shikh-img
رسالة الموقع
أول أيام شهر رمضان للعام 1442 هجري، هو يوم الثلاثاء الواقع فث 13/ 4/ 2021 ميلادي. تقبل الله منا و

الفتوى بين حقائق العلم وإثارات وسائل الإعلام رضاع الكبير؛ نموذجاً

 

 

 

تطالعنا وسائل الأعلام بين الحين والآخر بإثارة ضجة حول مسألة فقهية أو حديث من الأحاديث النبوية، وتبدأ المعركة بين الـتأييد والقبول من جهة، وبين الاعتارض والرد من جهة، وبينها ألسنة السخرية والاستهزاء، وأقلام التشويه والتزييف.

وبين مجموع هذ التفاعل لأغراض شتى قد ينتهي الأمر بفوضى فكرية، وبخاصة بين غير المتخصصين في شؤون الشريعة.

وتأتي مثل هذه الإثارات الإعلامية وكأن المقصود منها مزيد انشغالنا عن قضايانا الكبرى؛ من احتلالات وانتهاكات للإنسان وهتك للأعراض ونهب للأموال واستيلاء على الخيرات وتضييع للثروات.

لذا، أقول:

مَثَل الفتوى والمفتي والمستفتي، كمثل أدوية وطبيب ومريض، حيث يشرح المريض حالته، ويشخص الطبيب المرض، ويعطي الدواء المناسب للحالة التي شَخَّصها.

ولا يلزم من إعطاء الدواء لشخص أن يكون الدواء هو ذاته لمريض آخر أو لكل مريض، وإن تشابهت حالة المرض، فتقدير التشابه أو التماثل يعود للطبيب، وليس للمريض الذي استعمل الدواء فشافاه الله.

ومن هنا أقول في فتاوى الفضائيات، أن الإجابة عنها تكون في العموميات، ولا تدخل في الجزئيات والتفصيلات، فإن هذا يحتاج لمزيد من الاستفصال والبيان الشافي من قبل السائل ليكون جواب المفتي واضحاً وصريحاً.

فألم الرأس لا يستعمل لعلاجه ـ حبة المسكن ـ في كل مرة، أو لكل متألم، فقد يكون السبب خثرة في الدماغ، مما يستدعي عملاً جراحياً.

فالتشخيص السريري عند الطبيب وعن قرب هو الوسيلة الصحيحة لعلاج الأمراض المستعصية، وكذا الفتاوى التي تخالف المألوف، تحتاج إلى تفصيل وبيان، ودقة وإتقان في معالجتها، وإصدار الحكم فيها.

فالمفتي يختار من الأحكام الشرعية الثابتة ما يناسب حال المستفتي؛ فقد يجيب على سؤال أحدهم بخالف ما يجيب آخر، ولكل دليل على كل إجابة، ولو نُظِر إلى كلا القولين بتعارض من حيث الظاهر.

وهذا وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حالات الأسئلة والاستفسارات، وعمل الصحابة على هذا المنهج من بعده.

منها: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء شاب، فقال: يا رسول الله، أُقَبِّل وأنا صائم؟، قال: لا، فجاء شيخ، فقال: يا رسول الله، أُقَبِّل وأنا صائم؟، قال: نعم، فنظر بعضنا إلى بعض، فقال رسول الله: "قد علمت نظر بعضكم إلى بعض، إن الشيخ يملك نفسه"([1]).

ومنها: حديث سلمة بن الأكوع قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "مَن ضَحَّى منكم، فلا يصبحن بعد ثلاثة ويبقى في بيته منه شيء"، فلما كان العام المقبل قالوا: "يا رسول الله، نفعل كما فعلنا في العام الماضي؟، قال: كلوا وأطعموا وادخروا؛ فإن ذلك العام كان بالناس جهد ـ أي شدة وأزمة ـ فأردت أن تعينوا فيها"([2]).

قال ابن عابدين في رسالته (نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف) بعد أن أورد أمثلة كثيرة من تغير الفتوى واختلاف الحكم باختلاف الحال: فهذا كله وأمثاله دلائل واضحة على أن المفتي ليس له الجمود على المنقول في كتب ظاهر الرواية من غير مراعاة الزمان وأهله، وألاّ يضيّع حقوقاً كثيرة ويكون ضرره أكثر من نفعه([3]).

وقال: ليس للمفتي ولا للقاضي أن يحكما بظاهر الرواية ويتركا العرف([4]).

