تطبيقات معاصرة في مصارف الزكاة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وحبيب رب العالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
أيها الأخوة المشاركون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأهنئكم على مشاركتكم بالدورة التأهيلية العالمية السابعة التي يقيمها مجمع أبي النور الإسلامي، بإشراف سماحة الإمام الأكبر الشيخ أحمد كفتارو حفظه الله.
ويسعدني أن ألتقي معكم في هذه الندوة الحوارية بعنوان: (قراءة معاصرة في مصارف الزكاة)، آملاً أن نكون جميعاً من العاملين بالقرآن الكريم وسنة النبي العظيم سيدنا محمد r .
بداية أقول: إن الإسلام لم يفرض الزكاة على أتباعه عبثاً، وإنما كان ذلك للأهمية البالغة، في حيوية الاقتصاد ونشاطاته، وتكافل المجتمع وتضامنه.
وليس المهم أنْ تجمع المال وتجبيه فقط، فالأهم في موضوع الزكاة أن تعرف كيف تصرف أموال الزكاة، وتضعها في مكانها الصحيح، وموضعها المناسب.
ومن المؤسف أن التطبيق العملي للزكاة أصبح نادراً، إن يكن أقل من النادر؛ نظراً لإهمال الناس لها، وتقصيرهم في تنفيذها، وغياب الجهة المسؤولة عن المتابعة.
فلو أن الدولة تابعت أمر الزكاة، وصبت اهتمامها في الجمع والتوزيع المطلوب شرعاً لاستطاعت تحقيق جانب مهم من جوانب الإصلاح الاجتماعي، وإقامة ركن من أركان العدل الاجتماعي.
وإذا كانت الدولة لم تفعل ذلك، فيمكن إنشاء مؤسسات مالية مختصة بإدارة أموال الزكاة، أو توجيه العناية للمصارف الإسلامية للقيام بهذا الدور ضمن قواعد سليمة، وأركان دقيقة لتحقيق الجباية العادلة، والتوزيع الصحيح.
هذا، وإنَّه لحكمة ربانية، وفائدة اقتصادية، وتنافس اجتماعي، جعل الله عزَّ وجلَّ الناس متفاوتين في الأرزاق والقدرات، قال الله تعالى : }وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ{([1]).
وهذا واقع حياتي لا يُنْكَر، حاول الإنسان منذ نشأته إيجاد حلول له، من خلال الأفكار العقلانية، والوصايا الحكمانية، والدعوات الفلسفية، غير أن التشريع السماوي، والدين الإلهي، هو الذي أرسى القواعد، ووضع الأسس السليمة؛ للتقارب والتعايش، والتحابب والتعاون، وتُوِّجَ ذلك في شريعة الإسلام الخالدة الخاتِمة التي أُرسل بها رسول الله محمد بن عبد الله r.
وإذا كانت الدول تَفرِض على مواطنيها ضرائب لتغطية نفقات الدولة وتحقيق التنمية المنشودة، فإنَّ الإسلام قد سبق ذلك بكثير، سواء في الشمولية أو في الإلزام أو في التوزيع؛ فمن حيث الشمولية فرض الله عزَّ وجلَّ على كل مسلم يملك مالاً نامياً بالقوة([2]) أو بالفعل([3]) أن يدفع الزكاة، وهذه شمولية نسبية في الأفراد، كما أن هناك شمولية عامة في جميع الأموال المكتسبة، قال الله تعالى : }يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ{([4])، ومن حيث الإلزام كانت الزكاة ركناً من أركان الإسلام؛ لا يقوم إسلام المرء إلا بها بشر وطها.
وسيكون مدار حديثنا في الندوة عن توزيع الزكاة على مستحقيها، ولن يكون الكلام عن تفصيلات الفقهاء للأصناف الثمانية التي ذكرها القرآن الكريم، وهي قوله تعالى:} إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ { ([5])،بقدر ما هي تأملات في هذه المصارف الزكوية وتطبيقاتها المعاصرة.
1-2- الفقراء والمساكين، وهم أصحاب الحاجات في الحياة، ممن لا دخل لهم أصلاً، أو ممن لا يكفيهم دخلهم، وعدم الكفاية يجب أنْ يكون مرتبطاً بعدم الإسراف والتبذير.
والفقير والمسكين الذي يعفى من الزكاة هو الذي لا يستطيع الكسب أو كان كسبه قليلاً.
ففي الحديث، يقول رسول الله r :"لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ"([6]).
وعن عروة بن الزبير قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ أَنَّ رَجُلَيْنِ حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ r يَسْأَلَانِهِ مِنْ الصَّدَقَةِ فَقَلَّبَ فِيهِمَا الْبَصَرَ، فَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ([7]) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ r إِنْ شِئْتُمَا وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ"([8]).
ويدخل في مفهوم الفقير والمسكين:
· المتفرغ للعلم: فقد أجاز العلماء([9]) إعطاء الزكاة لطالب العلم المتفرغ – ولو قَدَرَ على الكسب -، بحيث يعطى ما يعينه على أداء مهمته، وإتمام رسالته؛ لأن تحصيل العلم فرض كفاية، ولأن نفع علمه يعود على المجتمع وليس عليه فحسب.
واشترط بعض العلماء أن يكون طالب العلم الذي يعطي من الزكاة نجيباً يرجى تفوقه ونفع المسلمين به، وإلا لم يستحق الأخذ من الزكاة، ما دام قادراً على الكسب([10])، يقول الدكتور القرضاوي: [وهو قول وجيه، وهو الذي تسير عليه الدول الحديثة، حيث تنفق على النجباء والمتفوقين بأن تتيح لهم دراسات خاصة، أو ترسلهم في بعثات خارجية أو داخلية]([11]).
q وفي الجمع بين أقوال العلماء في كم يُعْطَى الفقير والمسكين؟، هل يعطى كفاية العمر أم يعطى كفاية سنة؟، وقع اختياري على ما توصل إليه الدكتور يوسف القرضاوي، ذلك أن:
[الفقراء والمساكين نوعان:
نوع يستطيع أن يعمل ويكسب ويكفي نفسه بنفسه؛ كالصانع والتاجر والزارع، ولكن ينقصه أدوات الصنعة أو رأسمال التجارة، أو الضيعة وآلات الحرث والسقي.. فالواجب لمثل هذا أن يعطي من الزكاة ما يمكِّنه من اكتساب كفاية العمر، وعدم الاحتياج إلى الزكاة مرة أخرى بشراء ما يلزمه لمزاولة حرفته وتمليكه إياه، استقلالاً أو اشتراكاً على قدر ما تسمح حصيلة الزكاة.
