الضوابط الشرعية لعقود التأمين
الضوابط الشرعية لعقود التأمين
أولاً: التأمين التعاوني بما يوفر حماية المستأمنين.
ثانياً: من ضوابط التأمين التكافلي ما يلي:
1_ أن يقوم على التبرع.
2_ ألا يشارك المساهمون في الفائض التأميني (الفني).
3_ أن يوزع الفائض التأميني على المستأمنين وحدهم، بعد دفع التعويضات وحسم الاحتياطات.
4_ أن يفصل حساب المساهمين وحقوقهم عن حساب المساهمين وحقوقهم.
5_ محفظة حقوق المساهمين تشمل رؤوس أموالهم وأرباحهم، بالإضافة إلى نصيب من الربح المتحقق من تشغيلهم أموال المساهمين. وتشمل محفظة المستأمنين الفائض من أقساطهم بعد حسم التعويضات والمصاريف وتكوين الاحتياطات.
6_ عند التصفية تؤول الموجودات في محفظة المستأمنين إلى وجوه الخير، أو (المستأمنين الأخيرين).
7_ يمكن استرداد رأس مال المستأمنين عند استغناء محفظة التأمين عنه، أو عند تصفية الشركة.
كما يمكن _ بقرار من الجمعية العمومية للشركة _ التبرع به كلياً أو جزئياً، لضمه إلى احتياطي محفظة التأمين.
8_ الفائض التأميني (الفني) يوزع حسب نسبة الأقساط، ويمكن أن يشمل جميع المستأمنين بمن فيهم الحاصلون على تعويضات، كما يمكن أن تحسم التعويضات من نصيب من حصلوا عليها.
9_ المبالغ المستردة من التعويضات المدفوعة تعود إلى حقوق المستأمنين.
ثالثاً: لما كان إعادة التأمين أمراً لا بد منه لتوزيع المخاطر، كان من تمام الواجب إقامة شركات إعادة تأمين على الأساس الإسلامي (التكافل) بحيث تلبي احتياجات السوق.
وحتى يتم ذلك لا مانع من اللجوء إلى شركات إعادة التأمين التقليدية، إذا تحققت الحاجة بضوابطها الشرعية، مع مراعاة ما يلي:
1_ إقلال ما يدفع لشركة إعادة التأمين إلى أدنى حد ممكن، بالقدر الذي يزيل الحاجة، كما يقدره الخبراء.
2_ ألا تتقاضى شركة التأمين التكافلي عمولة أرباح ولا أي عمولة أخرى من شركة إعادة التأمين.
3_ ألا تحتفظ شركة التأمين التكافلي بأي احتياطيات عن الأخطار السارية، إذا كان يترتب على الاحتفاظ دفع فائدة ربوية لشركة إعادة التأمين.
4_ أن يكون الاتفاق مع شركة إعادة التأمين التقليدي لأقصر مدة ممكنة.
رابعاً: يسري على شركة إعادة التأمين من حيث العلاقة بين المساهمين والشركات المباشرة الأحكام التي تطبق في تنظيم علاقات المساهمين بالتأمين في شركات التأمين المباشرة.
خامساً: ضرورة إيجاد هيئة رقابة شرعية لكل تأمين أو شركة إعادة التأمين.
عدد القراء : 922