التعريف بخدمة أمناء الاستثمار
هناك فرق بين عمليات الاستثمار التي يقوم بها المصرف لحسابه ويحقق من خلالها الأرباح، وبين عمليات استثمار يقوم بها لحساب العميل حسب طلبه.
ومن خلال منهج البحث وخطته سيكون الحديث عن العمليات الثانية التي يقوم بها المصرف لحساب عملائه.
لقد ظهرت هذه الخدمات حديثاً في المعاملات المصرفية، وتُعدّ بداية لجيل كامل من التطوير للأعمال المصرفية والتنمية لها، والمصارف تحتاج – بشكل دائم-إلى تطوير نشاطها وزيادة وتنوّع خدماتها.
وإذا ما استمر هذا الحال في المصارف يتجه نحو الاهتمام الشامل بخدمات أمناء الاستثمار فإنَّ المصارف ستصل إلى مستوى لائق من ثقة الناس بها، ومن ازدياد عدد المتعاملين معها، وازدياد حجم ما يتعاملون به مع تلك المصارف، فهذه الخدمة من أكثر الأعمال تكيفاً مع المتغيرات، ولها مستند شرعي كما سيتضح.
وإذا كانت المصارف – عموماً – تسعى إلى اجتذاب أكبر عدد من الزبائن الذين يتعاملون معها، فإنَّ السبيل الأفضل هو في تحقيق أكبر قدر من الخدمات لهم، ولقد وصل الأمر ببعض المصارف أنْ تخصصت بمجال الخدمات.
التعريف بخدمة أمناء الاستثمار
يُقْصَد بخدمة أمناء الاستثمار:[أنْ يَعْهَدَ الأفراد أو الشركات أو المؤسسات إلى المصرف باختيار أمثل الطرق لاستثمار أموالهم، أو إدارتها، أو القيام ببعض الأعمال التي يضيق وقتهم عن أنْ يتسع لها]([1]).
من خلال هذا التعريف الذي ذكر العمل الذي يقوم به المصرف في خدمة عملية، يتضح أنَّ خدمة أمناء الاستثمار لها أركان ثلاثة:
- متعاقدان.
- معقود عليه؛ خدمة
- صيغة العقد وشروطه.
والمتأمل في التعريف يلاحِظ أنَّه أغفل الإشارة إلى ضرورة كون المشروعات مقبولة من الناحية الشرعية.
وبناءً عليه، يمكن تعريف هذه الخدمة، بأنَّها: طلب من الأفراد أو الشركات أو المؤسسات إلى المصرف ليقوم باختيار أمثل الطرق من أجل استثمار أموالهم -عن طريق المصرف وكالةً، أو بأنفسهم أصالةً- بطريقة مشروعة وغير مضرة بالمصلحة العامة، أو القيام ببعض الأعمال التي يضيق وقتهم عن أنْ يتسع لها.
ويلاحظ أنَّ التعريف قد قَيَّدَ الخدمة بشرطين مهمين، إذ إنَّ حرية النشاط الاقتصادي في الإسلام مقيدة بهما، وهما([2]):
1 – أن يكون استثمار الأموال بطريق مشروع.
2 – أن يكون غير مضر بالمصلحة العامة.
نشأة خدمة أمناء الاستثمار وتطورها
الأصل في الاستثمار أن يتم من قِبَل صاحب المال -أي مالكه -، ولكن قد يقوم الغير بالاستثمار عن المالك، وذلك عن طريق التوكيل.
ولكي يكون الاستثمار حلالاً مشروعاً يُشْتَرط أن يكون المال المستثمَر مملوكاً ملكاً مشروعاً وتاماً؛ للمستثمِر أو نائبه -وكيله-.
ولعل السبب في وجود خدمة استثمار أموال الغير، هو كثرة انشغال الناس في حياتهم، فالإنسان في العصر الحديث قد لا يسمح له وقته –بسبب المشاغل اليومية المعاصرة– أن يقوم بكل أعماله بنفسه –بمفرده– فيلجأ إلى الاستعانة بالآخرين.
وقضية الاستخدام والاستعانة بالآخر صارت قضيةً معاصرة، ومطلباً مُلِّحَاً، بل إن الإنسان يندفع نحوها دون تباطؤ.
هذا، ويمكن القول: بأن هذه الخدمة قد نشأت في أول أمرها في المصارف بتقديم الاستشارة للعميل وتوجيههه إلى استثمارات اقتصادية، دون مسؤولية عن نجاح أو فشل هذه التجربة، ولم يكن المصرف يأخذ على هذه الاستشارات عِوَضَاً أو بَدَلاً أو أَجْرَاً، بل كان كل ما يقدمه من معلومات على سبيل المجاملة والتعاون.
إلا أنه مع تزايد المشاغل للإنسان، قرَّرَ أن يجعل المصرفَ في موقع المسؤولية عن استشارته، فتَعَهَّدَ إلى المصرف بأمواله ليقوم بأعمال التصرف والاستثمار، بالطريقة التي تحقق أكبر قدر ممكن من الربح للعميل.
ويُعَدُّ [النظام الانجليزي من أكثر الأنظمة الأجنبية تقدماً في مجال أمانة الاستثمار، وقد ظهرت طلائعه في عام 1868م]([3])، وتطورت أعمال هذه الخدمة، وعرفت القارة الأوربية هذا النوع من الخدمات، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية([4]).