والنوع الآخر عاجز عن الكسـب؛ كالزَّمِن -المريض مرضاً لا يرجى شفاؤه-، والأعمى، والشيخ، والهرم، والأرملة، والطفل ونحوهم، فهؤلاء لا بأس أن يعطى الواحد منهم كفاية السنة، أي يعطى راتباً دورياً يتقاضاه كل عام، بل ينبغي أن يوزع على أشهر العام إن خيف من المستحق الإسراف وبعثرة المال في غير حاجة ماسة]([12]).
فالهدف من الزكاة ليس إطعام الفقير والمسكين وجبة، أو كسوته مرة، بل الهدف تحقيق مستوىً لائقٍ به للمعيشة، بوصفه إنساناً كرمه الله، مسلماً ينتسب إلى دين العدل والإحسان، وقد قالوا: بدل أن تطعمني سمكة علمني كيف أصطاد.
وما أفقه عبد الرحمن بن عوف t إذ قال لسعد بن الربيع t ، وقد عرض عليه نصف ما يملك: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ، فَمَا رَجَعَ حَتَّى اسْتَفْضَلَ أَقِطًا([13]) وَسَمْنًا، فَأَتَى بِهِ أَهْلَ مَنْزِلِهِ، …"([14]).
والمستوى اللائق بالإنسان: طعام وشراب ملائمين، وكسوة الشتاء والصيف، ومسكن يليق بحاله([15]).
دليل ذلك في القرآن، قول الله تعالى:} إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى(11وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى {([16]).
فيُقَابَل الجوع: بالطعام والشراب، ويُقَابَل العري: بالكسوة، ويُقَابَل البقاء في العراء: بالسكن.
ومما لا بُدَّ منه في عصرنا: أن يتعلم أولاد المسلمين أحكام دينهم، وثقافة عصرهم، ما يزيل عنهم ظلمات الجهل، وييسر لهم سبل الحياة الكريمة، ويعينهم على أداء واجباتهم الدينية والدنيوية؛ فالجهل فاقة أدبية، وهلاك معنوي([17])، وهذا يحتاج إلى مال، والفقير الذي لا يجد مصروف التعليم لأولاده فإنه يُعطى من مال الزكاة.
ومما لا بُدَّ منه في عصرنا: أن ييسر للإنسان سبيل العلاج إذا مرض هو أو أحد أفراد عائلته، ولا يترك للمرض يفترسه ويفتك به([18])، ومن وجوه صرف الزكاة أنْ تُدفَع لاستشفاء المرضى من الفقراء.
فمن الواجب إعطاء الفقير والمسكين ما يُخرجهما منالحاجة والعَوَز إلى الغنى واليسر([19])، وقد ورد عن سيدنا عمر t أنه قال: [إذا أعطيتم فأغنوا]([20]).
فإذا كان الفقير أو المسكين له حرفة أُعطِيَ من مال الزكاة ما يشتري به آلة حرفته.
وإذا كان صاحب خبرة وعمل أُعطِيَ من مال الزكاة ما يستطيع به أداء عمله وإظهار خبرته.
وإذا كان من أهل الزراعة يُعطِى من مال الزكاة ما يشتري به أرضاً، أو حصة من أرض تكفيه غلتها على الدوام.
ومن التطبيقات المعاصرة في هذا المجال: جواز إنشاء مصانع، وبناء عقارات، وإقامة مؤسسات تجارية، ونحو ذلك، من أموال الزكاة، وتمليكها بالكامل أو بشكل جزئي للفقراء؛ من أجل أن تَدُرَّ عليهم دخلاً يقوم بكفايتهم كفاية تامَّة.
فتاوى معاصرة في مسألة الفقراء والمساكين
فمما جاء بشأنهم([21]):
يعطى من سهم الفقراء والمساكين ما يلي:
- من كان بحاجة إلى الزواج وهو عاجز عن تكاليفه المعتادة لمثله، إذ إنَّ سد الحاجات، وإشباع الضرورات مطلب شرعي.
- طالب العلم العاجز عن الجمع بين طلب العلم والتكسب([22])، وكذا يجوز دفع ثمن أدوات العالم ووسائل العلم والتعلم؛ من كتب وأجهزة إيضاح، لإيصال المعرفة بأيسر السبل، والمقصود بالعلم هنا: كل علم ينفع المسلمين في دنياهم، سواءً كان علماً شرعياً متخصصاً يربط الدنيا بالآخرة، أم كان علماً دنيوياً محضاً يخدم مصالح المسلمين.
- العاجزون عن التكسب.
- العاملون في وظائف عامة أو خاصة ممن لا تكفي دخولهم لسد حاجاتهم.
- الزوج الذي لا يملك كفايته، ولا يقدر على تحصيلها، فيجوز لزوجته أن تعطيه من زكاة مالها.
3- العاملون على الزكاة – الجهاز الإداري لجمع وتوزيع الزكاة -.
- ويقصد بهم كل الذين يعملون في الجهاز الإداري لشؤون الزكاة: من جباةٍ؛ يحصِّلونها، ومن خزنةٍ وحراسٍ؛ يحفظونها، ومن كتبةٍ وحاسبينٍ؛ يضبطون واردها معروفها، ومن موزعين؛ يعطونها لأهل استحقاقها.
- الشروط الواجب توافرها فيمن يقوم بجمع الزكاة ويوزعها([23]):
1. أن يكون مسلماً.
2. أن يكون مكلفاً أي بالغاً عاقلاً.
3. أن يكون أميناً.
4. أن يكون فقيهاً عالماً بأحكام الزكاة، حتى تكون له القدرة على التصرف في الأموال عن علم ودراية وخبرة.
