الخلوة الصحيحة ترتب آثارها الشرعية
الخلوة الصحيحة ترتب آثارها الشرعية
المبادئ
1 - ثبوت الخلوة الصحيحة بين الزوجين يستتبع جميع الحقوق المقررة للمدخول بها فيما عدا التوارث بينهما للطلاق البائن.
2 - الهدايا في هذه الحالة وبعد أن تم عقد الزواج، لا حق للزوج في استردادها.
3 - إذا اتفق على قدر المهر في السر ثم ذكر في العقد مهر أقل حكم بالمهر المتفق عليه في السر.
4 - وثيقة الزواج ورقة رسمية في خصوص الزواج فقط. وتعتبر ورقة عرفية فيما عدا ذلك يجوز إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات.
السؤال
للسائل بنت جامعية تقدم لخطبتها مهندس، وقدم لها خاتما من الذهب وبعض الهدايا.
وعند الاتفاق على المهر خيره المهندس بين أن يدفع مهرا إلى بنته مهما كان كبيرا وبين أن يقوم هو بإعداد بيت الزوجية بتأثيث يليق بالزوجية، على أن يحرر بهذا الجهاز قائمة لصالح الزوجة بأن جميع الأثاث ملك خالص لها.
وقد اختار السائل هذا الوضع الثاني على أن تكون قيمة الأثاث الذى يؤثثه لبيت الزوجية بمثابة المهر، وتم الاتفاق بين السائل وخاطب ابنته على هذا الأساس ثم سافر الخاطب لمدة سنة، ثم عاد وطلب من السائل عقد القران على ابنته.
وتم عقد القران فعلا وقد ذكر في هذا العقد أن مقدم الصداق مبلغ رمزي ومؤخر الصداق مبلغ رمزي، على أساس أن الاتفاق بين الطرفين هو تأثيث بيت الزوجية من جانب الزوج هو المعمول به بدلا من مقدم الصداق الذى هو كرمز فقط بالعقد.
وكان يحضر إلى زوجته أسبوعيا، وقد حصلت خلوة شرعية بين الزوجين عدة مرات، ثم حضر إليهم مبديا رغبته في إجراء الطلاق بدون أسباب ولا مبررات على شرط أن يسترد الخاتم والهدايا والمصاريف التي أنفقها في حفل عقد القران، وبين لهم أن كل ما يلزمه هو أن يدفع لهم نصف مؤخر الصداق.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في حالة الطلاق قبل الدخول مع حدوث خلوة شرعية عدة مرات بين الزوجين وذلك بالنسبة للآتي:
1 - الخاتم الذي قدم للزوجة في فترة الخطبة.
2 - الهدايا.
3 - مقدم الصداق وإمكان طلب تحليفه اليمين الحاسمة أمام القضاء لبيان حقيقة مقدم الصداق الذى تم الاتفاق عليه خلافا للثابت بوثيقة الزواج.
4 - النفقة الشرعية من تاريخ الزواج حتى تاريخ الطلاق أو التطليق.
5 - مؤخر الصداق.
الجواب
من المقرر فقها وقانونا أن الخلوة الصحيحة بين الزوجين إذا ثبتت بالإقرار أو البينة تستتبع جميع الحقوق المقررة للمدخول بها فيتأكد بها جميع المهر عاجلة وآجله للزوجة
وتجب عليها العدة إذا طلقت
ولها النفقة مدة العدة شرعا أو إلى سنة من تاريخ الطلاق،
ويحل لها مؤجل الصداق بالطلاق لأنه بائن –
وأما عن الخاتم والهدايا في موضوع السؤال وبعد أن تم عقد الزواج فلا حق للزوج في استردادها، لأنها وإن اعتبرت جزءا من المهر بالاتفاق أو جرى العرف باعتبارها جزءا منه أخذت حكم المهر، وإذا لم تكن كذلك أخذت حكم الهبة فتصبح حقا للزوجة لا يجوز للزوج الرجوع فيها، لأن الزوجية من موانع الرجوع في الهبة شرعا.
وتعتبر باقي الهدايا من قبيل الهبة وتأخذ ذات الحكم.
وأما عن مقدم الصداق (الرمزي) الثابت بالوثيقة، فإن الفقهاء قد تحدثوا فيما سموه بمهر السر ومهر العلن، وعلى هدى أقوال فقهاء المذهب الحنفي فإنه إذا اتفق على قدر المهر في السر ثم ذكر في العقد مهر أقل فإنه يحكم بالمهر المتفق عليه في السر.
وفى واقعة السؤال إذا كان قد تم الاتفاق على أن يجهز الزوج بيتاً يليق بالزوجة ومركز أسرتها ويحرر بها قائمة تمليك للزوجة كما جاء بالسؤال وثبت هذا الاتفاق بطريق من طرق الإثبات الشرعية، فإن هذا المتفق عليه يكون مقابل مقدم المهر.
هذا ووثيقة الزواج ليس لها صفة الرسمية في مقدار المهر لأنها لم تعد لإثبات ذلك، فيجوز إثبات عكس ما جاء فيها بكافة طرق الإثبات ومنها يمين المدعى عليه ونكوله.
والله سبحانه وتعالى أعلم
عدد القراء : 1212