وقال: ولهذا قالوا في شروط الاجتهاد أنه لا بد فيه من معرفة عادات الناس، فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغيّر عرف أهله، أو لحدوث ضرورة، أو فساد أهل الزمان؛ بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولاً للزم منه المشقة والضرر بالناس ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد لبقاء العالم على أتم نظام وأحسن أحكام ([5]).

ويؤكد القرافي أن الواجب على أهل الفتوى مراعاته: هو ملاحظة تغير الأعراف والعادات بتغير الأزمان والبلدان، فيقول: [فمهما تجدد من العرف اِعْتَبِرْه، ومهما سقط أَسْقِطْه، ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك، بل إذا جاءك رجل من غير إقليمك يستفتيك، لا تُجْرِه على عرف بلدك، واسأله عن عرف بلده، وأَجْرِهِ عليه، وأفته به، دون عرف بلدك، والمقرر في كتبك، فهذا هو الحق الواضح، والجمود على المنقولات أبدًا ضلال في الدين، وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين]([6]).

وحكى عن الشيخ الإمام أبي زيد القيرواني صاحب (الرسالة) المشهورة في فقه المالكية: أن حائطاً انهدم من داره، وكان يخاف على نفسه من بعض الفئات، فاتخذ كلباً للحراسة، وربطه في الدار، فلما قيل له: إن مالكاً يكره ذلك، قال لمن كلمه: لو أدرك مالك زمانك لاتخذ أسداً ضارياً!!.

ومثال فتوى تغير الأحوال: ذهاب المرأة إلى المسجد، هل هو جائز أم محظور؟.

ذهب جمهور الفقهاء إلى منع المرأة من الذهاب إلى المسجد للصلاة وبخاصة الشابة؛ سدًا للذريعة، وخوفًا من الفتنة: أي خشية أن تَفْتِنَ غيرها أو تُفْتَن بغيرها.

واليوم قد خرجت المرأة إلى المدرسة، وإلى الجامعة، وإلى العمل، وإلى الأرض، وإلى السوق، وأصبحت سيدة أعمال، ونحو ذلك، فلا يجوز أن يبقى المسجد وحده هو المكان المحظور عليها.

وفي الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله"([7]).

والمرأة اليوم لا تستفيد من المسجد الصلاة فقط، بل تستفيد معها حضور المواعظ والدروس الدينية، وتتعرف على غيرها من صالحات النساء، فيتعارفن على الخير، ويتعاونَّ على البر والتقوى.

ومن أمثلة تغير الفتوى: الطلاق ثلاثاً دفعة واحدة:

هل يقع طلقةً واحدة، كما هو الحال في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم([8])، أم يقع ثلاثاً؟.

ومما لا شك فيه أن عمر بن الخطاب لا يخالف في أن الطلاق ثلاثاً دفعة واحدة يقع طلقة واحدة، وقد أَمَرَ به وطبقه، وبعد فترة من الزمن أمر بإمضاء الثلاث ثلاثاً، ووافقه الصحابة على ما ألزم به، وأفتَوْا بالثلاث ثلاثاً.

حين استهان الناس بالطلاق، وكثر منهم إيقاعه دفعةً واحدة، وإيقاعه هكذا مخالف للشريعة، ويستحق فاعله العقوبة.

وهذه العقوبة تعزيريةٌ، يرجع تعيينها والأمر بها إلى ولي الأمر، وقد لا يأمر بعقوبة لها، ويترك أمرها للرادع الديني.

وبما أن هذه المخالفة قد كثرت وأفسدت الحياة الاجتماعية، بعد مضيِّ السنتين أو الثلاث من خلافة عمر بن الخطاب، فقد رأى رضي الله عنه إمضاء الطلاق بالثلاث ثلاثاً، عقوبةً تعزيريةً للفاعل، وهي عقوبة يتبناها الحاكم من عقوبات أبيح له شرعاً أن يعاقب بها.

وقد اختار عمر رضي الله عنه، معاقبة المخالف الذي يُطَلِّق بالثلاث دفعة واحدة، بإمضاء ما قال، أي: بمنعه من مراجعة مطلقته.