5. أن يكون قوياً قادراً على تحمل المسؤولية، قال الله تعالى: }إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ{([24])، وقال الله تعالى: }قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ{([25]).
6. أن يكون معتداً معتزاً بدينه وبالحق، فلا يحابي، بل يعطي كل ذي حق حقه، ولا يخاف في الله لومة لائم.
يقول الإمام أبو يوسف: [ورأيت – أبقى الله أمير المؤمنين؛ هارون الرشيد – أن تميز قوماً من أهل الصلاح والدين والأمانة فتوليهم الخراج، ومن وليت منهم فليكن فقيهاً عالماً]([26]).
- واهتمام القرآن العظيم بهذا الصنف والنص عليه، دليل على أن الزكاة ليست وظيفة موكولة إلى الفرد وحده، وإنما هي وظيفة من وظائف الدولة؛ تشرف عليها وتدبر أمرها([27])، وإذا قام بهذه المهمة مصرف أو مؤسسة مالية خاصة فلا بأس بذلك.
- وفي أخذ موظفي المصرف من الزكاة أجراً وراتباً تفصيل([28]):
فإذا كان هؤلاء الموظفون بقسم الزكاة ليس لهم راتب شهري مقرر من المصرف فلا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، فهم يأخذون أجراً من المصرف.
ويمكن للمصرف أن يتفق مع موظفي قسم الزكاة على أن يأخذوا جزءاً من الراتب الشهري من الزكاة، وجزءاً يعطيهم إياه المصرف كأجر.
- وفي المجال التنظيمي يمكن وضع جهاز الزكاة وتوزيعها في إدارتين أو شعبتين في إدارة يكون لكل فريق قسم من العمل، حسب حجم العمل واتساعه([29]):
- إدارة تحصيل الزكاة.
- إدارة توزيع الزكاة.
ومهمة تحصيل الزكاة منوطة بفريق عمل تكون وظيفتهم إحصاء أموال المصرف الواجب أداء زكاتها، وكذا إحصاء من تجب عليهم الزكاة وأنواع أموالهم، ومقادير ما يجب عليهم فيها، وجمعه من أهله، والقيام على حفظه، حتى تتسلمه إدارة توزيع الزكاة.
ومهمة توزيع الزكاة منوطة بفريق عمل تكون وظيفتهم اختيار أفضل الطرق لمعرفة المستحقين للزكاة، وحصرهم والتأكد من استحقاقهم، ومعرفة مقدار حاجتهم، ومبلغ كفايتهم، ووضع الأسس السليمة لذلك، وفقاً للعدد والظروف الاجتماعية.
يقول الإمام النووي: [ينبغي للإمام والساعي وكل من يفوض إليه أمر تفريق الصدقات، أن يعتني بضبط المستحقين، ومعرفة أعدادهم، وأقدار حاجاتهم؛ بحيث يقع الفراغ –الانتهاء- من جميع الصدقات -أي توزيعها- بعد معرفتهم أو معها؛ ليتعجل حقوقهم، وليأمن هلاك – انتهاء وتوزيع – المال عنده]([30]).
فتاوى معاصرة في مسألة العاملين عليها
يجوز أن تعطى من الزكاة رواتب الموظفين المتفرغين للعمل في صناديق الزكاة في المصارف الإسلامية أجراً على عملهم باعتبارهم من العاملين عليها كما يجوز إعطاؤهم مكافآت إضافية.. إذا كان لهم أجر آخر، ولك بمقابل جهدهم الإضافي المخصص للعمل في صناديق الزكاة.. وينبغي أن تكون هذه الأجور ملائمة بحيث لا تطغى على المصارف الأساسية المقصودة بصفة جوهرية من جمع الزكاة وأهمها سد حاجات الفقراء والمساكين والصرف في سبيل الله.
هذا مع الإحاطة بأن من أفضل الأعمال التقرب إلى الله بالعمل المجاني في مثل هذا النشاط الإسلامي.. واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى بركة في الدنيا وثواباً في الآخرة ([31]).
4- المؤلفة قلوبهم:
هم أشخاص يُرَاد تأليف قلوبهم بالاستحالة أي -التحوّل-إلى الإسلام أو التثبيت عليه، أو بكف شرهم عن المسلمين، أو رجاء نفعهم في الدفاع عن المسلمين، أو نصرهم على عدو للمسلمين، أو نحو ذلك([32]).
والبحث لن يدخل في تفصيلات أقوال الفقهاء في انقطاع حكمهم أو استمراره وبقائه إلى يوم القيامة([33])، ودليل جواز الدفع إليهم، قول الله تعالى: }إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ … وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ …{([34]).
وهذه الآية في سورة براءة، [وهي آخر ما نزل من القرآن على رسول الله r وقد ثبت أن رسول الله r أعطى المؤلفة من المشركين والمسلمين، وأعطى خليفة رسول الله أبو بكر - t- عدي بن حاتم- t-، وقد قدم عليه بثلاثمائة جمل من إبل الصدقة؛ ثلاثين بعيراً.
ومخالفة كتاب الله وسنة رسوله r، وإطراحها -أي عدم العمل بها- بلا حجة لا يجوز، ولا يثبت النسخ بترك عمر- t- وعثمان- t- إعطاء المؤلفة، ولعلهم لم يحتاجوا إلى إعطائهم فتركوا ذلك؛ لعدم الحاجة إليه لا لسقوطه]([35]).
وللدكتور يوسف القرضاوي بحث قيم في هذا المجال ويمكن الرجوع إليه، لمعرفة إبطال دعوى النسخ([36]).
· والمؤلفة قلوبهم قسمان: كفار ومسلمون.
§ والكفار قسمان([37]):
أحدهما: من يرجى إسلامه، فيعطى لتقوى نيته في الإسلام، وتميل نفسه إليه فيسلم، فعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ r …صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ([38]).
والضرب الثاني: مَن يُخشَى شره، ويرجى بعطيته كفُّ شره وكف غيره معه، فعن ابن عباس أن قوماً كانوا يأتون النبي r، فإن أعطاهم مدحوا الإسلام، وقالوا: هذا دين حسن، وإن منعهم ذموا وعابوا([39]).