والبحث ليس بصدد استعراض تاريخي لما جرى في المصارف الأجنبية في مجال هذه الخدمة، لكن من المفيد القول بأن هذه الخدمة بدأت بالظهور في المصارف داخل البلاد العربية والإسلامية، نتيجة الطلبات المتزايدة عليها من قِبَل العملاء([5]).
مشروعية استثمار الأموال
إن تنمية الأموال واسـتثمارها يمر عبر المعاملات المالية التي أساسها المبادلة عن طريق البيع، لذا فإنَّ دليل مشروعية الاستثمار مأخوذ من دليل مشروعية البيع.
ولقد أَحَلَّ الله تبارك وتعالى البيع والتجارة، فقال: ]وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ[[البقرة: 2/275]، وقال عزَّ وجلَّ:]يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا[[النساء: 4/29].
وزيادة في حرص الإسلام على تنمية المال واستثماره، أباح للمسلمين البيع والشراء حتى في مواسم الحج -مواسم العبادة والطاعة-، قال الله تعالى: ]لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ[[البقرة: 2/198]، قال العلماء: يعني في مواسم الحج([6]).
حكمة مشروعية الإنماء والاستثمار
لقد شَرَعَ الإسلامُ للإنسان تنميةَ ماله؛ حفاظاً على هذا المال لمصلحة الفرد ومصلحة الجماعة، ومن وسـائل حفظه: تنميته وتثميره في مجالات الزراعة أو الصناعة أو التجارة أو غير ذلك كالخدمات.
العلاقة القائمة بين المصرف وطالب الاستثمار
تقوم تلك العلاقة على أساس الوكالة، وعقد الوكالة في الفقه الإسلامي من عقود الإطلاقات([7])، والوكالة: نيابة شرعية عن الغير حال الحياة([8]).
تعريف الوكالة:
الوَكالة والوِكالة، تطلق في اللغة، ويراد بها: الحفظ والتفويض.
- الحفظ، كما في قوله تعالى: ]وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ[[آل عمران: 3/173]، أي الحافظ الكفيل([9])، ومنه قول الله عزَّ وجلَّ :]لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا[[المزمل: 73/9]، أي حفيظاً.
- التفويض([10])، ومنه قول الله تعالى:]وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلْ الْمُتَوَكِّلُونَ[[إبراهيم: 14/12]، وقوله: ]إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم[[هود: 11/56].
- والوكالة عند الفقهاء يراد بها المعنيان([11]): الحفظ والتفويض.
صيغة تعريف الوكالة عند الفقهاء:
عند فقهاء الحنفية: عقدٌ يُقيمُ المُوَكِّلُ بمقتضاه شخصاً آخر مقام نفسه في تصرفٍ جائزٍ معلوم([12]).
وعبارة فقهاء الشافعية، هي: [تفويض شخصٍ ما لَه فعلُه مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته]([13]).
وعبارة فقهاء الحنابلة، هي:[استنابةُ جائزِ التصرف مثلَه فيما تدخله النيابة]([14]).
ولم يذكر فقهاء المالكية تعريفاً للوكالة، ولهم كلام حول اتفاق أو اختلاف مفهوم الوكالة عن النيابة([15]).
وضابط ما يقبل النيابة: كل تصرف جاز للشخص مباشرته بنفسه، جاز له التوكيل فيه([16]).
- وعقد الوكالة مشروع، دَلَّ على ذلك الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب، فقوله تعالى:] فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيُنْظَر أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْــعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا[[الكهف: 18/19]، وقوله تعالى: ]فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا[[النساء: 4/35]، وهذا يدل على صحة الوكالة، وقوله I :]اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا[[يوسف: 12/93]، وقال جلَّ ذِكْرُه: ]اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ [[يوسف: 12/55].
وأما السنة، فهناك أحاديث كثيرة، منها:
" أنَّهُ r بَعَثَ السُّعَاةَ لِأَخْذِ الزَّكَاةِ"([17]).
و" تَوْكِيْلُهُ r عَمْرَو بنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيَّ -t- ([18]) في نِكَاحِ أُمِّ حَبِيْبَةَ ([19])-رضي الله عنها-"([20]).
ومنها:" تَوْكِيْلُهُ r أَبَا رَافِعٍ-t- ([21])في قَبُوْلِ نِكَاحِ مَيْمُوْنَةَ ([22])-رضي الله عنها"([23]).
ومنها:" تَوْكِيْلُهُ r عُرْوَةَ الْبَارِقِي-t- ([24])في شِرَاءِ الشَّاةِ "([25])، ومنها: " تَوْكِيْلُهُ r حَكِيْمَ بنَ حِزَامٍ -t- ([26])بِشِرَاءِ شَاةِ أُضْحِيَةٍ"([27]).
ومنها حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -t- ([28]) قَالَ: "أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ r فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَقَالَ:" إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا، فَإِنْ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْقُوَتِهِ([29])"([30]).
وقد انعقد الإجماع على جواز الوكالة في الجملة، فالحاجة داعية إليها، إذ الشخص قد يعجز عن قيامه بمصالحه كلها([31])، فهي عقدُ نيابةٍ أَذِن الله فيه للحاجة إليه، وقيام المصلحة به؛ إذ يعجز كل أحد عن تناول أموره إلا بمعونةٍ من غيره، أَوْ قد يصل إلى مرحلة من الترف والراحة، فيستنيب مَن يريحه من تعبه([32]).