إذن، رأى عمر رضي الله عنه أن إيقاع الطلاق ثلاثاً دفعة واحدة طلاق بائن مصلحة في زمانه، وأن ما كانوا عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق، وصدراً من خلافته كان الأليَق بهم؛ لأنهم كانوا يتَّقون الله في الطلاق، فلما تركوا تقوى الله، وتلاعبوا بكتاب الله، وطلقوا على غير ما شرعه الله، ألزمهم بما التزموه، عقوبةً لهم، فإن الله تعالى إنما شرع الطلاق مرةً بعد مرةٍ، ولم يشرعه كله مرةً واحدة، فمن جعل الثلاث في مرةٍ واحدةٍ فقد تعدى حدود الله وظلم نفسه ولعب بكتاب الله، فهذا حقيقٌ بأن يُعاقَب، ويُلزَم بما التزمه([9]).

واليوم ومع تعدد الأشخاص وأحوالهم في مسألة الطلاق، يمكن اختيار الحكم الشرعي الذي بيَّنه النبي صلى الله عليه وسلم؛ بإيقاع طلقة واحدة بلفظ الثلاث دفعة واحدة، أو إيقاع عقوبة تعزيرية على بعض الأشخاص تبعاً لظروف وملابسات الطلاق، بإلزامه بما التزم.

ومن فتاوى ابن عباس: حين سأل سائل: ألِمَن قتل مؤمناً متعمداً توبة؟، قال: لا، إلا النار، فقال له جلساؤه ـ بعد أن ذهب الرجل ـ: كنت تفتينا يا ابن عباس: أن لِمَن قتل توبةً مقبولة، قال: أني لأحسبه رجلاً مغضباً، يريد أن يقتل مؤمناً.

قال ابن القيم: إن هذا وأمثاله سياسة جزئية بحسب المصلحة؛ يختلف باختلاف الأزمنة، فظنَّها مَن ظنَّها شرائع عامة لازمةً للأمة إلى يوم القيامة، ولكلٍ عُذِر وأُجر، ومَن اجتهد في طاعة الله ورسوله فهو دائر بين الأجر والأجرين ([10]).

ومن المعلوم أن الفتاوى التفصيلية تختلف باختلاف الأشخاص والظروف والأحوال والبيئة والظروف المحيطة بها.

إن التوسع في مسائل الضرورة لتصبح هي الأصل هو من أكبر آفات الفتاوى في هذا الزمان، وفي كل زمان، بحيث يصبح الاستثناء أصلاً، ويتحول الأصل إلى استثناء، فهذا من غرائب الحياة، وعجائب الأمور.

وهنا أود الإشارة إلى الناس ـ في الإجمال ـ متفاوتون في التعامل مع الشريعة، وهم ما بين متمسك بالنص الحرفي لا يحيد عنه لدرجة الإفراط، وما بين متساهل في الرأي لدرجة المغالاة لدرجة التفريط، والوسط كما أراه: هو الذي يُعمل التوافق والتكامل ما بين النص الحرفي والمقصد الشرعي.

فلنأخذ أقوى ما في الشرع، وأفضل ما في العقل، وبالعقل عرفنا روح الشريعة، وأهمية المصلحة؛ بشرط أن يكون للمصلحة مثيلاتها في أصل الشريعة، أو كان الشرع قد شهد لها أو لمثيلاتها بالاعتبار.

فلا جمود بالتفريط، من خلال تغليب الشريعة على الفهوم، بالوقوف على ظاهر النصوص، ولو أدى إلى تسفيه العقول، كما في زكاة الفطر والتقيد بنوع ما تُخرَج منه؛ القمح والشعير والتمر والزبيب، فمصلحة الفقراء اليوم أن يُعطوا قيمة زكاة الفطر، لا عين القمح والشعير.

ولا انحراف بالإفراط، من خلال القراءة المعاصرة كما يسميها بعض من ينظرون إلى الشريعة على أساس المصالح فقط، عندها يصبح التشريع بالمصلحة المزعومة أو الوهمية ذريعة ووسيلة إلى عكس مقصود الشرع.

قال الشاعر:

وكم من عائب قولاً صحيحا               وآفته من الفهم السقيم

وبخصوص زوبعة (رضاع الكبير)، أقول:

لا يلزم من حديث رضاع (سالم مولى أبي حذيفة) من (سهلة) ـ كما في الرواية ـ أن يكون رضع من ثديها والتقمه؛ لأنها لم تكن مَحْرَماً له، والأصل أنه لا يجوز أن يمس رجلٌ شيئاً من امرأة لا تحل له؛ فكيف بالتقام الثدي، ولكن تقوم المرأة ـ إن كان سيتم أمر رضاع الكبير بناءً على الحديث ولحالة خاصة ـ بوضع الحليب في إناء ثم يشربه.