§ وأما المسلمون فأربعة أضرب([40]):
الضرب الأول: قوم من سادات المسلمين لهم نظراء من الكفار ومن المسلمين الذين لهم نية حسنة في الإسلام، فإذا أعطوا رجي إسلام نظرائهم وحسن نياتهم، فيجوز إعطاؤهم. فقد أعطى أبو بكرt عدي بن حاتمt والزبرقان بن بدرt، مع حسن إسلامهما ونياتهما؛ لمكانتهما في أقوامهما([41]).
والضرب الثاني: سادات مطاعون في قومهم يرجى بعطيتهم قوة إيمانهم ومناصحتهم في الجهاد، فإنه يعطون، فعن رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ r أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ، وَصَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ، وَعُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنٍ وَالْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ"([42]).
وبيَّن رسول الله r الحكمة من إعطاء هؤلاء من الصدقات، وكيف أنَّ المال ليس هو الهدف والغاية، فهناك أهداف استراتيجية مستقبلية عالمية، هي التي تدفع ولي الأمر للتصرُّف بجزءٍ من أموال الزكاة؛ في سبيل نصرة الدِّين([43]).
والضرب الثالث: قوم في طرف بلاد الإسلام، إذا أعطوا دفعوا عمن يليهم من المسلمين، يدافعون عن المسلمين إذا هاجمهم العدو.
والضرب الرابع: قوم إذا أعطوا كان لهم نفوذ في جباية الزكاة ممن لا يعطيها إلا أن يَخاف أو يُقاتَل، فيكون إعطاء هذا النوع للمساعدة في جمع أموال الزكاة من غيرهم، وبذا يكون الأمر فعل أخف الضررين وأرجح المصلحتين.
هذا، وإن تقدير الحاجة في المؤلفة قلوبهم مرجعه إلى أُولِي الأمر من المسلمين؛ دول أو حكومات، أو مجموعات اقتصادية؛ من مصارف أو مؤسسات زكوية.
ودفع الزكاة للمؤلفة قلوبهم جائز لمصلحة دينية فقط، بعيداً عن المصالح الشخصية والأهواء والرغبات الخاصة.
فتاوى معاصرة في مسألة المؤلفة قلوبهم
يكون صرف سهم المؤلفة قلوبهم في الدفاع عن مصالح الأمة الإسلامية، وفي مواجهة حملات التنصير والتهويد التي يقوم بها أعداء الإسلام، أو في شراء بعض الأقلام والألسنة للدفاع عن قضايا المسلمين ضد المفترين عليهم.
لا مانع من إعطاء مساعدات لبعض الحكومات غير المسلمة؛ لتقف في صف المسلمين، تحميهم وتصون حقوقهم.
ويعطى الداخلون في دين الله أفواجاً كل عام مما لا يجدون معونة حكوماتهم أو مساندة بلدانهم لهم، فتكون الزكاة معونة لهم على دنياهم، وتشجيعاً لهم على دينهم؛ دين الحق وهو الإسلام، ويجب ألا يُنْسَى حق الأقليات الإسلامية في البلاد غير الإسلامية.
كما يجوز دفع الزكاة لأناس نستميل قلوبَهم إلى الإسلام، ولأناس نرجو تثبيت قلوبهم على الإسلام.
كما يجوز أنْ تُقَدَّم الزكاة كمعونة لبعض الهيئات والجمعيات الإنسانية؛ ترغيباً لهم في الإسلام، ومساندة للمسلمين.
وهذا باب واسع ينبغي التنبه إليه، والاستفادة منه بحسب الحاجة والإمكانية.
5- في الرقاب:
وهذا الصنف هو كناية عن تحرير العبيد والإماء، من نير الرق والعبودية([44])، ويندرج تحت الرقيق: مَنْ لم يتحرر من الجهل والأمية، أو لم يتحرر في الإرادة والرأي في الاعتقاد([45]).
وتظهر أهمية هذا المصرف في التعبير القرآني، من حيث عدول النص عن (اللام) إلى (في)، إذ في هذا إيذان في رسوخ استحقاق هؤلاء([46]).
ويدخل في هذا المصرف من مصارف الزكاة([47]): فك أسرى المسلمين في حروبهم مع أعداء الإسلام، والإنفاق على محاربة كافة صور الرق الحقيقي أو المعنوي، للأفراد وللأوطان، فيجوز صرف سهم من أموال الزكاة لتحرير الشعوب.
فالناس اليوم يعيشون – في كثير من أحوالهم وبلادهم – في رق هو أشد خطراً على الإنسانية من رق العبودية المعروف في العصور الأولى، ذلكم هو استرقاق الشعوب في أفكارها، وفي أموالها، وسلطانها، وحريتها في بلادها، بحيث صار يُفرَض على الأمة بقوة ظالمة غاشمة، وما حال المسلمين عن هذا الواقع ببعيد، فأكثر شعوب الأمة الإسلامية تعاني من هذا الظلم الذي هو فرع عن العبودية.
ثم إنَّ الدول الناشئة تتصارع فيها القوى السياسية، وتتنافس عليها؛ لكسب حكوماتها وشعبها، وهنا يجب على المسلمين أنْ يتدخلوا لحماية إخوانهم من قوى البغي والعدوان، وسيف البطش والطغيان، فيقدِّمون –ولو من أموال الزكاة-؛ موازرة لهم، وتحريراً لهم من العبودية الفكرية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
6- الغارمون:
هم المدينون العاجزون عن وفاء ديونهم، وهم نوعان:
أ- غارم لمصلحة نفسه، كأن استدان في نفقة أو كسوة، أو زواج، أو علاج مرض، أو بناء سكن، ونحو ذلك، ولم يستطيع الوفاء، وعجز عن رَدِّ الدَّين.
وهذا النوع لا يعطى من الزكاة إلا عند حلول الكوارث، ونزول الجوائح،
فعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ، قَالَ:" تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ r أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ:" أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا" قَالَ: ثُمَّ قَالَ:" يَا قَبِيصَةُ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، فَمَا سِوَاهُنَّ مِنْ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا"([48]).