أحكام الوكالة في خدمة أمناء الاستثمار
- إذا طلب الأفراد أو الشركات أو المؤسسات من المصرف أن يكون وكيلاً عنهم في اسـتثمار أموالهم، كان من حق المصرف قبول الوكالة ورفضها، إلا أن قبول الوكالة أمر مندوب إليه؛ لقوله تعالى:]وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى[[المائدة: 5/2]، ولقول رسول الله r:"وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ"([33]).
-وينال المصرف أجره نظير هذه الخدمة التي يسديها لعملائه بناءً على طلبهم، والفقهاء متفقون على صحة الوكالة بأجر، وبغير أجر، دليل ذلك: أن النبي r كان يبعث عماله لقبض الصدقات، ويجعل لهم عمولة([34])، ولأن الوكالة عقد جائز لا يجب على الوكيل القيام بها، فيجوز أخذ الأجرة فيها([35]).
ويكون عقد الوكالة لازماً إذا تمت الوكالة بأجر، ويكون للوكيل حكم الأجير، بمعنى أنه يُلْزَمُ الوكيلُ بتنفيذ العمل، وليس له التخلي عنه بدون عذر يبيح له ذلك، وهذا مذهب جمهور الفقهاء([36]).
وقال فقهاء الشافعية: الوكالة ولو بعوض عقد جائز أي غير لازم من الطرفين، يَحِقُ لأيٍ من الطرفين إلغاء الوكالة وترك العمل بها([37]).
غير أنَّ الأخذ برأي جمهور الفقهاء بلزوم عقد الوكالة هو الأولى؛ من أجل استقرار المعاملات، وتوثيق العلاقات بين الناس.
- وتكون يد المصرف –في قيامه بخدمة أمانة الاستثمار– يد أمانة، بمعنى أنه لا يضمن مال العميل الموكّل إلا إذا ثبت التعدي أو التقصير([38]).
وبما أن الوكيل أمين على ما بيده من أموال موكله، والأمين مصدَّق فيما يُقِرُّ به، فإذا اختلف العميل والمصرف في تحديد مقدار الأرباح التي تحققت من استثمار أمواله وادَّعى العميل زيادة على ما أقرَّ به المصرف، فإن البَيِّنَة تجب على العميل، بناءً على قول رسول الله r:"البَيِّنَة على المدعي، واليمين على من أنكر"([39])، وفي رواية:" الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ"([40])، وفي رواية:" أنَّ النبي r قضى أنَّ اليمين على المدعى عليه"([41])، وفي رواية:" لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ"([42]).
ما يشترط في هذه الخدمة :
لكي تُتِمَّ إدارة خدمة أمناء الاستثمار أعمالَها بنجاح وتستمر في جذب العملاء، يُشْتَرَطُ عدمُ الإضرار بالطرف الآخر، وذلك بأن تكون النِّيات والأعمال صالحة، وإلا وجب ضمان الضرر الناشئ.
كما يجب أن يلتزم العميل بتقديم أمواله المُتَّفَقِ على استثمارها إلى المصرف، وبالتالي يلتزم المصرف بالوفاء بما اتفقا عليه، ويلتزم العميل بالوفاء بما يترتب عليه من أجر.
والأصل في الوكالة أنها من العقود الجائزة، بمعنى أنه يصح للوكيل أن يعزل نفسه ويترك العمل المُوْكَل فيه متى شاء، وهذا قول جمهور الفقهاء([43]).
ولكن الإمام أبا حنيفة([44]) اشترط في ذلك حضور الوكيل، وللموكل أن يعزله متى شاء([45])، وقال الفقيه أصبغ([46])من فقهاء المالكية: [ليس للوكيل أن يعزل نفسه في الموضع الذي لا يجوز أن يعزله المُوَكِّل]([47]).
وقول الفقيه أصبغ، واشتراط الإمام أبي حنيفة، هو الأولى بالعمل، وهو المُؤَيِّدُ لجعل عقد خدمة أمناء الاستثمار من العقود الملزِمة، وبخاصة في زمن الصفقات التجارية الكبيرة، والعقود الاقتصادية الضخمة، إذ لا بُدَّ من الالتزام بالعقود، وإلا ضاعت الحقوق، ويتأكد الالتزام بعد الاتفاق والانعقاد.
فيلتزم المصرف بحسن إدارة أموال الوكيل واستثمارها على أكمل وجه، وتقديم البيانات والمعلومات المتعلقة بذلك، كما يلتزم بعدم إفشاء سر العميل؛ حفاظاً على الثقة، ومنعاً من الإضرار بالموكِّل.
فائدة هذه الخدمة
لخدمة أمناء الاستثمار في المصارف فائدة مزدوجة لطرفي العملية، فهي:
1 – تُحَقِّقُ للعميل: الاستقلال بأرباح أمواله –بخلاف المشاركة– واستثمار الأموال في المجال الذي يريد، والبعد عن التعامل بالربا.
2 – تُحَقِّقُ للمصرف، دخلاً من جراء ما اتفق عليه نظيرَ قيامه بالعمل الذي طُلب منه من قِبَل العميل.
