shikh-img
رسالة الموقع
أول أيام شهر رمضان للعام 1442 هجري، هو يوم الثلاثاء الواقع فث 13/ 4/ 2021 ميلادي. تقبل الله منا و

الوكالة الاستثمارية

من الصيغ الاستثمارية التي يطرحها المصرف الإسلامي: الوكالة الاستثمارية، إذ يُصْدِرُ صكوكاً فيها بيان الشروط والمؤهلات والإمكانات التي تُرَغِّب الزبائنَ في التعامل معه، فالعرض الأولي من المصرف، ثم عندما يرغب أحد الزبائن فإنه يقدّم الطلب للمصرف ويوكَّله بالاستثمار عنه، ثم يكون القبول من المصرف بعد دراسة أحوال الطالب للاستثمار.

وبالتعريف، فإن الوكالة الاستثمارية تعني: [قيام المصرف بدور الوكيل عن الفرد المستثمر]([1]).

ولكن هذا التعريف يَقصُر الوكالة الاستثمارية على الأفراد، وفي هذا خلل في التعريف، إذ الوكالة الاستثمارية يقوم بها المصرف نيابة عن الأفراد والشركات، وبذا يكون التعريف المناسب:

قيام المصرف بدور الوكيل في عملياتٍ استثمارية؛ نيابة عن الأفراد أو الشركات الراغبة في ذلك.

وذلك يعني أن الشخص -المادي أو الاعتباري- الراغب في الاستثمار ولا يعرف كيف؟ أو ليس لديه وقت يمكّنه من الاستثمار فإنَّ المصرف يقوم مقام عميله في تصرف استثماري جائز شرعاً ومعلوم للطرفين.

وإنما يلجأ الأفراد-وكذا الشركات والمؤسسات-إلى هذه الصيغة لِمَا يعلمون من امتلاك المصرف من المؤهلات والخبرات البشرية؛ المهنية والفنية والإشرافية والعلمية، التي تحفظ المال وتُنَمِّيْه و تُثَمِّرُه، ولا تبدده وتضيعه.

وينبغي أن يُلاحظ أن الإسلام لا يسمح للمالك باستثمار أمواله دون قيد، ولا يتركه ليجني الأرباح بالطريقة التي تحلو له دون تحديد، كما يفعل النظام الرأسمالي، وبالمقابل لم يَمْنَع الإسلامُ المالكَ من فُرَصِ الربح واستثمار الأموال والاستفادة من جهود الآخرين فيها، كما كان يفعل النظام الشيوعي، فالإسلام دين الوسطية والاعتدال، وقد سمح للمالك أن يستثمر أمواله بنفسه، أو بواسطة غيره من الأفراد والشركات والمصارف.

وإنما تَصلح الوكالة الاستثمارية عندما يكون لدى المصرف الإسلامي إدارةٌ متخصصة في أعمال أمناء الاستثمار؛ لتقدِّم الخبرات والكوادر المؤهَّلة، وتَضَعُ المعرفة والخبرة والدراية بين يدي زبائن المصرف، ليضمن ويتأكد الراغب في الاستثمار بأن المصرف سوف يستثمر أمواله بالمعروف، وأنه سيختار أفضل مجالات وطرق الاستثمار وأنسبها، وهنا لا بُدَّ أن أشير إلى ضرورة أن يكون العاملون في هذه الإدارة أصحاب طهارة ونزاهة، وصدق وتقوى؛ ليحفظوا الأمانة، ويصونوا الحقوق، ويكتموا الأسرار.

أما عن مزية هذه الصيغة الاستثمارية، فإنها توفِّر للمصرف موارد مالية مناسبة، تمكِّنه من تحقيق أهدافه في خدمة التنمية الاقتصادية للمجتمع، ورفع شأن المسلمين وتحسين معيشتهم.

أما عن موقف الشريعة الإسلامية من الوكالة الاستثمارية فإنها تندرج تحت حكم الوكالة في الفقه الإسلامي، وفيما يأتي بيان ذلك.

