أجر المِثْل
أجر المِثْل
المِثْل في اللغة يأتي بمعنى الشبيه.
أمّا مصطلح أجر المِثْل عند الفقهاء فالمرادُ به الأجرة أي بدل المنفعة التي قدرها أهل الخبرة السالمون عن الغرض، ويُنظر في تقدير أجر المثل، في الإجارة الواردة على الأعيان إلى شيئين: أ- إلى المنفعة المعادلة لمنفعة المأجور، وما يبذل مقابلها من عوض.
ب- إلى زمان الإجارة ومكانها.
وكذا يلزم إذا كانت الإجارة واردة على العمل أن يُنظر إلى شيئين:
أ- إلى شخص مماثل للأجير في ذلك العمل، وما يعطى مقابله من عوض.
ب- إلى زمان الإجارة ومكانها.
حيث إن الأجرة تختلف باختلاف الأعمال والأزمنة والأماكن.
ولو اختلف أجر المثل بين الناس، فيؤخذ الوسط.
ولا يخفى أن أجر المثل في عقود الإجارة قد يكون زائدًا على الأجر المسمى، وقد يكون ناقصًا عنه، وقد يكون مساويا له. وعلى ذلك تكون النسبة بينهما الخصوص والعموم الوجهي.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 2/386، درر الحكام 1/673، شرح المجلة للأتاسي 2/674 م 414 من المجلة العدلية.
عدد القراء : 1026