: هو التراب المتلبد. (المصباح المنير ج2 ص566).

41) دقعاء: عامة التراب. (مختار الصحاح ج1، ص87).

(1) الذريرة: ما انتحت من قصب الطيب. (لسان العرب ج4-ص303).

(2) السحالة: ما سقط من الذهب والفضةونحوهما، فهي كالبرادة. (مختار الصحاح ج1، ص122).

(3) الأم، الشافعي، ت 204هـ، دار المعرفة- بيروت- 1393هـ. ط2، ج1، ص50-51، باب التراب الذي يتيمم به والذي لا يتيمم به.

(4) الإقناع، الخطيب الشربيني، فصل في التيمم، ج1 ص79، دار الفكر- بيروت- 1415هـ، تحقيق مكتب البحوث والدراسات في دار الفكر.

(5) مغني المحتاج، محمد الخطيب الشربيني، باب التيمم، ج1، ص87، دار الفكر بيروت.

(6) هو الإمام أحمد بن حنبل صاحب التصانيف، وصاحب المذهب، ولد سنة 164 هـ، وتوفي سنة 241هـ.

(1) المبدع، إبراهيم بن محمد الحنبلي، ت884، ج1، ص217، دارالمكتب الإسلامي بيروت طبعة عام 1400هـ.

(2) رواه البخاري في كتاب التيمم، رقم الحديث: 328، ج1، ص128، وفي كتاب الصلاة، باب قول النبي e: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، رقم 427، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وابن حبان في صحيحه، باب ذكر الخصال التي فضل e بها عن غيره، عن جابر، ج14 ص308.

-ورواه ابن خزيمة في صحيحه ت311هـ، باب ذكر ما كان الله عز وجل فضل به رسوله على الأنبياء....، ج1، ص132، رقم 263، دار مكتب الإسلامي- بيروت 1970، تحقيق: محمد الأعظمي.

(3) رواه الدار قطني، باب التيمم، رقم الحديث6 عن أبي جهم، ج1، ص177 وأبو داود، باب التيمم في الحضر، رقم 330، عن ابن عمر، ج1، ص90.

(4) الكافي في فقه ابن حنبل، ج1 ص68، عبد الله بن قدامة المقدسي، دار الكتب الإسلامي- بيروت- ط5-1988، تحقيق: زهير الشاويش.

(5) المغني، عبد الله بن قدامة المقدسي ت 620، دار الفكر بيروت، ط1-1405هـ، ج1، ص156.

(1) رواه البخاري، باب الاقتداء بسنن الرسول e برقم: 6858 عن أبي هريرة، ج6، ص2658، ومسلم باب فرض الحج مرة في العمر، رقم: 1337، ج2، ص975، و ج4، ص1830، باب توقيره e دار إحياء التراث/ بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الإمام مسلم ت261هـ.

(2) ينظر: كشاف القناع، ج1 ص172-173، لمنصور بن يونس البهوتي دار الفكر، بيروت- 1402هـ،تحقيق: هلال مصيلحي، مصطفى هلال.

عدد القراء : 4215