وقد وضع الفقهاء شروطاً لإعطاء الزكاة للغارم لمصلحة نفسه([49]).
ب- الغارم لمصلحة الغير، وهم أصحاب المروءة والمكرمات، وهم الذين يقعون في الغرم لإصلاح ذات البين، أو لمصلحة عامة للمسلمين، ممن يقومون في عمل مشروع اجتماعي نافع؛ كمؤسسة للأيتام، أو مشفى لعلاج الفقراء، أو مسجد لإقامة الصلاة، أو مدرسة لتعليم المسلمين، وما شابه ذلك من أعمال البر والخدمة الاجتماعية.
فإن وقع في عجز([50])، وجب على المسلمين مد يد العون له ومن الزكاة؛ لتمكين أمثال هؤلاء من سداد ديونهم، ومن استمرارهم في رسالتهم.
وفي حديث قَبِيصَةَ -السابق- قَالَ رسول الله r :" يَا قَبِيصَةُ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ… "([51]).
والحمالة: ما يتحمله الإنسان، ويلتزمه في ذمته، ليدفعه في إصلاح ذات البين([52]).
فتاوى معاصرة في مسألة الغارمين
في بيان موقف الشريعة من مصرف الغارمين درست الهيئة الشرعية العالمية للزكاة المسألة، وكان من جملة ما جاء في الفتوى([53]):
لا ينبغي لمن يجد دخلاً يكفيه أن يستدين لإنشاء مصنع أو مزرعة أو مسكن؛ اعتماداً منه على السداد من مال الزكاة، فمال الزكاة يعطى لسد حاجة الفقراء، أو إيجاد دخل لهم يسد حاجتهم، ولا يعطى لمن لديه ما يكفيه ليزداد ثراءً.
7- في سبيل الله:
يقول ابن الأثير: [السبيل في الأصل: الطريق، وسبيل الله: -لفظ- عام، يقع على كل عمل خالص سلك به طريق التقرب إلى الله عز وجل، بأداء الفرائض والنوافل وأنواع التطوعات، وإذا أطلق فهو في الغالب واقع على الجهاد، حتى صار لكثرة الاستعمال كأنه مقصور عليه]([54]).
وقضية مفهوم [(في سبيل الله ) بأنه الجهاد، هو محل اتفاق بين العلماء وإجماع بين الفقهاء، ولكن القضية المستجدة هي: هل هذا المفهوم مقصور على الجهاد أم يتجاوزه ليشمل المعنى الأصلي اللغوي؟
والبحث لن يدخل في هذه التفصيلات، فالموسعون أخذوا المدلول اللغوي الأصلي، وجمهور الفقهاء أخذوا المدلول العرفي للكلمة.
والعمل بالمدلول اللغوي -وبخاصة في هذا الزمان- لا مانع منه، كونه يحقِّق المصالح العليا للمسلمين، فالجهاد يكون بالقلم واللسان، كما يكون بالسيف والسنان، فهناك الجهاد الفكري، و التربوي، و الاجتماعي، و الاقتصادي، و السياسي، والعسكري.
وكل هذه الأنواع من الجهاد تحتاج إلى الإمداد والتمويل.
[المهم أن يتحقق الشرط الأساسي لذلك كله، وهو أن يكون (في سبيل الله) أي في نصرة الإسلام وإعلاء كلمته في الأرض، فكل جهاد أريد به أن تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أياً كان نوع هذا الجهاد وسلاحه]([55]).
ومن الأمثلة التطبيقية:
- شراء وسائل إعلام تُوصِل صوت الحق والإيمان إلى المسلمين؛ لتقوية إيمانهم، وإلى غير المسلمين؛ لهدايتهم.
- طباعة ونشر كتب العلم، ونسخ الأشرطة المسموعة والمرئية، التي تزيد قوة المسلمين وتمكنهم في الأرض، وتنشر صدى الإيمان في أرجاء المعمورة.
8- ابن السبيل:
هو المسافر الذي ليس له ما يرجع به إلى بلده، وله اليسار في بلده، فيعطى من مال الزكاة بمقدار ما يرجع به ويوصله إلى بلده([56]).
ويُعطَى هؤلاء، وبخاصة الذين يتلقون العلم الإسلامي في أوطان المسلمين، وتفقيههم في الدين ليعودوا إلى بلادهم وأوطانهم داعين متفقهين؛ لنشر الإسلام في ربوع المعمورة.
وللفقهاء شروط لصحة إعطاء الزكاة لابن السبيل([57]) منه: أن يكون سفره في غير معصية.
ويدخل في هذا المفهوم، المشردون اللاجئون الذي يجبرون على مغادرة أوطانهم، ومفارقة أموالهم وأملاكهم، من قِبَل الغزاة المحتلين، أو الطغاة المستبدين.
وهل يجب إعطاء الزكاة في استيعاب للأصناف الثمانية أم لا؟ في المسألة تفصيل وخلاف([58]).
[وروى عن النخعي، أنه قال: إن كان المال كثيراً يحتمل الأصناف قسمه عليهم، وإن كان قليلاً جاز وضعه في صنف واحد، وقال مالك: يتحرى موضع الحاجة منهم، ويقدم الأولى فالأَوْلى]([59]).
· وبعد هذه الجولة في مصارف الزكاة، أورد حديثاً جامعاً موضحاً موقف الإسلام من مصارف الزكاة.
عن زِيَادَ بْنَ الْحَارِثِ الصُّدَائِيَّ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ r فَبَايَعْتُهُ، قَالَ: فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَعْطِنِي مِنْ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ r:"إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ، فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ، فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ"([60]).
هذه هي الأصناف الثمانية التي وردت بالنص القرآني، ويبقى اجتهاد الفقهاء في مفهوم الكلمات، وفي التطبيق المناسب لمضمونها.
نسأل الله عزَّ وجلَّ أن يجعلنا من الذين يدفعون الزكاة لمستحقيها، لتحقيق آثارها الإيمانية والاقتصادية والاجتماعية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
([1]) سورة النحل (16)، الآية رقم (71).