أهمية خدمة أمناء الاستثمار
إنَّ عمليات أمناء الاستثمار تشكِّل بداية جيل جديد من التطوير لأعمال المصرف، والتنمية الاقتصادية فيه، لتتجاوز العمليات التقليدية.
وهذه العمليات المتطورة تحتاج لأجهزة بحوث متطورة؛ عن الأسواق وأحوالها، وعن العملاء في الحاضر والمستقبل، وذلك من أجل التعرّف على الاحتياجات والرغبات الموجودة أو المطلوبة، والتخطيط السليم لإشباعها، كل ذلك ضمن حدود الشريعة الإسلامية.
والمصرف الإسلامي بشموله، ينبغي أن يكون بيت خبرة اقتصادي، ومقر استشارات مالية واقتصادية للمسلين؛ بحيث يجمِّع الخبرات والكفاءات في مناحي الحياة، ليقدِّمها لِمَنْ يرغب بها؛ بمشورة صادقة، واستثمار ناجح موفَّق، استجابة للأركان التي وضعها الله عزَّ وجلَّ للإنسان ليكون من الفائزين الصالحين، وفي القرآن الكريم نلمح الإشارة إلى أهمية صلاح الدنيا والآخرة، حيث يقول الله تعالى: ]وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ[[الأنبياء: 21/105]، ويقول الله تعالى: ]وَالْعَصْرِ(1)إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ(2)إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ(3)[[سورة العصر: 103]، ومن التواصي بالحق: التشاور بين المسلمين، والنصح لبعضهم بالصدق، والأمانة فيما بينهم في كل مجالات الحياة، وبخاصة في الجوانب الاقتصادية.
وبما أن العالم اليوم يعيش في عصر التكتلات الاقتصادية القوية على مستوى الدول، وعلى مستوى الشركات عابرة القارات، فينبغي أن يكون التجمع الاقتصادي على مستوى الأفراد من المسلمين، وعلى مستوى الجماعات من المسلمين، وعلى مستوى الدول الإسلامية، أمراً لازماً وضرورة مُلِحَّة؛ للتغلب على الصعوبات والمشاكل الاقتصادية التي تواجه الأمة الإسلامية.
فبالتعاون بين الأفراد والشـركات والدول، من خلال زرع الثقة فيهم، وفيما يتعاملون معه، وبالتعاون بين التجمعات يمكن الوصول إلى تكتلات اقتصادية إسلامية تواجه تلك التكتلات الاقتصادية الاستغلالية التي تهدف إلى نهب خيرات الشعوب والأمة الإسلامية.
إذاً، بالاستشارات التي يقدمها المصرف الإسلامي للراغب بها، وبالاستثمارات المنتجة النافعة اقتصادياً، يقدِّم المصرف أعمالاً مهمة من أعمال التنمية الاقتصادية المطلوبة، وتظهر أهمية هذه الخدمة في تأثيرها على الوضع الاقتصادي للأمة من خلال:
أ – القضاء على صور البطالة في عوامل الإنتاج([48])المتوفرة في المجمع، بحيث يعمل المصرف الإسلامي على توظيف رؤوس الأموال توظيفاً شاملاً وكاملاً، يرفع من إنتاجها، ويُعْظِمُ من إنتاجها([49]).
ب – القضاء على جميع أشكال الإسراف والتبذير في استخدام رأس المال، الأمر الذي يرفع من اقتصادية الاستثمار؛ بما يزيد من الأرباح ويُقَلِّل التكاليف، ويُنْقِصُ الهدر([50]).
ج –القضاء على أكبر قدر ممكن من صور المعيب، أو غير المطابق للمواصفات من ناتج تشغيل عوامل الإنتاج([51]).
د- زيادة فاعلية تشغيل وحدات الإنتاج بمختلف أشكالها؛ الزراعية والصناعية والتجارية، بإيصال رؤوس أموال لازمة لتشغيلها، مما يُعْظِم من القيمة المضافة([52])، فيرفع هذا من معدلات التنمية، ويزيد في سرعة دوران عجلة الاقتصاد، ويحافظ على حيويته ونشاطه.
- وهذه الأعمال التي يقوم بها المصرف الإسلامي لخدمة التنمية الاقتصادية، تحقق أهدافاً اقتصادية واجتماعية وسياسية للمصرف بخاصة، وللأمة الإسلامية بوجه عام، ومن هذه الأهداف:
1- المحافظة على معدلات الأرباح التي حققها في السنوات السابقة، دون التعرض لمخاطر الاتجار، فقد تحققت الأرباح عن طريق الأجر الذي يحصل عليه من العملاء الذين طلبوا منه أن يكون وكيلَهم في الاستثمار، هذا إن لم يصل إلى زيادةٍ في معدلات أرباحه نتيجة الإقبال الجماهيري من المسلمين.
2- الاستقرار في المعاملات المصرفية؛ إذ يحصل المصرف الإسلامي بهذه الخدمة على نصيبه من الأسواق المالية، ومن العملاء الراغبين بمثل هذه الخدمات، وإبقاء العلاقة قائمة بين المصرف وزبائنه.
3- توفير المزايا التي يتمتع بها المستثمر الكبير للمستثمر الصغير؛ من فرصِ عملٍ، وإمكانية تطوير الأعمال وتوسيع دائرتها.
