المشاركة في الشريعة الإسلامية
يعتبر رأس المال من عناصر الإنتاج التابعة، وتسمح له بجر منفعة لصاحبه.
ولكن ليس عن طريق الفائدة المسبقة، وإنما عن طريق الفائدة اللاحقة، أي الناتجة عن المشروع.
أي الربح الذي يأتي بإحدى الطريقتين:
إما أن يكون الشخص متوفراً على رأس المال والخبرة والوقت، من أجل مباشرة العملية الإنتاجية بمفرده والحصول على ربحها.
وإما أن يكون متوفراً فقط على أحد هذه العناصر أو بعضها فيضطر إلى الاشتراك مع شخص أو أشخاص آخرين، من أجل الوصول إلى هذا الربح، وهذه الحالة الأخيرة، قد تأخذ شكل المضاربة أو المشاركة.
المشاركة لغة: تعني الاختلاط والامتزاج.
المشاركة اصطلاحاً: الشركة التي يشترك فيها اثنان في مال استحقوه بوراثة أو نحوها او جمعوه من بينهم أقساطاً ليعملوا فيه بتنميته في تجارة أو صناعة أو زراعة أو غيرها.
والمقصود بالمشاركة هنا هو ما يعرف في الفقه الإسلامي بشركة العنان التي يشترك في رأس مالها والعمل فيها كلا الطرفين.
خصائص المشاركة:
أولاً – المشاركة كبديل لنظام الفوائد:
المشاركة تعتبر وسيلة مهمة من وسائل التمويل لدى البنوك الإسلامية تحل محل العمل بنظام الفائدة لدى البنوك التقليدية، وتستخدمها البنوك الإسلامية لمواجهة متطلبات العمليات التجارية والمالية المعاصرة، وبنظام يقوم على المشاركة بدلاً من نظام الفوائد، خاصة بعدما رأينا عجز آلية المضاربة عن القيام بهذه المهمة، والمشاركة في رأي منظري (البنوك الإسلامية): [وسيلة القضاء على الخلل الموجود حالياً في العلاقة بين مردود رأس المال ومكافأة المجهود والمبادرة]، ويبرر اختيار هذا العقد بأنه يبلور الخلاف بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية، فهذه الأخيرة تمول المشروعات بالقروض بالفائدة، دون أن يكون لها ارتباط بنتائجها، ودون أن يتحمل البنك أو أصحاب الودائع بأية مسؤولية، إذا لم تحقق المشروعات أية مردود، فالمقترضين ملزمين مع ذلك بسداد القروض مع الفوائد المستحقة عليها.
بينما يؤدي تطبيق المشاركة إلى توزيع المسؤولية والمخاطر توزيعها عادلاً بين البنك والمستثمرين والمستخدمين للمال، فهم يقتسمون جميعاً كل تبعات المشاريع بمخاطرها ثم أرباحها أو خسائرها، وهي وضعية لا يعرفها النظام البنكي التقليدي، الذي تقع نتائج المشروعات فيه على المستثمر المستخدم للمال، إذ هو وحده الذي يتحمل المخاطر والخسائر وله وحده الأرباح.
ويستنتج من هذا الطرح، أن القاعدة الأساسية التي تقوم عليها المشاركة هي تحمل عنصر المخاطر، فكل من تحملها يجب أن يحصل على ربح معقول إذا حقق استخدامها مردود ما، وبالمقابل عليه أن يقبل خسائرها إذا فشلت في تحقيق هذه المردود.
وهذا يعني أنه لا توجد مكافأة ثابتة سيأخذها الممول عن الأموال التي قدمها علماً بأن الأرباح والخسائر مسألة لا يمكن التأكد منها في البداية، حتى ولو تبين أن المخاطر ضئيلة من خلال الدراسة المعمقة للمشروع الذي وقع تمويله، وبالنتيجة فالمشاركة توزع المخاطر بين البنوك والمتعاملين، وكذلك النتائج سواءً كانت إيجابية أو سلبية.
وهذا ما يجعل تمويلات (البنوك الإسلامية) بواسطتها تمويلات فعلية، ومباشرة في الحياة الاقتصادية لأنها تساهم في المشروعات وتمارس العمليات التجارية والمالية، بينما يبقى البنك في النظام التقليدي بمعزل عن المخاطر التي يتعرض لها المدين، ويحصل في الأخير على أصل دينه وفوائده سواءً ربح المدين أم خسر، واستحقاقه لأمواله هذه بصرف النظر عن الربح أو الخسارة يعتبر في الإسلام استغلالاً مرفوضاً.
ثانياً – الدقة في دراسة التمويل:
تدفع المشاركة بالمتعاملين سواءً البنك أو المستثمر إلى دراسة المشروعات دراسة دقيقة لتقدير مردودياتها تقديراً جيداً، مستخدمين في ذلك ما يتوفرون عليه من خبرات فنية وتقنية، وهذه الدراسة وإن كانت موجودة في البنوك التقليدية، فإنها ليست بنفس الأهمية ما دامت لا تشارك الممولين وبالتالي لا تهمها نتائج مشروعاتها.
ثالثاً – جمع الادخار وتوجيهه نحو المشروعات ذات الأولوية:
يهدف دعم الاستثمارات النافعة وزيادة الأموال المتاحة عند البنوك، وبالتالي تتحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عن طريق إعادة توزيع الثروات بواسطة تعميم الاستفادة من مداخيل التمويلات إلى أكبر عدد ممكن من الأفراد، مما يدفعهم إلى إعادة تقديمها للبنوك، لكي يستفيد منها أكبر عدد من المستثمرين.