([2]) النماء بالقوة: هو تحقيق ربح دون تدخّل صاحب المال بذلك، مثل أن يشتري شخص بضاعة –سلعة-، فيرتفع ثمنها؛ تبعاً لتقلبات الأسعار دون تدخّل منه بذلك.
([3]) النماء بالفعل: مثل أن يشتري شخص سلعة، ويزيد في ثمنها هامشَ ربح؛ ليعيد بيعها.
([4]) سورة البقرة (2)، الآية رقم (267).
([5]) سورة التوبة (9)، الآية رقم (60).
([6]) - سنن أبي داود في كتاب الزكاة (3)، باب من يعطى من الصدقة، وحدّ الغِنى (23)، حديث رقم (1634)،2/285-286.
- الجامع الصحيح، الترمذي، في كتاب الزكاة (5)، باب ما جاء ومن لا تحل له الصدقة (23)، حديث رقم (622)،3/42. - سنن النسائي في كتاب الزكاة، مسألة القوي المكتسب، 5/74-75.
- سنن ابن ماجه، في كتاب الزكاة (، باب من سأل عن ظهر غنى (26)، حديث رقم (1839)، 1/589.
- مسند الإمام أحمد بن عبد الله بن عمرو، حديث رقم (6494)، 2/164، والطبعة الجديدة، 2/349.
- سنن الدارمي، حديث رقم (1639)، 1/472. - صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، حديث رقم (3290)، 8/84.
- صحيح ابن خزيمة، حديث رقم (2387)، 4/78.
- المستدرك على الصحيحين، الحاكم النيسابوري، حديث ر قم (1477)، 1/565.
- السنن الكبرى، النسائي، حديث رقم (237، 2/54. - مسند أبي يعلى الموصلي، حديث رقم (6199)، 11/62.
- سنن الدارقطني، حديث رقم (2)، 2/118. - مسند أبي داود الطيالسي، حديث رقم (2271)، ص 300.
- المنتقى من السنن المسنَدة، ابن الجارود، حديث رقم (363)، ص 99.
- الآحاد والمثاني، ابن الضحاك، حديث رقم (649)، 1/469.
- مسند الشهاب، ابن جعفر القضاعي، حديث رقم (884)، 2/61.
- شرح معاني الآثار، الطحاوي، 2/14.
([7]) الجَلَد: القوة والصبر والصلابة. يُنْظَر: مختار الصحاح، الرازي، مادة (جَلَدَ)، ص 97.
([8]) - سنن أبي داود، في كتاب الزكاة (3)، باب مَن يُعطى من الصدقة، وحدُّ الغنى (23)، حديث رقم (1633)، 2/118.
- سنن النسائي، حديث رقم (259، 5/75.
- مسند الإمام أحمد، حديث رقم (17511)، 4/224، وفي الطبعة الجديدة 5/263.
- مسند البيهقي الكبرى، حديث رقم (12942)، 4/14.
- مسند أبي يعلى الموصلي، حديث رقم (6199)، 11/62.
- سنن الدارقطني، حديث رقم (7)، 2/119.
- السنن الكبرى، النسائي، حديث رقم (2379)، 2/54.
- شرح معاني الآثار، الطحاوي، 2/15.
([9]) يُنْظَر: - شرح غاية المنتهي، 2/137.
([10]) يُنْظَر: - المجموع، النووي، 6/136.
([11]) فقه الزكاة، القرضاوي، 2/561.
([12]) فقه الزكاة، يوسف القرضاوي، 2/571.
([13]) الأقط: لبن مجفف يابس مستحجِر، يُطبخ به. النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير، باب الهمزة مع القاف، 1/57.
([14]) - رواه البخاري في كتاب البيوع (39) باب: ما جاء في قوله تعالى (فإذا قضيت الصلاة) (1)،2/722.
- الجامع الصحيح، الترمذي، في كتاب البر والصلة (2، باب ما جاء في مواساة الأخ (22)، حديث رقم (1933)، 4/328.
- وأخرجه النسائي، حديث رقم (338، 6/137. - سنن البيهقي الكبرى، حديث رقم (14140)، 7/236.
- وأخرجه الإمام أحمد، عن أنس بن مالك، حديث رقم (12564)، 3/190، وفي الطبعة الجديدة 4/40.
- مسند أبي يعلى الموصلي، حديث رقم (3781)، 6/415.
- المعجم الأوسط، الطبراني، باب مَن اسمه أحمد، أحمد بن حماد بن زغبة، حديث رقم (166)، 1/101.
- المعجم الكبير، الطبراني، باب مما أسند أنس بن مالك، حديث رقم (728، 1/252-253.
([15]) يُنْظَر: - المجموع، النووي، 6/191.
- روضة الطالبين، 6/311.
- المحلي، ابن حزم، في كتاب الزكاة، مسألة رقم (720)، تحقيق: الفقير، والمسكين، والموسر، والغني، 2/272.
([16]) سورة طه (20)، الآية رقم (118-119).
([17]) يُنْظَر: فقه الزكاة، د.يوسف القرضاوي، 2/576.
([18]) يُنْظَر: فقه الزكاة، د.يوسف القرضاوي، 2/576.
([19]) يُنْظَر: المجموع، النووي، 6/193-195.
([20]) الأموال، أبو عبيد، ص 565.
([21]) يُنْظَر: فتاوى وتوصيات الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة، قطر 1418هـ/1998م، ص21 وما بعدها.
([22]) يُنْظَر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية، بنك فيصل الإسلامي السوداني، المجلد الأول، ص76.
([23]) يُنْظَر: - الأنشطة المصرفية وكمالها في السنة النبوية، د.حسن العناني، 2/140.
- فقه الزكاة، د.يوسف القرضاوي، 2/586 وما بعدها.
- موقف الشريعة من المصارف الإسلامية المعاصرة، د.عبد الله العبادي، ص364-365.
([24]) سورة القصص (2، الآية رقم (26).
([25]) سورة يوسف (12)، الآية رقم (55).
([26]) الخراج، أبو يوسف، ص227.
([27]) يُنْظَر: فقه الزكاة، د.يوسف القرضاوي، 2/579.
([28]) يُنْظَر: - موقف الشريعة من المصارف الإسلامية المعاصرة، د.عبد الله العبادي، ص365.