تعريف الوكالة:

الوَكالة والوِكالة، تطلق في اللغة على الحفظ والتفويض، وقد سبق بيان ذلك([2]).

وفي الاصطلاح: هي عبارة عن إقامةِ الإنسانِ غيرَه مقام نفسه في تصرف جائز معلوم([3])، أو هي:[إقامة الشخص غيره مقام نفسه؛ مطلقاً، أو مقيداً]([4])، وفي مجلة الأحكام العدلية، هي: [تفويضُ أحدٍ في شغلٍ لآخر، وإقامتُه مقامَه في ذلك الشغل]([5]).

والتصرف يشمل التصرفات المالية؛ من بيع وإجارة ورهن واستثمار وغيرها مما يقبل النيابة، وقد سبق بيان مشروعية الوكالة([6])، بالكتابِ الكريم والسنةِ النبوية والإجماعِ، والحاجةُ تدعو للوكالة، فليس كلُّ أحد قادراً على القيام بشؤون نفسه بمفرده، فيوكِّل غيره في بعض أموره.

أركان الوكالة :

كبقية العقود فإن فقهاء الحنفية يذكرون أن الركن في العقود واحد هو الصيغة، وهي الإيجاب والقبول، ويتم ذلك بكل ما يدل على الرضا، من قول أو فعل([7]).

ويجوز بالاتفاق قبول الوكالة على الفور والتراخي؛ لأن قبول وكلائهrكان بفعلهم، وكان متراخياً عن توكيله إياهم([8]).

وللوكالة – الاستثمارية – عند جمهور الفقهاء، أربعة أركان رئيسة، هي([9]):

الموكِّل، وفي الوكالة الاستثمارية هو: العميل الذي يتقدم إلى المصرف لينيبه في القيام بالتصرف الاستثماري الذي يرغب توكيل المصرف فيه.

الوكيل، وهو في الوكالة الاستثمارية: المصرف الذي يحصل على الحق في التصرف الاستثماري فيها.

الموكَّل فيه، أي المعقود عليه؛ موضوع العقد، وهو العمل الذي وكَّلَ فيه العميلُ المصرفَ للقيام به؛ لِمَا لدى المصرف من معرفة وخبرة بالاستثمار فيه.

الصيغة، وهي العقد أو المحرَّر الذي تصاغ به علاقات وحقوق والتزامات كل طرف من طرفي عقد الوكالة.

الوكالة بأجر :

تصح الوكالة بأجر وبغير أجر؛ لأن النبيr كان يبعث عماله  لقبض الصدقات ويجعل لهم عمولة([10])، ولأن الوكالة عقد جائز لا يجب على الوكيل القيام بها، فيجوز أخذ الأجرة فيها.

والحديث في هذا البحث عن الوكالة هو حديث عن الوكالة الاستثمارية، فوجودُ الأجرِ والعوضِ فيها مطلوبٌ، وهو الربح-العائد- الذي يحققه المصرف من قيامه بعملية الاستثمار لصالح عميله.

أنواع الوكالة :  الوكالة إما أن تكون عامة أو خاصة([11]).

1-الوكالة العامة:

وهي جائزة عند فقهاء الحنفية وفقهاء المالكية؛ لأنَّ الوكالة -في الأصل- تجوز في كل ما يملكه الموكِّل، وفي كل ما تصح فيه النيابة من التصرفات المالية وغيرها([12]).

        وهي -أي الوكالة العامة- عند فقهاء الشافعية وفقهاء الحنابلة غير جائزة؛ لِمَا فيها من عظيم الغرر، إذ قد يتصرف الوكيل بأشياء تُوقِع ضرراً بالموكِّل([13]).

ويمكن الأخذ بأحد قولَيّ الفقهاء تبعاً للحاجة والضرورة، ونظراً لحال المحتاج إلى توكيل غيره، فإطلاق عمومية الوكالة يُوْقِعُ الناس في إشكاليات كما يشير فقهاء الحنابلة وفقهاء الشافعية، ولكنَّ الحاجة الملحة قد تضطر شخصاً لتوكيل غيره في جميع تصرفاته؛ بسبب سفره الطويل، أو مرضه الشديد، أو نحو ذلك.