رابعاً – علاقة الشراكة:
تتحدد علاقات البنوك مع المتعاملين في المشاركة على أنها علاقات شركاء فيما بينهم، فأصحاب الودائع لا يحصلون منها على دخل محدد مقدماً، ومستخدمي المال لا يقدمون لها دخلاً محدداً مسبقاً، وإنما تتحمل البنوك مخاطر العمليات بالمشاركة معهم جميعاً، فتبتعد بذلك عن الاستغلال الناتج عن الإقراض بالفوائد وتقترب أكثر من العدالة سواءً في التمويل أو التوزيع.
خامساً – توازن علاقة البنك بين المساهمين من جهة والعملاء من جهة أخرى:
فالشراكة تجعل البنوك تقيم نوعاً من التوازن بين ما يأخذه المساهمون وما يناله المودعون، وذلك لأنها تجعل ناتج العمليات ربحاً أو خسارة على عاتق كل من أصحاب الأموال والعاملين بها.
بعكس البنوك التقليدية التي تهتم بالمساهمين وتعطيهم الأولوية فيما تحققه من نتائج، بل تعمل على منحهم مداخيل تتزايد سنة عن سنة مستغلة في ذلك أموال الودائع، بمختلف أنواعها والتي لا يحصل أصحابها إلاّ على نسبة ضئيلة من تلك المداخيل، متمثلة في الفوائد التي تمنحها لهم.
ونظراً لكل هذه الخاصيات فإن المشاركة تتناسب مع روح الشريعة الإسلامية، بل تتناسب مع التركيب الحضاري للمجتمع، وذلك استناداً إلى عدد من الاعتبارات بعضها نفسي وبعضها اجتماعي اقتصادي وبعضها الثالث فني.
سادساً – تنظيم الحسابات:
بالمقارنة مع تمويل المضاربة فإن البنك الإسلامي في حالة المشاركة في رأس مال المنشأة (المشروع) يمكنه إمساك دفاتر منتظمة، لكن هناك صعوبة في إيجاد حسابات منتظمة للمضاربة مع المستثمرين.
إلاّ في حال انفصال عملية المضاربة عن باقي عمليات المستثمرين الأخرى (المضاربين بعملهم).
سابعاً – الرقابة والإشراف:
بالمقارنة مع تمويل المضاربة، ونظراً لقيام البنك الإسلامي بالمشاركة في رأس المال، وبالتالي المشاركة في إدارة المشروع فإنه يمكن له أن يمارس نوعاً من الرقابة والإشراف على عمليات المشروع، بعكس المضاربة، حيث أن الأصل إطلاق يد المضارب في مال المضاربة.
شروط وضوابط المشاركة
أ – شروط تتعلق برأس المال والعمل:
1 - أن المال والعمل شركة بين الطرفين.
2 - أن يكون رأس مال المشاركة معلوم المقدار، وأن يكون نقداً أو عيناً حسب الاتفاق، وموصوفاً وصفاً نافياً للجهالة ولا يفضي للغرر.
ب – شروط تتعلق بصحة المشاركة وأهلية المشاركين:
1 - أن يكون محل العقد صحيحاً ومشروعاً.
2 - أن يتم العقد بإيجاب وقبول صحيحين.
3 - أن يتمتع الشركاء بالأهلية الكاملة من حيث (أهلية البلوغ والعقل والأهلية للتوكيل والتوكل، أي أن يكون أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن غيره من الشركاء).
ج – شروط تتعلق بالربح:
1 - أن يصيب كل من الطرفين جزء شائع من الربح، وليس نسبة إلى رأس المال، ويقصد بالربح هنا الربح الفعلي المتحقق بعد نهاية عملية المشاركة أو على فترات خلال حياة الشركة.
2 - أن يتم الاتفاق مقدماً على نسبة تقسيم الربح منعاً للجهالة والغرر.
3 - يتم احتساب نسبة من صافي الربح مقابل الإدارة والإشراف لمن يدير الشركة ويقوم بأعمالها، أو يحسب له مكافأة مقابل جهده.
4 - المصروفات المرتبطة بالبيع والتسويق والتوزيع وعموم أعمال الشركة تخصم من الربح قبل توزيعه أو من رأس المال في حالة الخسارة.
5 - أن تكون الخسارة بقدر حصة كل شريك في رأس مال الشركة.
6 - تكون يد كل شريك يد أمانة في كل ما يختص بأعمال وأموال الشركة، فلا يضمن ما أتلف إلاّ حيث قصّر أو تجاوز حدود الأمانة.
د – شروط تتعلق بالتصفية وفسخ الشراكة:
1 - تحدد هذه الشروط طريقة التصفية في حالة فسخ عقد المشاركة وكيفية توزيع الموجودات وغيرها من الشروط اللازمة والتي لا تفضي إلى نزاع في حالة فسخ العقد.
2 - عقد المشاركة عقد غير لازم في حق الطرفين، ولكل شريك الحق في أن يفسخ العقد متى شاء، بشرط أن يكون ذلك بحضور الشريك الآخر، وجواز الفسخ مرتبط بعدم ترتب أي ضرر عليه، فإن ترتب عليه ضرر منع من الفسخ حتى يزول المانع تمشياً مع القاعدة الشرعية "لا ضرر ولا ضرار".