4- الوصول بالعملاء إلى الراحة النفسية والاطمئنان؛ وذلك من حيث:
- شرعية التعامل الاقتصادي مع مصرِفٍ ملتزِم بأحكام الشريعة الإسلامية.
- المحافظة على أموال عملائه من الضياع؛ بحسن استثمارها.
- رشد التصرفات المالية والنقدية.
5- المساعدة في النهوض بالأمة الإسلامية اقتصادياً، والذي هو أحد أسباب القوة السياسية.
هذا، وإنَّ النهوض بالأمة اقتصادياً، وتقديم الاستشارات المناسبة، والخبرات المتطورة، والاستثمارات الناجحة للأفراد والمشروعات داخل المجتمع الإسلامي أمر واجب وجوباً شرعياً، دلَّ على ذلك القرآن والسنة.
-أما القرآن: فقوله تعالى: ]إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا[[النساء: 4/58].
-وأما السنة: فقول رسول الله r:"أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ"([53])، وقول رسول الله r:"مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ"([54])، وقول رسول الله r:"مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا، كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا، وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنْ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا، وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا"([55]).
إذاً، فالمصرف بقيامه بهذه الخدمة يقدِّم النصح والإرشاد للاستفادة من الفرص، كما يقدِّم التحذيرات والتنبيهات- في حال وجودها- لعملائه إذا ما أحسَّ خطراً يواجههم، أو شعر بانحراف في أداء نشاطهم الاقتصادي.
ولمزيد من الإيضاح حول هذه الخدمة يحسن إعطاء فكرة عن محتويات هذه الخدمة وتأثيراتها على الحركة الاقتصادية عموماً، وعلى النشاط المصرفي بوجه خاص.
الأبعاد الأساسية لأعمال أمناء الاستثمار
إن خدمة أمناء الاستثمار التي يقدِّمها المصرف الإسلامي لها أبعادٌ مهمة، منها ما يتصل بالمصرف نفسه؛ من حيث تطوير أعماله وإعادة هيكليته، واكتساب الخبرة، والبحث عن الجديد لجذب العملاء، والتوظيف الشامل لموارده، ومنها ما يتصل بالعميل؛ من حيث إشباع حاجاته المصرفية، نظراً لازدياد أعماله.
ويمكن توضيح هذه الأبعاد بالشكل الآتي([56]):
وقد رأيت أن هذا الترتيب أنسب لكونه منطقياً متوافقاً مع التدرج في الأعمال والأهداف مع أن الدكتور محسـن الخضيري قد وضع الأبعاد دون أن يذكر ترتيبها المنطقي وتسلسلها الوظيفي، وفيما يأتي شرح لهذه الأبعاد للتأكيد على أهميتها وبهذا الترتيب:
أولاً: البعد التطويري الابتكاري:
إنَّ وجود خدمة أمناء الاستثمار في المصرف يدل على تطور الخدمات المصرفية المقدَّمة للعملاء، وذلك بقرب العاملين في المصرف من العملاء، مما يزيد في التعرف على احتياجاتهم المصرفية الخاصة التي يُمْكِن للمصرف تقديمها إليهم.
فكلما كان المصرف قريباً من الناس واحتياجاتهم وَصَلَ إلى تقديم خدمات مصرفية جديدة؛ تلبية لرغبات الناس ضمن إطار الشريعة الإسلامية، وحَقَّقَ كسباً معنوياً من الثقة العالمية، وكسباً مادياً من مردود الخدمات المقدَّمة.
ثانياً: البعد الهيكلي لإعادة هيكلة المصرف:
ويأتي هذا البعد نتيجة حتمية للبعد الأول؛ إذ التطور والابتكار لا ينبغي أن يبقى في الإطار النظري، بل لا بُدَّ من انتقاله إلى الواقع العملي.
فالمصرف الإسلامي -وبشكل دائم- يعيد النظر في الهيكل الوظيفي وفي أداء العاملين؛ تبعاً للتطور الحاصل في عمليات المصرف وخدماته التي يريد بها تلبية احتياجات العملاء.
وإجراءات إعادة البناء الوظيفي وتغيير هيكلة أعمال المصرف تتم باقتراح من إدارة أمناء الاستثمار: بإضافة إدارات جديدة مثلاً، أو افتتاح فروعٍ جديدة متوافقة مع التطورات الحاصلة.
فمثلاً يمكن تقديم اقتراح بإنشاء إدارة متخصصة لدراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات، وتقييم فرص الاستثمار الموجودة والمعروضة، كما يمكن تقديم اقتراح بإنشاء فرع جديد للمصرف في منطقة جغرافية يَكْثُر فيها العملاء الراغبون بنوعٍ خاص من الخدمات.
كما تساهم إدارة أمناء الاستثمار في تطوير نظام العمل باقتراح إدخال وسائل الاتصال الحديثة([57])؛ تسهيلاً على العملاء، وتلبيةً لاحتياجاتهم.
ثالثاً: البعد التراكمي للخبرات المصرفية:
ما سبق يُعْطِي بُعداً جديداً في إدارة أمناء الاستثمار؛ كونها تساعد في تنويع المعارف لدى الموظفين والعاملين والإداريين، كما تساعد هذه الخدمة في تكثيف الخبرات بأحوال الأنشطة الاقتصادية المختلفة لدى العملاء.