 و يختلف الأمر في الوكالة الاستثمارية، إذ إنَّ عمومية الوكالة في الاستثمار تعني أن يكون الاستثمار مطلقاً ومفتوحاً في مخلف النشاطات الاقتصادية المشروعة، ولا تعني أن تكون الوكالة عامة في كل تصرف.

وبموجب الوكالة الاستثمارية العامة -المطلقة اقتصادياً- تُتْرَكُ الحرية الكاملة للمصرف في اختيار مجالات الاستثمار، وإجراء التصرفات الاستثمارية التي يراها مناسبة دون قيد أو شرط من جانب العميل، وفي حال الوكالة المفتوحة، لا يستحق المصرف الأتعاب إلا بعد قيامه بالاستثمار؛ تحقيقاً لمصلحة العميل صاحب الوكالة، إذ إنَّ المصرف لو أخذ أجره مسبقاً ربما يميل إلى التقاعس، أو عدم التحرز في الاستثمار، أما في تأخير دفع الأجر له، فإنَّ الدافعَ لحسن الاستثمار يبقى، والحافزَ للحصول على المردود الاقتصادي يستمر.

2-الوكالة الخاصة  :

 اتفق الفقهاء([14]) على جواز الوكالة الخاصة، وهذا هو الأصل الغالب في الوكالة، وتسمى الوكالة المشروطة؛ لأنَّ موضوعها محدَّدٌ ومشروطٌ بالقيام بعمل معيَّن بذاته، ويلتزم الوكيل بعدم التعدي أو التقصير، والمصرف في الوكالة الاستثمارية لا يتجاوز في تصرفه حدود ما أَذِنَ له العميل.

وفي هذه الحالة -الوكالة الخاصة- يجوز للمصرف الحصول على أتعابه أو عمولته مقدَّماً قبل القيام بالاستثمار، كما يجوز تأخير دفع الأجر للمصرف حسب الاتفاق.

أحكام الوكالة الاستثمارية :

بناءً على ما سـبق فإنه لا يخلو أمر هذه الوكالة أن يكون المصرف فيها مطلقَ التصرف، أو مقيدَ التصرف.

- فإن كان المصرفُ مقيَّدَ التصرف في الاستثمار لعميله، فعليه مراعاة القيد بينهما باتفاق الفقهاء، فإنْ خالف قيدَه، أصبح تصرفَه موقوفاً على إجازة العميل، إلا إذا كانت مخالفةُ المصرف تؤدي إلى خير العميل وصالحه؛ لأنه بذلك يكون محقِّقاً لمقصود العميل ضمناً، بيان ذلك بالمثال، إذا قال العميل: استثمر أموالي بالبيع نقداً، فباع مؤجلاً لم يُنَفَّذ تصرُّفُ المصرف، بل يتوقف على إجازة الموكل، أما إذا وكَّله بالبيع مؤجلاً فباع نقداً نُفِّذ التصرف.

- وإذا وكَّل العميلُ المصرفَ بالاستثمار في مكان معين لكون الاستثمار في البلد المحدَّد أجودَ وأوفرَ، فلا يجوز للمصرف أن يستثمر لعميله في بلدٍ غير البلد المحدد في العقد؛ لأنه بذلك يفوِّت غرض العميل ومقصوده.

وإذا وكَّل العميلُ المصرفَ بالاستثمار في زمان معين، لزمه التصرف ضمن الزمن المحدد؛ لأن ذلك الشرط قد يحقِّق للعميل مصلحة أو حاجة في ذلك الزمان بعينه، إلا إذا قدَّم المصرف مبررات منطقية في تغيير الزمان وقَنِعَ العميل بها.