أنواع المشاركة وتطبيقاتها لدى البنوك الاسلامية
المطلب الأول: أنواع المشاركة
تأخذ المشاركة لدى البنوك الإسلامية عدة طرق لتنفيذها وحسب طبيعة عملية المشاركة والعقد الذي يغطيها.
ونورد فيما يلي أهم أنواع هذه المشاركات التي جرى العمل بها وتطبيقها:
1 – المشاركة في صفقة معينة:
أ - وهذا النوع من المشاركة يدخل فيه البنك الإسلامي شريكاً في عملية تجارية أو استثمارية واحدة ومستقلة عن غيرها من عمليات التجارة أو الصناعة أو الزراعة في أي مشروع، وتختص بعدد محدد من السلع أو وسائل الإنتاج.
ب - ويتضمن اتفاق الشراكة مساهمة كل من البنك والطرف الآخر بنسبة معينة من رأس مال الصفقة.
ج - يتضمن اتفاق الشراكة حصة كل من البنك والشريك الآخر في الأرباح والخسائر.
د - يتم تخصيص جزء من الأرباح للشريك مقابل قيامه بإدارة عملية المتاجرة أو الإنتاج والتسويق.
هـ- تنتهي المشاركة بنقل ملكية الصفقة عن طريق البيع أو أي تصرف ناقل للملكية.
و - من مزاياها أنها تجعل دورة رأس المال أكثر سرعة، نتيجة لسرعة تصفية هذا النوع من العمليات، وحيث يعيد البنك استخدام رأس المال مرة ثانية.
ز - من مزاياها كذلك توزيع المخاطر بين البنك والمشاركين وتقليل المخاطر بسبب تنوع وتوزيع العمليات.
ح - ومن مزاياها تمكين البنك من مراقبة أعمال المشاركة مع العميل المشارك والتأكد منها.
ط - مقارنة نتائج المشاركات في القطاعات المتنوعة واختيار الأربح قليل المخاطر.
2 – المشاركة الدائمة:
وهي اشتراك البنك الإسلامي مع شخص أو أكثر في مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي أو عقاري أو غيره.
ومن خصائص وضوابط المشاركة الدائمة:
أ - يجري الاتفاق على المشاركة الدائمة بموجب عقد موقّع من البنك والشركاء يحدد فيه مقدار المشاركة في رأس المال أو العمل من قبل الأطراف المشاركة، وكيفية توزيع الأرباح والخسائر وتصفية الشراكة وغيره من الشروط المتعلقة بالشركة.
ب - تبعاً لذلك يقدم كل طرف ما تعهد به من رأس مال أو عمل.
ج - تكون المحاسبة عن الأرباح والخسائر في نهاية كل سنة مالية عادة، بعد خصم النفقات وأتعاب أو أجور إدارة وتشغيل الشركة.
د - يشترك البنك الإسلامي في تقديم الخبرة والمشورة للمشروع، وأحياناً ينتدب البنك ممثلين عنه للاشتراك في إدارة المشروع.
هـ- تنفيذ المشاركة الدائمة يتم عن طريق المشاركة في إيجاد مشروعات أو شركات جديدة أو المساهمة بالاشتراك في مشروعات قائمة فعلاً، ولمختلف أنواع المشروعات.
و - يشترط البنك عادة أن يكون المشروع أو الشركة التي يجري بها ملتزمة في قواعد التعامل الشرعية بمختلف مراحل عملها.
ز - تعتبر المشاركة الدائمة من وسائل الاستثمار أو التمويل متوسطة أو طويلة المدة لدى البنك الإسلامي.
3 – المشاركة المتناقصة (المنتهية بالتمليك):
وهي التي يدخل فيها البنك كشريك بالمال مع شخص أو أكثر في مشروع ما، مقابل نصيب في الربح، مضافاً إليه نسبة أخرى يتفق عليها تخصص لتسديد مشاركته في تمويل العملية، ويكون باقي الربح من نصيب الشريك الذي يصبح مالكاً للمشروع بصفة نهائية عندما يسترجع البنك مساهمته بالكامل.
وبحيث يلتزم البنك ببيع أسهمه إلى هذا الشريك إما دفعة واحدة أو على دفعات متعددة.
كما يلتزم هذا الشريك بدوره في شراء أسهم البنك والحلول محله في الملكية حسب شروط عقد المشاركة.
وهذا التمويل قد يكون في رأس مال الشركة أو مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي أو صحي أو تعليمي أو لإنشاء بناء أو شراء آلة معمرة أو واسطة نقل.
وتسمى هذه العملية مشاركة متناقصة، عندما ينظر إليها من جهة البنك على أساس أنه كلما استرجع دفعة من أصل التمويل، تقلصت بالمقابل نسبة مشاركته في المشروع.
وتسمى مشاركة متناقصة منتهية بالتمليك، عندما ينظر إليها من جهة المتعامل لأنه كلما دفع قسطاً من أصل التمويل زادت نسبة تملكه للمشروع، إلى أن يقتنيه نهائياً عندما ينتهي من سداد مستحقات البنك عليه.