- البنوك الإسلامية، د.محسن الخضيري، ص201.
([29]) يُنْظَر: فقه الزكاة، د.يوسف القرضاوي، 2/580 وما بعدها.
([30])
([31]) يُنْظَر: الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية، بيت التمويل الكويتي، الفتوى رقم (313) ص307.
([32]) يُنْظَر: فقه الزكاة، د.يوسف القرضاوي، 2/594.
([33]) يُنظَر في تفصيل هذه المسألة: - شرح فتح القدير، ابن الهمام، 2/14.
- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 1/495.
- حاشيتا قليوبي وعميرة، 3/196.
- المغني، ابن قدامة، 6/427.
[34] سورة التوبة (9)، الآية رقم (60).
([35]) المغني، ابن قدامة، 6/427.
([36]) يُنْظَر: فقه الزكاة، د.يوسف القرضاوي، 2/601-602.
([37]) يُنْظَر: - المغني، ابن قدامة، 6/428.
- فقه الزكاة، د.يوسف القرضاوي، 2/595.
([38]) - صحيح مسلم، في كتاب الفضائل (43)، باب ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً قط فقال: لا، وكثرة عطائه(14)، حديث رقم (59)(2313)، 8/80.
- سنن الترمذي، في كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم.
- سنن البيهقي الكبرى، حديث رقم (12965)، 7/19. - تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 3/412-413.
([39]) - المغني، ابن قدامة، 6/428.
- جامع البيان في تفسير القرآن، الطبري، 10/112.
([40]) يُنْظَر: - المغني، ابن قدامة، 6/428-429.
([41]) - المغني، ابن قدامة، 6/428.
- تفسير المنار، 10/574-577.
([42]) - صحيح مسلم، في كتاب الفضائل (43)، باب ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً قط فقال: لا، وكثرة عطائه(14)، حديث رقم (59)(2313)، 8/80.
- سنن الترمذي، في كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم.
- سنن البيهقي الكبرى، حديث رقم (12965)، 7/19.
- تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 3/412-413.
([43]) فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: لَمَّا أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ r مَا أَعْطَى مِنْ تِلْكَ الْعَطَايَا فِي قُرَيْشٍ وَقَبَائِلِ الْعَرَبِ وَلَمْ يَكُنْ فِي الْأَنْصَارِ مِنْهَا شَيْءٌ وَجَدَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ الْأَنْصَارِ فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى كَثُرَتْ فِيهِمْ الْقَالَةُ، حَتَّى قَالَ قَائِلُهُمْ، لَقِيَ رَسُولُ اللَّهِ r قَوْمَهُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا الْحَيَّ قَدْ وَجَدُوا عَلَيْكَ فِي أَنْفُسِهِمْ لِمَا صَنَعْتَ فِي هَذَا الْفَيْءِ الَّذِي أَصَبْتَ؛ قَسَمْتَ فِي قَوْمِكَ، وَأَعْطَيْتَ عَطَايَا عِظَامًا فِي قَبَائِلِ الْعَرَبِ، وَلَمْ يَكُنْ فِي هَذَا الْحَيِّ مِنْ الْأَنْصَارِ شَيْءٌ، قَالَ:"فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ ذَلِكَ يَا سَعْدُ"، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَنَا إِلَّا امْرُؤٌ مِنْ قَوْمِي، وَمَا أَنَا؟، قَالَ:"فَاجْمَعْ لِي قَوْمَكَ فِي هَذِهِ الْحَظِيرَةِ" قَالَ: فَخَرَجَ سَعْدٌ، فَجَمَعَ النَّاسَ فِي تِلْكَ الْحَظِيرَةِ، قَالَ: فَجَاءَ رِجَالٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ، فَتَرَكَهُمْ فَدَخَلُوا، وَجَاءَ آخَرُونَ فَرَدَّهُمْ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا أَتَاهُ سَعْدٌ، فَقَالَ: قَدْ اجْتَمَعَ لَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ الْأَنْصَارِ، قَالَ: فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ r، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ، ثُمَّ قَالَ:" يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، مَا قَالَةٌ بَلَغَتْنِي عَنْكُمْ، وَجِدَةٌ وَجَدْتُمُوهَا فِي أَنْفُسِكُمْ، أَلَمْ آتِكُمْ ضُلَّالًا فَهَدَاكُمْ اللَّهُ، وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمْ اللَّهُ، وَأَعْدَاءً فَأَلَّفَ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، قَالُوا: بَلْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ وَأَفْضَلُ، قَالَ:" أَلَا تُجِيبُونَنِي يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ"، قَالُوا: وَبِمَاذَا نُجِيبُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ الْمَنُّ وَالْفَضْلُ، قَالَ:" أَمَا وَاللَّهِ لَوْ شِئْتُمْ لَقُلْتُمْ، فَلَصَدَقْتُمْ وَصُدِّقْتُمْ، أَتَيْتَنَا مُكَذَّبًا فَصَدَّقْنَاكَ، وَمَخْذُولًا فَنَصَرْنَاكَ، وَطَرِيدًا فَآوَيْنَاكَ، وَعَائِلًا فَأَغْنَيْنَاكَ، أَوَجَدْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ فِي لُعَاعَةٍ مِنْ الدُّنْيَا، تَأَلَّفْتُ بِهَا قَوْمًا؛ لِيُسْلِمُوا، وَوَكَلْتُكُمْ إِلَى إِسْلَامِكُمْ، أَفَلَا تَرْضَوْنَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ، وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ r فِي رِحَالِكُمْ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنْ الْأَنْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ شِعْبًا وَسَلَكَتْ الْأَنْصَارُ شِعْبًا لَسَلَكْتُ شِعْبَ الْأَنْصَارِ، اللَّهُمَّ ارْحَمْ الْأَنْصَارَ، وَأَبْنَاءَ الْأَنْصَارِ، وَأَبْنَاءَ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ، قَالَ: فَبَكَى الْقَوْمُ حَتَّى أَخْضَلُوا لِحَاهُمْ، وَقَالُوا: رَضِينَا بِرَسُولِ اللَّهِ قِسْمًا وَحَظًّا، ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ r وَتَفَرَّقْنَا".والحديث رواه:
- الإمام أحمد في مسنده، عن أبي سعيد الخدري، حديث رقم (11322)، 3/76-77، وفي الطبعة الجديدة 3/492-493.