وقد اكتُسبت هذه الخبرات من خلال احتكاك موظفي إدارة أمناء الاستثمار بعملاء المصرف، وتقديم الخدمات لهم، والتعرف على كفاءاتهم، ومدى استقرار أعمالهم، ومن ثَمَّ يقدمون النصح والإرشادات للأقسام الأخرى في المصرف عن طريق الإدارة الأعلى([58])؛ للوصول إلى أفضل النتائج في التعامل المصرفي.
رابعاً: البعد التمويلي لجذب الموارد:
مما لا شَكَّ فيه أنَّ المصارف دائمة الحرص على اجتذاب موارد جديدة؛ لتعزيز قدرتها الاقتصادية، وبقائها في السوق المالية، مع المحافظة على سيولة معينة كافية لسداد التزاماتها بشكل مناسب.
وخدمة أمناء الاستثمار تُحَقِّقُ للمصرف هذا المطلب عن طريق إقناع العميل بزيادة حجم إيداعاته لدى المصرف، ونمو تعامله مع المصرف، ويتم ذلك عن طريق الخبرات التي اكتسبها الموظفون باحتكاكهم مع العملاء، نتيجة إعادة الهيكلة بَعْدَ التطور والابتكار.
ومن جهة أخرى، يُحَقِّق المصـرف زيادةً في موارده، من خلال الطلب إليه أن يقوم بفتحِ حسابٍ للعميلِ، وإيداعِ مبلغٍ من المال؛ ليكون المصرف قادراً على التعامل الجيد مع هذا العميل الجديد بتقديم الخدمات النافعة له.
ومعلوم أن هذا الإجراء -فتح حساب جديد لعميل جديد- يحقق زيادة في الموارد الاقتصادية للمصرف، وإضافة نقدية له.
خامساً: البعد التوظيف الشامل لموارد المصرف:
إنَّ وجود إدارة أمناء الاستثمار يساعد في حسن توظيف جميع موارد المصرف؛ مما يحقق للمصرف الإسلامي:
- استرداد –سرعة دوران- أمواله التي يقدمها لعملائه، لاستثمارها من جديد؛ في المضاربة-القراض-، والمتاجرة، والمرابحة، والمشاركة، وغيرها من أشكال الاستثمار المعتمدة لدى المصارف الإسلامية.
- الحصول على عائد مناسب؛ كونه وكيلاً بأجر.
- التنوع في العمليات المصرفية بدل الثبات على عمليات تقليدية.
سادساً: البعد الإشباعي تلبية طلبات العميل المصرفي:
لا يقتصر المصرف الإسلامي على تلبية احتياجاته الخاصة فحسب، والنهوض بأعماله ذات المردود الأعلى وتطويرها فقط، بل هو أيضاً حريص على إشباع حاجات عملائه وزبائنه بخاصة، والناس في المجتمع بعامة.
فطبيعة إدارة أمناء الاستثمار مرنة؛ تسمح باستيعاب جميع أنشطة العملاء، سواء فيما يتصل بإدارة أموالهم استثمارياً، أو أداء التزاماتهم -الدورية وغير الدورية-، أو مساعدتهم في نشاطاتهم الثقافية والاجتماعية التي يمارسونها.
ومِن ثَمَّ يتحقق الإشباع الكامل، أو شبه الكامل لرغبات العميل واحتياجاته، وبالتالي يكون راضياً، فيستمر في التعامل مع المصرف، ويكون أداةً إعلانية غير مباشرة حين يدُلُّ غيره من التجار للتعامل مع المصرف.
بعد هذا البيان لخدمة أمناء الاستثمار تحسن الإشارة إلى توافق هذه الخدمة مع أحكام الشريعة الإسلامية وانسجامها مع أوضاع المسلمين، وبخاصة في زمن الاقتصاد المعاصر المادي.
مناسبة خدمة أمناء الاستثمار للمسلمين
إنَّ خدمات أمناء الاستثمار تناسب طبيعة الحياة في البلاد الإسلامية، من نواح عدة، من أهمها:
- توفير الجهد والوقت لمن يتعامل بهذه الخدمة، وما أحوج المسلمين لكسب الوقت؛ للرقي والتقدم، فالناس في تسابق مع الزمن، وعلى المسلمين إثبات وجودهم؛ بحضارتهم الإنسانية -اقتصادياً واجتماعياً-، في خضم المدنيات المعاصرة.
- الخروج من إثم الربا، والبعد عن الفوائد المصرفية في المصارف العامة.
فخدمة أمناء الاستثمار خدمة رائدة؛ كونها خدمة وخطوة من خطوات تطوير أعمال المصارف بما يتفق والشريعة الإسلامية، بانتقال المسلمين من التعامل بالحرام إلى التعامل بالحلال، بحيث يزول الحرج في التعامل مع المصارف.
وبعد هذه الجولة في بيان خدمة أمناء الاستثمار، ونشأتها وتطورها، وفوائدها وأهميتها وأبعادها، ومناسبتها وتوافقها مع أحوال المسلمين، ينتقل البحث للحديث عن الصيغ الاستثمارية التي تقدِّمها إدارة أمناء الاستثمار وتطرحها على العملاء ليختاروا.
([1]) يُنْظَر: موسوعة أعمال البنوك، د. محيي الدين إسماعيل علم الدين، 2/522.
([2]) يُنْظَر:- النقود، وظائفها الأساسية وأحكامها الشرعية، علاء الدين زعتري، ص 79.