وفي مؤتمر المصرف الإسلامي بدبي سنة 1399هـ/1976م بحث المؤتمرون هذه المعاملة وانتهوا إلى أن تكون هذه الشركات المنتهية بالتمليك على إحدى الصور التالية:
الصورة الأولى: اتفاق البنك مع عميله على تحديد حصة كل منهما في رأس المال المشاركة وشروطها، وقد رأي المؤتمر أن يكون بيع حصص المتعامل إلى البنك بعد إتمام المشاركة بعقد مستقل بحيث يكون له الحق في بيعها للبنك أو لغيره. وكذلك الأمر بالنسبة للبنك بأن تكون له حرية بيع حصصه للمتعامل شريكة أو غيره.
الصورة الثانية: هي أن يتفق مع متعاملة على المشاركة في التمويل الكلي أو الجزئي لمشروع ذي دخل متوقع وذلك على أساس اتفاق البنك مع الشريك الآخر لحصول البنك على حصة نسبية من صافي الدخل المحقق فعلاً، مع حقه في الاحتفاظ بالجزء المتبقي من الإيراد أو أي قدر منه يتفق عليه، ليكون ذلك الجزء المتبقي من الإيراد أو أي قدر متفق عليه ليكون ذلك الجزء مخصصاً لتسديد أصل ما قدمه البنك من تمويل.
الصورة الثالثة: هي أن يحدد نصيب كل من البنك وشريكه في الشركة في صورة أسهم تمثل مجموعة قيمة الشيء موضوع المشاركة (عقد مثلاً)، فيحصل كل من الشريكين (البنك والشريك) على نصيبه من الإيراد المحقق من العقار، وللشريك إذا شاء أن يقتني من هذه الأسهم المملوكة للبنك عدداً معيناً كل سنة بحيث تكون الأسهم الموجودة في حيازة البنك متناقصة إلى أن يتم تمليك شريك البنك الأسهم بكاملها، فتصبح له الملكية المنفردة للعقار دون شريك آخر.
الخطوات العملية في المشاركة المتناقصة:
1 - أن يتوقع البنك جدوى من عملية التمويل، بمعنى أن حصة البنك من الدخل المتوقع للمشروع تشكل عائداً مقبولاً على التمويل المقدم، وأن ما يحتفظ به البنك من حصة صاحب المشروع من الدخل يكون كافياً لتسديد التمويل في مدة معقولة.
2 - تكون هذه المشاركات في الأشياء المنتجة للدخول وذات الجدوى المتوقعة، كإنشاء الأبنية وتأجيرها، وتمويل الآلات المعمرة أو وسائط النقل وتشغيلها، وتمويل الوحدات الصناعية أو الإنتاجية وتشغيلها وإقامة المستشفيات أو معاهد التعليم بمراحلها المختلفة وإدارتها والإشراف عليها، وتمويل المهنيين أو الحرفيين بتزويدهم بما يحتاجونه لأعمالهم كالآلات لأطباء الأسنان أو محترفي النجارة أو الحدادة وغيرهما من المهن والحرف.
3 - في حالة تمويل الآلات أو وسائط النقل يتم الترتيب على أساس أن يقوم الطرف المشارك للبنك في تشغيل الآلة أو واسطة النقل مقابل أجر.
4 - في حالة تمويل الوحدات الإنتاجية الصناعية أو الزراعية أو تمويل المستشفيات أو معاهد التعليم، يتم الاتفاق على أن يتقاضى من يقوم بتسيير وإدارة العمل أجر المثل مقابل عمله.
5 - يرتبط استحقاق المشارك العامل على الآلة أو في المشروع في تملك الآلة أو المشروع بإمكانية تسديد رأس مال المشروع من واقع ما يتقاضاه مقابل عمله أو من ربح حصته في رأس المال.
ونتيجة لذلك ينقسم العائد إلى ثلاثة أقسام: قسم للبنك مقابل تقديمه رأس المال، وقسم للشريك العامل كأجرة مقابل عمله على واسطة النقل أو تشغيل الآلة أو إدارة الوحدة الإنتاجية أو الخدمية، وقسم يحفظ مقابل قيمة الآلة، وذلك بعد خصم نفقات التشغيل، وحتى يبلغ قيمة القسم المحفوظ ما يساوي قيمة التمويل (الآلة أو واسطة النقل أو الوحدة الإنتاجية) حيث يقوم البنك عندئذ بالتنازل عن ملكيتها للشريك العامل عليها.
6 - أما إذا لم يكن للشخص المتعاقد مع البنك الإسلامي عمل معين يقوم به كما في حالة تمويل الأبنية لمن لا يرغبون في تقديم عمل من جانبهم، فإن صاحب الأرض لا يتقاضى شيئاً خلال فترة المشاركة.
وإنما يكون له حق تملك البناء بعد تسديد أصل رأس المال المدفوع لإنشائه وذلك من حصيلة النسبة الموجودة لهذه الغاية حسب الاتفاق.
7 - المشاركة المتناقصة تستخدم عملياً بصفة خاصة في القطاع العقاري وقطاع النقل والتجهيزات المنتجة، وهي تنجز ضمن شروط منها:
أ - المتعلقة بالمتعاملين: كالبحث في أوضاعهم المالية والمهنية والسلوكية.
ب - الخاصة بالمشروع: وهي نوعان:
الأول: قبل الاتفاق وهي التقدير الفني والمالي والاقتصادي للمشروع.
الثاني: بعد الاتفاق وهي الإشراف على الإنجاز مع حق التدخل في التسيير، إذا كانت هناك ضرورة لذلك.