قال أبو عمر ابن عبد البر: صفة رضاع الكبير أن يُحلب له اللبن ويسقاه، فأما أن تلقمه المرأة ثديها، فلا ينبغي عند أحد من العلماء([11]).

وقال القاضي عياض: لعلها ـ  سهلة ـ حلبته ـ أي  لبنها ـ ثم شربه من غير أن يمس ثديها، ولا التقت بشرتاهما([12]).

إذ لا يجوز رؤية الثدي، ولا مسه ببعض الأعضاء.

قال النووي: هذا الذي قاله القاضي حَسَنٌ ([13]).

وقال ابن قتيبة: فأراد رسول الله صلى الله عليه و سلم – بمحلها عنده، وما أحب من ائتلافهما، ونفي الوحشة عنهما – أن يزيل عن أبي حذيفة هذه الكراهة، ويطيب نفسه بدخوله، فقال لها: "أرضعيه"، ولم يرد: ضعي ثديك في فيه، كما يفعل بالأطفال، ولكن أراد: احلبي له من لبنك شيئاً، ثم ادفعيه إليه ليشربه، ليس يجوز غير هذا؛ لأنه لا يحل لـ(سالم) أن ينظر إلى ثدييها، إلى أن يقع الرضاع، فكيف يبيح له ما لا يحل له، وما لا يؤمن معه من الشهوة؟([14]).

وإذا كان (أبو حذيفة) يتغير وجهه من مجرد دخول (سالم) إلى بيته: فما ظنكم بحاله وقد كشفت امرأته ثديها لـ(سالم) ليرضع منه؟.

وقد روى ابن سعد عن الواقدي عن محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري عن أبيه قال: كانت سهلة تحلب في مسعط إناء قدر رضعته فيشربه (سالم) في كل يوم حتى مضت خمسة أيام، فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي حاسر؛ رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لـ(سهلة) ([15]).

وقد تلقى العلماء الحديث الوارد برضاع الكبير بالقبول على أنه واقعة عين بـ (سالم مولى أبي حذيفة) لا تتعداه إلى غيره، ولا تصلح للاحتجاج بها، فهي قصة وقضية عين لم تأت في غيره، واحتفت بها قرينة التبني، وصفات لا توجد في غيره، فلا يقاس عليه.

وبذلك جاء في صحيح مسلم ـ وبه الرواية الأخرى التي يستدل بها على رضاع الكبير ـ عن أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَقُولُ:‏ أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ أَحَدًا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ، وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ: وَاللَّهِ مَا نَرَى هَذَا إِلَّا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَالِمٍ ‏خَاصَّةً، فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلَا رَائِينَا.

قال الحافظ ابن عبد البر: هذا يدل على أنه حديث تُرِك قديماً ولم يُعمل به، ولا تلقاه الجمهور بالقبول على عمومه، بل تلقوه على أنه مخصوص([16]).

هذا؛ ومع صحة الحديث وثبوت القول، فإنه لا يعمم سداً للذرائع، فما ينتج عن رضاع الكبير من المفاسد أكثر مما يحقق من مصالح، والفقهاء يؤكدون على أن درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح.

ثم من يقول برضاع الكبير في هذا الزمان، ويفتح الباب على مصراعيه؛ فليقدِّم زوجته، أو ابنته، أو أخته، أو أمه، فرضاع زميل العمل مصيبة كبيرة، وفضيحة جديدة؟.

وليتق الله كل مؤمن، ومن باب أولى أن تكون تقوى علماء الفقه والشريعة أكثر، وفوق ذلك الذي يتصدى للفتوى، فأجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار.

 

 

([1]) رواه أحمد.

([2]) رواه البخاري.

([3]) مجموع رسائل ابن عابدين، 2/131.

([4]) مجموع رسائل ابن عابدين، 2/133.

([5]) مجموع رسائل ابن عابدين، 2/125.

([6]) الفروق، القرافي، جـ1 ص 176 – 177.

([7]) رواه مسلم.

([8]) روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس: كان الطلاق بالثلاث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم.

([9]) يُنْظَر: إعلام الموقعين، ابن القيم.

([10]) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، 1/25.

([11]) شرح الزرقاني على الموطأ، 3/292.

([12]) شرح النووي على مسلم، 10/31.

([13]) شرح النووي على مسلم، 10/31.

([14]) تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، ص308-309.

([15]) شرح الزرقاني على الموطأ، 3/292.

([16]) شرح الزرقاني على الموطأ، 3/292.

عدد القراء : 1421