- الإسلام والحرية الاقتصادية، د. محمد شوقي الفنجري، مقال في مجلة العربي، العدد (187)، سبتمبر1973م، ص 32.
([3]) موسوعة أعمال البنوك، د. محيي الدين إسماعيل علم الدين، 2/525.
([4]) موسوعة أعمال البنوك، د. محيي الدين إسماعيل علم الدين، 2/525.
([5]) يُقْرَأ تاريخ دخول هذه الخدمة إلى مصر وتطورها في: النظام المصرفي الإسلامي، د. محمد سراج، دار الثقافة، القاهرة، 1410هـ/1989م، ص 380، وموسوعة أعمال البنوك، د. محيي الدين علم الدين، ص 529.
هذا، ولعل ما بدأت به غرف الزراعة والصناعة والتجارة في سورية، هو من هذا القبيل، وذلك بتجميع الخبرات والكفاءات وعَرْضِها على مَن يرغب بالاستفادة منها.
([6]) وهي قراءة ابن عباس. يُنْظَر:
- الجامع لأحكام القران، أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي، دار الكتاب العربي، د.ت، 2/413.
- أحكام القرآن، أحمد بن علي الرازي أبو بكر الجصاص، تحقيق محمد الصادق قمحاوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 1405هـ، 1/386.
- الدر المنثور في التفسير بالمأثور، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار الفكر، بيروت، لبنان، 1414هـ، 1/534.
- معاني القرآن الكريم، أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي، تحقيق محمد علي الصابوني، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، الطبعة الأولى 1409هـ، 1/136.
- البرهان في علوم القرآن، محمد بن بهادر بن عبد الله أبو عبد الله الزركشي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، بيروت، لبنان، 1391هـ، 1/337.
- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، عبد الله بن عبد العزيز البكري أبو عبيد الأندلسي، تحقيق مصطفى السقا، عالم الكتب، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 1403هـ، 3/960.
- الاختيار لتعليل المختار، عبد الله محمود بن مودود الموصلي، وعليه تعليقات محمود أبو دقيقة، راجع تصحيحها محسن أبو دقيقة، دار المعرفة، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة 1395هـ/1975م، 3/19، و 4/160، وص 172.
([7]) الإطلاقات هي: إطلاق الشخص يد غيره في العمل. يُنْظَر: المدخل الفقهي العام، الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد، مصطفى أحمد الزرقا، مطابع ألف باء الأديب، دمشق، الناشر دار الفكر، الطبعة التاسعة، 1967م، 1968م، الفقرة رقم (304)، 1/583.
([8]) الفقه الإسلامي وأدلته، أ.د. وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، سورية، تصوير 1987م عن الطبعة الثانية 1405هـ/1985م، 4/150.
- جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير الطبري، دار الفكر، بيروت، لبنان، 1405هـ، 7/227.
- الدر المنثور، السيوطي، 3/290.
- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، محمد بن علي الشوكاني، دار الفكر، بيروت، لبنان، د.ت، 2/131.
- زاد المسير في علم التفسير، عبد الرحمن بن علي أبو الفرج الجوزي، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية 1404هـ، 1/505.
- تفسير التحرير والتنوير، محمد الطاهر ابن عاشور، الدار التونسية، الدار الجماهيرية، د.ت، 4/170-171.
- نواسخ القرآن، عبد الرحمن بن علي أبو الفرج الجوزي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 1405هـ، ص 191.
([10]) جامع البيان، الطبري، 4/179.
([11]) يُنْظَر: بدائع الصنائع، الكاساني، 6/19.
([12]) درر الحُكَّام شرح مجلة الأحكام، علي حيدر، تعريب المحامي فهمي الحسيني، دار الجيل، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1411هـ/1991م، المادة رقم (1449)، 3/493، ويُنْظَر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، 4/400.
([13]) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد الخطيب الشربيني، دار الفكر، د.ت، 2/217، ويُنْظَر: فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، زكريا بن محمد أبو يحيى الأنصاري، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1418هـ، 1/372، وحاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين، السيد البكري بن السيد محمد شطا أبو بكر الدمياطي، دار الفكر، بيروت، لبنان، د.ت، 3/84.
([14]) كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس البهوتي، فرغ من تأليفه سنة 1046هـ، راجعه وعلَّق عليه هلال مصيلحي مصطفى هلال، أستاذ الفقه والتوحيد بالأزهر الشريف، دار الفكر، لبنان، 1402هـ/1982م، 3/461، ودليل الطالب على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل، مرعي بن يوسف الحنبلي، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية 1389هـ، ص 133.
([15]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 3/377.
- بدائع الصنائع، الكاساني، 6/19، وحاشية ابن عابدين، 4/417.
- حاشية الدسوقي الشرح الكبير، 3/377.
- مغني المحتاج، الشربيني، 2/217.
- المغني، ابن قدامة، 5/87.
([17]) وفيهم نزل قوله الله تعالى:]إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ[[سورة التوبة: 9/60].
- وفي صحيح مسلم بشرح النووي، بتحقيق وضبط عصام الصبابطي، حازم محمد، عماد عامر، دار الحديث القاهرة، الطبعة الأولى 1415هـ/1994م، في كتاب الحج (15)، باب بيـان وجوه الإحرام (17)، رقم الحديث (141) (1216)، 4/406، "قال جابر: قَدِمَ عليٌّ-أي ابن أبي طالب- من سعايته".