المدة: وفي كل الحالات يتم الاتفاق على مدة العملية وعلى تلك المدة التي سيسترد البنك خلالها تمويله وربحه.
ج - الاشتراك في رأس المال:
البنك: يقدم جزءاً من رأس المال المطلوب للمشروع بصفته مشاركاً ويتفق مع العميل (الشريك) على طريقة معينة لبيع حصته في رأس المال تدريجياً.
الشريك: يقدم جزءاً من رأس المال المطلوب للمشروع، ويكون أميناً على ما في يده من أموال البنك.
د - إدارة المشاركة المتناقصة: فقد جرى العمل على أن تسير من طرف الشريك الممول مقابل نسبة إضافية من الأرباح محددة منذ البداية، وعليه وضع تقارير عن سير العمل، في آجال تعين في العقد، ويضعها تحت تصرف البنك.
ولكن هذه القاعدة لا تمنع البنك من أن يشترط على الطرف الآخر المشاركة في الإدارة بتعيين من يمثله إما في مجلس إدارة المشروع أو في الإدارة التنفيذية.
هـ - توزيع الثروة الناتجة من المشروع:
- في حالة حدوث خسارة فإنها تقسم على قدر حصة كل شريك ولا يجوز الاتفاق على خلاف ذلك.
- في حالة تحقيق أرباح من البيع فإنها توزع بين الطرفين (البنك والشريك) حسب الاتفاق إذا كان البنك والشريك قد دخلا في المشروع المشترك بقصد المتاجرة، وتعتبر المشاركة في حال قصد المتاجرة (شركة عقد)، وأما إذا كان القصد هو تحقيق الربح أو اتخاذ مسكن للشريك فإن الربح يوزع بحسب نسبة الملكية في كل مرة، وتعتبر حينئذ (شركة ملك).
و - بيع البنك حصته في رأس المال:
- يعبر البنك عن تعهده – حسب الاتفاق.
- يبيع جزءاً معيناً من حصته في رأس المال ويدفع الشريك ثمن الجزء المبيع من حصة البنك وتنتقل ملكية ذلك الجزء وتتواصل هذه العملية إلى أن تنتهي مساهمة البنك في المشروع، وذلك بالتحويل – على فترات – لكامل ملكية رأس المال إلى العميل الشريك، فيكون البنك قد حقق استرجاع مساهمته بالإضافة إلى ما نابه من أرباح خلال فترة مشاركته.
المطلب الثاني: تطبيقات على المشاركة:
1 – المشاركة في التجارة الداخلية:
يستخدم بنك البركة الإسلامي في السودان أسلوب المشاركة لتمويل عمليات بيع وشراء السلع في السوق السودانية، ويستخدم التمويل بالمشاركة في التجارة الداخلية الأسلوب التالي:
يدخل البنك في اتفاق مشاركة مع العميل لبيع سلع محلية وشرائها إذ يقدم العميل مواصفاتها، ويقسم إجمالي تكلفة السلع بين الطرفين.
ويتفق الطرفان على أن يساهما بنصيبهما من تكلفة ثمن السلع، ويفتح حساب مشاركة في البنك فوراً بعد توقيع العقد الذي يحدد كافة العمليات والتحويلات المتعلقة بهذا الحساب، وتكون من مسؤولية الشركاء ترتيب عملية شراء وبيع السلع المطلوبة.
وتوزع الأرباح كالتالي: يحصل العميل على نسبة مئوية من صافي الأرباح ويوزع الباقي بين الشركاء في اتفاق المشاركة بنفس نسبة مساهمتهم في رأس المال، وفي حال الخسارة يتحمل الشركاء الخسارة بنسب مساهمتهم في رأس المال تماماً.
2 – المشاركة على استيراد البضائع:
يستخدم بنك البركة الإسلامي في السودان أسلوب المشاركة لتمويل استيراد البضائع، ويكون العقد بالضرورة هو نفس العقد الذي تم تناوله سابقاً بشروط بيع وشراء السلع المحلية إلاّ أنه يختلف في بعض التفاصيل.
يطلب المستورد من البنك المشاركة في استيراد وبيع سلع معينة، وتحدد التكلفة الإجمالية لاستيراد السلع ومساهمة كل طرف في رأس المال، وتحدد تكلفة الصفقة بأكملها بالعملة الأجنبية المناسبة، يدفع المستورد جزءاً من مساهمته فوراً بعد توقيع العقد ويدفع الباقي بعد استلام الفواتير، يفتح حساب مشاركة خاص في البنك، ثم يفتح البنك خطاب اعتماد لصالح المستورد، ويدفع المبلغ كاملاً للمصدر بعد تلقي أوراق الشحن.
تحصل تكلفة التأمين على حساب الصفقة ويكون المستورد مسؤولاً عن الاستيراد والتخليص على السلع والبيع النهائي للسلع موضوع الصفقة، يوزع صافي الأرباح بين الشركاء بحصص متفق عليها، وأي خسارة تقسم بنفس نسبة المساهمة الفعلية في رأس المال.
3 – خطابات الاعتماد على أساس المشاركة:
يصدر بنك ماليزيا الإسلامي خطابات الاعتماد طبقاً لمبدأ المشاركة، ويطبق هذا الأسلوب على النحو التالي:
يطلب من العميل إبلاغ البنك بمتطلبات خطاب الاعتماد الخاص به ويتفاوض حول بنود عملية التمويل بالمشاركة، يضع العميل لدى البنك إيداعاً بنصيبه في تكلفة السلع المستوردة التي يوافق البنك عليها بمقتضى مبدأ الوديعة.