- وإن كان الوكيل -المصرف- مطلقَ التصرف، فإنه يعمل بمقتضى الإطلاق، إلا عند الغَبْن الفاحش، والدليل: أن الوكالة بالاستثمار مطلقاً، تنصرف إلى المتعارف، والاستثمار بغَبْن فاحش ليس بمتعارف، فيتقيد الإطلاق بالعرف([15]).

والصحيح في تقدير الغَبْن الذي يَفصِل بين الغَبْن اليسير والغَبْن الفاحش، هو: أنَّ كُلَّ غَبْن يدخل تحت تقويم المقوِّمين هو غَبْن يسير، وأنَّ كل ما لا يدخل تحت تقويم المقومين فهو غَبْن فاحش([16]).

وفي السيل الجرار:[ وذلك يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص، ولا وجه لتقديره بمقدار معين، ولا لحدِّه بحدٍّ معلوم]([17]).

وضبطاً للمقاييس القضائية حدَّدت مجلة الأحكام العدلية (المادة رقم 165) الغَبْن الفاحش بما يعادل خمسة بالمئة (5 %) في المنقولات، والعُشْر (10%) في الحيوان، والخمس (20%) في العقارات، أو أزيد من ذلك، وما دونه غَبْن يسير.

توكيل الوكيل غيره :

ليس للوكيل -بالاتفاق- أن يوكِّل غيره إلا بإذن من موكِّله؛ فالوكالة ملحوظ فيها خصوص شخص الوكيل؛ لاعتبارات تتعلق بالرأي والخبرة والأمانة، ونحوها([18]).

وقد استثنى  الفقهاء بعض المسائل، منها:

أ- أن يكون المال الموكَّل باستثماره كثيراً، لا يقدر عليه الوكيل-المصرف- بنفسه، فيوكِّل فيه غيره.

ب- أن يكون العمل المطلوب مما يحتاج إلى مهارة خاصة، وتخصُّصٍ دقيق، والوكيل ليس أهلاً لذاك، فيُوكِّل غيره.

- وهذه الأحكام في الوكالة الخاصة، أما الوكالة العامة، فيجوز للوكيل فيها توكيل غيره مطلقاً.

بعض التصرفات المحظورة على المصرف في الوكالة الاستثمارية :

ليس للمصرف في -الوكالة الاستثمارية- أن يتصرف لنفسه بيعاً أو شراءً من مال عميله الذي وكَّله بالاستثمار؛ لأن الوكيل متَّهمٌ في تصرفه لنفسه؛ ولأنه بذلك يكون بائعاً ومشترياً في زمان واحد، مطالِباً ومطالَباً، وهذا محالٌ، وبناءً عليه اشترط الفقهاء لانعقاد البيع: تعدد العاقد.

أما تصرف المصرف في الوكالة الاستثمارية وكونه وكيلاً عن عميلين من عملائه، فجائز، إذا كان التصرف: بثمن المثل بدون غَبْن فاحش لأحد العملاء.

هذا، وقد شاع استعمال هذه الخدمة لدى المصارف عامة، والمصارف الإسلامية بخاصة، لِمَا فيها من مزايا تُحقِّق نفعاً للطرفين؛ المصرف والعميل.

كما أنها تُحقِّق استثماراً مشروعاً؛ بعيداً عن الربا وشبهته، ومعلوم أن المصارف العامة؛ التي تأخذ الفوائد –الربوية- تستثمر أموال عملائها، وتُحقِّق أرباحاً من هذه الاستثمارات، تبقى خالصة لها، وتُعطي عملاءها النسبة المتفق عليها عند العقد.

وباستخدام أسلوب خدمة الوكالة الاستثمارية يتم تطهير المصارف من الربا المحرَّم، وتُحقِّق أهداف المصرف وأهداف العميل، ولا تُنقص أغراض التنمية الاقتصادية المنشودة، بل ربما تزداد نسبة الإقبال الجماهيري على هذه الخدمة كون المردود المادي للعميل أكثر مما لو أعطاه المصرف الربوي الفائدة الثابتة المقرَّرة.