- المغني، ابن قدامة، 6/428.
- تفسير ابن كثير، 3/413. - جامع البيان، الطبري، 10/113.
- الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 8/179-180.
([44]) يُنْظَر: فقه الزكاة، د.يوسف القرضاوي، 2/616.
([45]) يُنْظَر: الإسلام في حل مشاكل المجتمعات الإسلامية المعاصرة، د.محمد البهي، ص163.
([46]) يُنْظَر: - الكشاف، الزمخشري، 2/45-46.
- تفسير الرازي، 16/112.
([47]) يُنْظَر: - تفسير المنار، محمد رشيد رضا، 10/598.
- البنوك الإسلامية، د.محسن الخضيري، ص201.
([48]) - صحيح مسلم بشرح النووي، في كتاب الزكاة (12)، باب مَن تحِلُّ له المسألة (36)، حديث رقم (109)(1044)، 4/143-144.
- سنن أبي داود، في كتاب الزكاة (3)، باب ما تجوز فيه المسألة(26)، حديث رقم (1640)، 2/290-291.
- سنن النسائي، في كتاب الزكاة، باب الصدقة لِمَن تحمَّل حمالة،5/66. - سنن الدارمي، حديث رقم (167، 1/487.
- مسند الإمام أحمد، عن قبيصة بن مخارق، حديث رقم (15486)، 3/477، وفي الطبعة الجديدة 4/523-524.
- صحيح لبن حبان بترتيب ابن بلبان، حديث رقم (3396)، 8/190. - صحيح ابن خزيمة، حديث رقم (2359)، 4/64.
- السنن الكبرى، النسائي، حديث رقم (2360)، 2/47. - سنن البيهقي الكبرى، حديث رقم (11182)، 6/73.
- المعجم الصغير، الطبراني، حديث رقم (500)، 1/301. - مسند أبي داود الطيالسي، حديث رقم (1327)، ص 188.
- المعجم الكبير، الطبراني، باب مَن اسمه قبيصة، حديث رقم (947)، 18/371 . - سنن الدارقطني، حديث رقم (2)، 2/120.
- مسند الحميدي، حديث رقم (819)، 2/359. - المنتقى من السنن المسندة، ابن الجارود، حديث رقم (367)، ص 100.
- الآحاد والمثاني، ابن الضحاك، حديث رقم (1443)، 3/120. - شرح معاني الآثار، الطحاوي، 2/17.
([49]) يُنْظَر: فقه الزكاة، د.يوسف القرضاوي، 2/624، نقلاً عن كتب الفقه الأصلية:
- نهاية المحتاج، الرملي، 6/154.
- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 3/496.
([50]) وأجاز الشافعية إعطاء الغارم وإن كان غنياً من مال الزكاة. يُنْظَر:
- نهاية المحتاج، الرملي، 6/155.
([51]) - صحيح مسلم بشرح النووي، في كتاب الزكاة (12)، باب مَن تحِلُّ له المسألة (36)، حديث رقم (109)(1044)، 4/143-144.
- سنن أبي داود، في كتاب الزكاة (3)، باب ما تجوز فيه المسألة(26)، حديث رقم (1640)، 2/290-291.
- سنن النسائي، في كتاب الزكاة، باب الصدقة لِمَن تحمَّل حمالة،5/66. - سنن الدارمي، حديث رقم (167، 1/487.
- مسند الإمام أحمد، عن قبيصة بن مخارق، حديث رقم (15486)، 3/477، وفي الطبعة الجديدة 4/523-524.
- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، حديث رقم (3396)، 8/190. - صحيح ابن خزيمة، حديث رقم (2359)، 4/64.
- السنن الكبرى، النسائي، حديث رقم (2360)، 2/47. - سنن البيهقي الكبرى، حديث رقم (11182)، 6/73.
- المعجم الصغير، الطبراني، حديث رقم (500)، 1/301.
- المعجم الكبير، الطبراني، باب مَن اسمه قبيصة، حديث رقم (947)، 18/371.
- سنن الدارقطني، حديث رقم (2)، 2/120. - مسند أبي داود الطيالسي، حديث رقم (1327)، ص 188.
- مسند الحميدي، حديث رقم (819)، 2/359. - المنتقى من السنن المسندة، ابن الجارود، حديث رقم (367)، ص 100.
- الآحاد والمثاني، ابن الضحاك، حديث رقم (1443)، 3/120.
- شرح معاني الآثار، الطحاوي، 2/17.
- بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، الطوسي، حديث رقم (306)، 1/400.
([52]) يُنْظَر: النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير، باب الحاء، 1/442.
([53]) يُنْظَر: فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة، الندوة الخامسة، لبنان، 18-20 ذو القعدة 1415هـ، 18-20/2/1995م، ص127.
([54]) النهاية في غريب الحديث والأثر، باب (السين)، 2/338.
([55]) يُنْظَر للتوسع: فقه الزكاة، د.يوسف القرضاوي، 2/657.
([56]) يُنْظَر: المغني، ابن قدامة، 6/438.
([57]) يُنْظَر للتوسع: - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 1/498.
- نهاية المحتاج، الرملي، 6/156.
- فقه الزكاة، د.يوسف القرضاوي، 2/678.
([58]) يُنْظَر للتوسع: فقه الزكاة، د.يوسف القرضاوي، 2/686 وما بعدها.
([59]) المغني، ابن قدامة، 2/669.
([60]) - رواه أبو داود في كتاب الزكاة (3)، باب مَن يُعطى الصدقة، وحدّ الغني (23)، حديث رقم (1630)، 2/669.
- شرح معاني الآثار، الطحاوي، 2/17.
- سنن الدارقطني، حديث رقم (9)، 2/137.
- المعجم الكبير، الطبراني، حديث رقم (5285)، 5/262.
- بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، الطوسي، حديث رقم (59، 2/66.
عدد القراء : 3955