ثم يصدر البنك خطاب الاعتماد ويدفع العائدات إلى البنك المراسل مستخدماً وديعة العميل وأموال البنك الخاص، وبالتالي يسلم الأوراق للعميل بعد ذلك، ويحصل العميل على السلع ويتصرف فيها بالأسلوب المذكور في العقد، وتقسم الأرباح الناتجة عن هذه العملية حسب الاتفاق.
4 – المشاركة في الزراعة:
قامت البنوك الإسلامية في السودان ولا سيما البنك الإسلامي السوداني بتطوير عملية تطبيق أخرى للمشاركة ذات إمكانيات هائلة للتنمية الريفية والزراعية في الدول الإسلامية.
ويقدم البنك الإسلامي السوداني – على أساس تجريبي – المال للمزارعين عن طريق اتفاق المشاركة، والطريقة المستخدمة لهذا النوع من التمويل تكون بالشكل التالي:
يدخل البنك الإسلامي السوداني والمزارع في عقد مشاركة يزود البنك بمقتضاه المزارع بأصول ثابتة معينة مثل المحاريث والجرارات وطلمبات الري والرشاشات الزراعية وغيرها، وبعض من رأس مال العمل مثل الوقود والزيوت والبذور والمبيدات الحشرية والأسمدة.
وتقتصر حصة المزارع على تقدم الأرض والعمال والإدارة، وما دام عقد مشاركة فإنه لن تكون هناك حاجة لأي ضمانة إضافية أو ضمانات مصاحبة سوى الضمان الشخصي، وتقسم الأرباح بين المزارع والبنك بطريقة يدفع خلالها للمزارع نسبة 30% من صافي الربح تعويضاً عن إدارته ثم تقسم نسبة 70% الباقية بين البنك والمزارع على أساس النسبة المئوية لنصيب كل طرف وحصته في الأسهم.
5 – مشاركة متناقصة (منتهية بالتمليك) لإنشاء بناية (مثال تطبيقي):
1 – الطلب: يتقدم العميل طالب المشاركة بالتمويل، والذي يشترط أن يملك أرضاً ملائمة لأغراض إقامة بناء عليها إلى البنك بطلب خطي يشتمل على ما يلي:
أ – دراسة جدوى اقتصادية للمشروع مشتملة على ما يلي:
1 - وصف المشروع ومكوناته.
2 - تكلفة المشروع الجزئية والكلية.
3 - عائدات المشروع الجزئية والكلية.
ب – الشهادات الرسمية:
1 - سند ملكية أرض العقار.
2 - مخطط موقع للأرض.
3 - المخططات الهندسية للبناء المراد إقامته إن وجدت أو مخطط توضيحي مبدئي.
2 – الدراسة الائتمانية: تتم من قبل البنك / الفرع وعلى النحو التالي:
أ - زيارة ميدانية للموقع.
ب - التأكد من عدم وجود عوائق قانونية تحول دون تنفيذ البناء.
ج - التأكد من الجدوى الاقتصادية للمشروع بعد دراسته من حيث:
1 - مواصفات البناء: مخازن، مكاتب... الخ.
2 - طبيعة البناء: بناء اسمنت مسلح، بناء حجر... الخ.
3 - تكلفة المشروع: الجزئية والكلية.
4 - عائدات المشروع: الجزئية والكلية المتوقعة.
5 - المصاريف الأخرى التي تترتب على المشروع.
د - التمويل اللازم للمشروع.
هـ- الحصة النسبية لكل من البنك والشريك من دخل المشروع.
و - المدة المتوقعة لتنفيذ المشروع.
ز - المدة المتوقعة لسداد التمويل.
ح - دراسة وافية عن السيرة الذاتية للعميل ومدى التزامه الديني والأدبي وتجربة تعامله السابقة مع البنك.
3 – الموافقة الإدارية: يدرس الطلب من قبل المدراء المسؤولين وتتم الموافقة عليه إذا توفرت فيه الشروط الملائمة لمصلحة البنك، وتكون الموافقة الإدارية مشتملة على ما يلي:
1 - مقدار التمويل اللازم للمشروع.
2 - إحالة عطاء إنشاء البناء على جهة معينة موثوق بها ومعروفة لدى البنك والتعاقد معها.
3 - تنظيم طريقة دفع المستحقات للجهات المرتبطة بإنشاء المشروع.
4 - شروط عقد المشاركة المتناقصة الذي يجب أن يوقع مع العميل ويتضمن:
أ - وضع أرض المشروع وما عليها تأميناً للتمويل للبنك.
ب - قد يتم طلب كفيل يكفل المشارك بالتكافل والتضامن في كل الالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد.
ج - تفويض البنك من قبل المشارك بصرف التمويل الموافقة عليه لتغطية نفقات إقامة المشروع وتجهيزه للاستغلال وذلك وفق مستندات أصولية.
د - تفويض البنك من قبل المشارك بتأجير وحدات المشروع عندما تصبح جاهزة لذلك.