وفي غايات التنمية الاقتصادية الشاملة لا يُنْظَر إلى النفع الخاص، بل إلى النفع العام، والنفع العام يَتَحَقَّق بهذه الخدمة، إذ لا يُشترط أن يكون النفع للمصرف أكبر من النفع للعميل.

 

 

([1]) البنوك الإسلامية، د. محسن الخضيري، ص 145.

([2]) يُنْظَر ص 51 وما بعدها من هذا البحث.

([3]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، الكاساني، 6/19، ورد المحتار، ابن عابدين، 4/399-400.

([4])  القاموس الفقهي، سعدي أبو جيب، ص 387.

([5]) درر الحُكَّام شرح مجلة الأحكام، علي حيدر، المادة رقم (1449)، 3/493.

([6]) يُنْظَر ص 53 وما بعدها من هذا البحث.

([7]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، الكاساني، 6/19-20، وشرح فتح القدير، ابن الهمام، 6/100 وما بعدها.

([8]) المهذب، الشيرازي، 1/350.

([9]) يُنْظَر:

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 3/377.

ومغني المحتاج، الشربيني، 1/217 وما بعدها.

والمغني، ابن قدامة، 5/87.

([10])  تلخيص الحبير، ابن حجر العسقلاني، رقم الحديث (2138)، 3/50، والمغني، ابن قدامة، 5/94.

([11]) يُنْظَر:

بدائع الصنائع، الكاساني، 6/56، وتحفة الفقهاء، السمرقندي، 2/232.

وروضة الطالبين، النووي، 4/294.

([12]) يُنْظَر:

رد المحتار، ابن عابدين، 4/399.

وبداية المجتهد، ابن رشد، 2/367.

([13]) يُنْظَر:

مغني المحتاج، الشربيني، 2/221.

وكشاف القناع، البهوتي، 3/471.

([14]) يُنْظَر:

رد المحتار، ابن عابدين، 4/299.

وبداية المجتهد، ابن رشد، 2/367.

ومغني المحتاج، الشربيني، 2/221.

وكشاف القناع، البهوتي، 3/471.

([15]) يُنْظَر:

بدائع الصنائع، الكاساني، 6/27و 29، والمبسوط، السرخسي، 19/39.

وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 3/381.

ومغني المحتاج، الشربيني، 2/323-324.

والمغني، ابن قدامة، 5/134-135، وكشاف القناع، البهوتي، 3/463.

([16]) يُنْظَر:

المبسوط، السرخسي، 1/115، وبدائع الصنائع، الكاساني، 6/30، وتكملة شرح فتح القدير، 6/70-77، والبحر الرائق، ابن نجيم، 1/171، ورد المحتار، ابن عابدين، 4/403.

والتوقيف على مهمات التعريف، المناوي، 2/534، والتعريفات، الجرجاني، 2/207.

([17]) يُنْظَر: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، محمد بن علي الشوكاني، 3/97.

([18]) يُنْظَر:

المبسوط، السرخسي، 11/140، وبدائع الصنائع، الكاساني، 6/28، وتحفة الفقهاء، السمرقندي، 2/235، والبحر الرائق، ابن نجيم، 3/124، ورد المحتار، ابن عابدين، 4/410.

وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 3/388، والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي، دار الفكر، بيروت، لبنان، 1415هـ، 2/230، والتاج والإكليل، المواق، 5/201.

ومغني المحتاج، الشربيني، 2/226، ومنهاج الطالبين وعمدة المتقين، يحيى بن شرف النووي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، د. ت، ص 65.

والمغني، ابن قدامة، 5/97، والإنصاف، المرداوي، 5/345.

والأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية، محمد بن علي الشوكاني، تحقيق محمد صبحي حلاق، دار الندى، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 1413هـ، ص 269.

ومختصر اختلاف الفقهاء، الطحاوي، تحقيق د. عبد الله نذير أحمد، دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 1417هـ، 5/75.

والمنثور في القواعد، الزركشي، 1/301.

عدد القراء : 3830