التِزَام
التِزَام
يقال في اللغة: لزِمَ الشيءُ لزومًا، أي ثبت ودام، ولزِمَهُ المالُ: وجَبَ عليه.
وألزَمْتُه المال والعمل فالتزمه، أي أوجبتُه، فثبَتَ عليه.
ويُطلق مصطلح الالتزام في الفقه الإسلامي بطريق الاشتراك على أحد معنيين: معنى خاص، ومعنى عام.
فتعريفه بمعناه الخاص: إيجابُ الإنسان على نفسه شيئًا من المعروف، مطلقا أو معلَّقا على شيء، وهو عامٌ في جميع التبرعات. وهذا المفهوم خاصٌ بمذهب المالكية، ولا يعرف عند غيرهم.
وتعريفه بالمعنى العام: إيجاب الإنسان أمرًا على نفسه، إما باختياره وإرادته من تلقاء نفسه، وإما بإلزام الشرع إياه، فيلتزمُه لأنَّ الشرع ألزمَهُ به، امتثالا وطاعة لأمر الشارع.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
القاموس المحيط ص 4941، المصباح 2/966، فتح العلي المالك لعيش 1/712 المنثور في القواعد 3/293.
عدد القراء : 684