هـ- أسس توزيع العائدات وغالباً ما تكون بنسبة:
- 25% من كل إيراد: ربحاً له سواءً كان الإيراد بدل الإيجار أو بدل مفتاحية أو بدل خلو أو غير ذلك، باعتباره ممولاً للمشروع كلاً أو جزءاً، متحملاً لمخاطر هذا التمويل، ومتحملاً كذلك تبعة هلاك المشروع إذا تلف بلا تعدٍ أو تقصير، كتعرض المشروع للاحتراق أو الهدم.
- 75% من كل إيراد: يوزع حسب حصص ملكية رأس مال المشروع، أي حصص البنك والمتمثلة بقيمة التمويل المقدم منه، وحصص المالك المشارك بالمشروع والمتمثلة بقيمة أرض العقار عند بداية المشروع.
حيث تخصص حصة المشارك من الربح لتسديد أصل ما قدمه البنك من تمويل وعند تسديد مبلغ التمويل بكامله، تؤول الأرض وما عليها من بناء وما لها من حقوق وما عليها من التزامات متعلقة بالمشروع إلى المشارك مالك العقار.
4 – متابعة المشروع:
أ – أثناء التنفيذ من حيث:
1 - الدفعات للمقاولين.
2 - الإنجاز الفعلي للمشروع ضمن المدة المتفق عليها.
3 - استلام المشروع بعد تنفيذه وإكماله.
4 - الكفالات المتعلقة بالمشروع والمقدمة من قبل المقاول وتواريخ استحقاقها.
ب – استلام المشروع: بعد الانتهاء من التنفيذ يتم تشكيل لجنة من البنك والمشرف وصاحب المشروع والمقاول لاستلام المشروع.
بعد الاستلام النهائي للمشروع وتصفية حقوق المقاول والمشرف:
1 - يقدم المقاول كفالة صيانة لمدة سنة.
2 - يتم إعادة الكفالات السابقة للمقاول إذا لم يكن عليها أي خلافات.
ج – بعد التنفيذ: من حيث:
1 - يتفق مع المالك على الإيجارات والخلوات للمخازن والمكاتب أو الشقق حسب وضع السوق، في حين وتحدد الإيجارات والخلوات لكل مخزن ولكل مكتب وحسب مساحته.
2 - التأجير.
3 - متابعة وضع المخازن: المكاتب، الشقق المؤجرة.
4 - متابعة وضع المخازن: المكاتب، الشقق غير المؤجرة.
5 - الوضع العام للبناية.
6 - متابعة استحقاق الإيجارات والإيجارات المستحقة وغير المدفوعة.
د – تصفية المشروع: بعد أن تتم تغطية التكاليف من حصة المالك من العائدات بالكامل وتصفية المشروع مع العميل مالياً، يتم فك الرهن عن العقار ويتم إشعار المستأجرين بانتهاء مشاركة البنك من هذا التاريخ.
وتطبيق على المثال السابق بالأرقام:
1 - تقدم عميل إلى البنك لتمويل عملية إنشاء بناء على أرض مملوكة له وكانت قيمة الأرض تعادل (30000 وحدة نقدية).
2 - يمكن بناء خمسة مخازن على قطعة الأرض.
3 - تقدر قيمة الإنشاءات مكتملة بمبلغ (60000 وحدة نقدية).
4 - أجرة المخزن المتوقعة كحد أدنى (4000 وحدة نقدية) سنوياً.
5 - اتفق البنك مع العميل على بيع حصته على دفعات سنوية وذلك مقابل تحويل نصيب العميل من الإيرادات إلى البنك.
6 - وعلى أن يتقاضى البنك نسبة 25% من الربح الصافي مقابل التمويل ويتم توزيع الـ75% الباقية من الربح بين البنك والعميل بنسبة حصة كل منهما في رأس مال المشروع.
وحصة البنك (60000 وحدة نقدية) مقدار التمويل المقدم للمشروع.
وحصة العميل (30000 وحدة نقدية) قيمة أرض المشروع.
فيكون مجموع رأس مال المشروع (90000 وحدة نقدية) وبعد انتهاء المشروع وفي نهاية السنة الأولى يتوقع أن يكون الموقف المالي للمشروع كما يلي:
الدخل = خمسة مخازن × أجرة المخزن السنوية
= 5 × 4000 = 20000 و. ن
ربح البنك مقابل التمويل = 2000 × 25% = 5000 و. ن
فيكون الباقي من الربح:
20000 – 5000 = 15000 و. ن توزع على الشركاء بنسبة رأس المال.
ربح البنك مقابل حصته من رأس المال:
15000 × 60000 ÷ 90000 = 10000 و. ن
ربح العميل مقابل حصته من رأس المال:
15000 × 30000 ÷ 90000 = 5000 و. ن والتي يستوفيها البنك تسديداً لجزء من قيمة حصته التي يبيعها للعميل على دفعات وهذه تكون قيمة الدفعة الأولى في نهاية السنة الأولى.
فتصبح حصة البنك: 60000 – 5000 = 55000 و. ن
وتصبح حصة العميل: 30000 + 5000 = 35000 و. ن
وفي نهاية السنة الثانية: يتقاضى البنك (5000 و. ن) من الدخل تمثل 25% من الربح.
ويتم توزيع باقي الربح كالتالي حسب الحصص:
ربح البنك مقابل رأس ماله:
15000 × 55000 ÷ 90000 = 9166.6 و. ن
ربح العميل مقابل رأس ماله:
15000 × 35000 ÷ 90000 = 5833.3 و. ن
والتي يستوفيها البنك كاملة مقابل بيع جزء من حصته للعميل على دفعات وهذه تكون قيمة الدفعة الثانية لنهاية السنة الثانية من المشروع فيصبح حصة البنك من رأس المال (49166.7 و. ن) وحصة العميل برأس المال (40833.3 و. ن).
وفي نهاية السنة الثالثة يتقاضى البنك (5000 و. ن) تمثل 25% من الربح الصافي:
ربح البنك مقابل رأس ماله:
15000 × 49166.7 ÷ 90000 = 8194.45 و. ن
ربح العميل مقابل رأس ماله:
15000 × 40833.3 ÷ 90000 = 6805.55 و. ن
فتصبح حصة البنك برأس المال:
49166.7 – 6805.55 = 42361.15 و. ن
وتصبح حصة العميل برأس المال:
40833.3 + 6805.55 = 47638.85 و. ن
وفي نهاية السنة الرابعة يتقاضى البنك (5000 و. ن) تمثل 25% من الربح الصافي.
ربح البنك مقابل رأس ماله:
15000 × 42361 ÷ 90000 = 7060 و. ن
ربح العميل مقابل رأس ماله:
15000 × 47638 ÷ 90000 = 7940 و. ن
فتصبح حصة البنك برأس المال: 42361 – 7940 = 34421 و. ن
وتصبح حصة العميل برأس المال 47638 – 7940 = 55579 و. ن
وفي نهاية السنة الخامسة يتقاضى البنك (5000 و. ن) تمثل 25% من الربح الصافي:
ربح البنك مقابل رأس ماله:
15000 × 34421 ÷ 90000 =5736 و. ن
ربح العميل مقابل رأس ماله:
15000 × 55579 ÷ 90000 =9263 و. ن
فتصبح حصة البنك برأس المال: 34421 – 9263 = 25158 و. ن وتصبح حصة العميل برأس المال: 55579 – 9263 = 6842 و. ن وفي نهاية السنة السادسة يتقاضى البنك (5000 د. أ) تمثل 25% من الربح الصافي:
ربح البنك مقابل رأس ماله:
15000 × 25158 ÷ 90000 = 4193 و. ن
ربح العميل مقابل رأس ماله:
15000 × 64842 ÷ 90000 = 10807 و. ن
فتصبح حصة البنك برأس المال: 25158 – 1807 = 14351 و. ن وتصبح حصة العميل برأس المال: 64842 + 10807 = 75649 و. ن
وفي نهاية السنة السابعة يتقاضى البنك (5000 و. ن) تمثل 25% من الربح الصافي:
ربح البنك مقابل رأس ماله:
15000 × 14351 ÷ 90000 = 2392 و. ن
ربح العميل مقابل رأس ماله:
15000 × 75649 ÷ 90000 = 12608 و. ن
فتصبح حصة البنك برأس المال: 14351 – 12608 = 1743 و. ن
وتصبح حصة العميل برأس المال: 75649 + 12608 = 88257 و. ن
كما يلاحظ من الجدول أعلاه فقد أصبحت حصة العميل من رأس مال المشروع تمثل 98% من رأس ماله، ولأغراض التقريب الحسابي نفترض أن المشروع انتهى في نهاية السنة السابعة.
وبذلك يكون معدل عائد البنك في كل سنة من حصته الأساسية من نسبة الربح البالغة 25% من ربح المشروع مقابل التمويل على النحو التالي:
1 - 5000 ÷ 60000 × 100% = 8.3%
2 - 5000 ÷ 55000 × 100% = 9%
3 - 5000 ÷ 49166 × 100% = 10%
4 - 5000 ÷ 42361 × 100% = 11.8%
5 - 5000 ÷ 34421 × 100% = 14.5%
6 - 5000 ÷ 24128 × 100% = 19.8%
7 - 5000 ÷ 14351 × 100% = 34.8%
المعدل الوسطي: 108.2 ÷ 7 = 15.4%
الاستنتاج:
إن مجموع المشاريع التي تم تمويلها بنظام المشاركة سبعة مشاريع قيمتها الإجمالية (62.45 مليون دينار إسلامي) خلال اثنين وعشرون عاماً بينما كانت مجموع تمويل المشروعات الكلي لنفس الفترة (3.696.33 مليون دينار إسلامي) أي أن نسبة تمويل المشاركة كانت 1.6% مقارنة مع مجموع التمويل الكلي لوسائل التمويل الأخرى لدى البنك وبالطبع لا يخفى ضآلة الرقم والنسبة على مدى الزمن البالغ اثنين وعشرين عاماً من نشاط البنك([1]).
ومن أرقام ميزانيات عدد من البنوك الإسلامية، بخصوص التمويل بالمشاركة التناقض الواضح بين طموحات المفكرين الإسلاميين الذين يشجعون استخدام نظام التمويل بالمشاركة، ويعتبرونه أداة أساسية وفعالة في (العمل المصرفي الإسلامي) وبين التطبيق العملي الذي أظهر إما عدم تطبيق المشاركة أو تطبيقها بشكل ضعيف وغير متكرر، مما يدل على تبني أدوات عمل معينة دون دراسات واقعية أو عجز المنفذين عن بلورتها عملياً وبشكل فعال وأساسي بسبب صعوبة ومشاكل التطبيق على أرض الواقع.
(1) التقرير السنوي للبنك الإسلامي للتنمية للعام 1418هـ (1997/1998م).
عدد القراء : 2078