- والمجتبى من السنن، النسائي، مراجعة عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، 1406هـ/1986م، في كتاب الحج، باب ترك التسمية عند الإهلال، رقم الحديث (2744)، 5/157.
- وفي سنن البيهقي الكبرى، أحمد بن الحسين، مراجعة محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، 1414هـ/1994م، بعث عمر على الصدقة، رقم الحديث (8468)، 4/338.
- مسند الإمام الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، د. ت، ص 110.
- تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير، أحمد بن علي العسقلاني، مراجعة السيد عبد الله هاشم اليماني، المدينة المنورة، 1384هـ/1964م، رقم الحديث (2139)، 3/49.
- خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي، عمر بن علي بن الملقن الأنصاري، تحقيق حمدي عبد المجيد إسماعيل السلفي، مكتبة الرشد، الرياض، السعودية، الطبعة الأولى 1410هـ، 2/94.
- وفي صحيح ابن خزيمة، محمد ابن إسحاق، مراجعة د. محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، 1390هـ/1970م، باب صفة إتيان الساعي … وأمر الإمام بمحاسبة الساعي إذا قدم من سعايته، 4/54.
- وفي المصنف، أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، عني بتحقيق نصوصه وتخريج أحاديثه والتعليق عليه حبيب الرحمن الأعظمي، من منشورات المجلس العلمي، الطبعة الثانية 1403هـ/1983م، توزيع المكتب الإسلامي في بيروت، باب ساعي النبي r، رقم الحديث (7228)، 4/132، " أن النبي r بعث حياته جميعاً رجلاً من الأنصار خارصاً، يقال له عبد الله بن التيهان…"، وفي المصنف أيضاً، باب ساعي النبي r، رقم الحديث (7229)، 4/132، عن جابر بن عبد الله t، أن النبي r بعث رجلاً من الأنصار من بني بياضة، يقال له فروة بن عمرو فيخرص ثمر أهل المدينة.
- وتقدّم في المصنف، باب الخَرْص، رقم الحديث (7200)، 4/122.
- وفي المعجم الكبير، الطبراني، عن معاذ بن جبل t، قال: بعثني رسول الله r إلى قرى عربية، وأمرني أن آخذ حظ الأرض، قال الأشجعي؛ يعني الثلث والربع. رواه الطبراني من حديث محمد بن زيد عن معاذ، رقم الحديث (336)، 20/116.
([18]) صحابي مشهور، أسلم حين انصرف المشركون من أحد، وكان أول مَشاهِدِه بئر معونة، بعثه النبي r إلى مكة فحمل خبيب بن عدي t من خشبته، وكان من رجال العرب جرأة ونجدة، وعاش إلى خلافة معاوية t ، توفي بالمدينة قبل الستين. الإصابة في تمييز الصحابة، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 1328هـ، رقم الترجمة (5765)، 2/524.
([19]) رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب الأموية، زوج النبي r، ولدت قبل البعثة بسـبعة عشر عاماً، تَنَصَّر زوجها عبيد الله بن جحش ففارقته، خطبها رسول الله r لنفسه ووكل بذلك عمرو بن أمية الضمري t ، وقدّم النجاشي لها المهر، وكان ذلك سنة سبع للهجرة، ولما بلغ أبا سفيان أن النبي r نكح ابنته، قال: هو الفحل لا يجدع أنفه، ماتت بالمدينة سنة أربع وأربعين. الإصابة، ابن حجر، كتاب النساء، رقم (434)، 4/305 – 307.
- المستدرك، الحاكم النيسابوري، رقم الحديث (6771)، 4/23.
- سنن البيهقي الكبرى، رقم الحديث (13574)، 7/139.
- تلخيص الحبير، ابن حجر، رقم الحديث (2138)، 3/50.
- خلاصة البدر المنير، ابن الملقن، 2/94.
- حاشية ابن القيم على سنن أبي داود، محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 1415هـ، 6/75.
- عون المعبود شرح سنن أبي داود، محمد شمس الحق العظيم أبو الطيب آبادي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية 1415هـ، 6/77.
- الثقات، محمد بن حبان أبو حاتم التميمي البستي، تحقيق السيد شرف الدين أحمد، دار الفكر، الطبعة الأولى 1395هـ/1975م، 2/31.
- سير أعلام النبلاء، الذهبي، 1/441، والمغني، ابن قدامة، 5/87.
- الإصابة، ابن حجر، 4/306.
- أحكام القرآن، أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي، تحقيق علي محمد البجاوي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، د.ت، 3/1228.
([21]) القبطي، مولى رسول الله r، أشهر ما قيل في اسمه: أسلم، كان إسلامه قبل بدر ولم يشهدها، وشهد أحداً وما بعدها، توفي بالمدينة قبل عثمان t بيسير. الإصابة، ابن حجر، باب الكنى، رقم الترجمة (391)، 4/67.
([22]) بنت الحارث، أم المؤمنين، تزوَّجها رسول الله r في ذي القعدة سنة سبع لما اعتمر عمرة القضاء، وقد عقد عليها وهو محرم، ودخل بها بعد أن أحلّ، توفيت سنة (51هـ)، وقيل: إحدى وستين. الإصابة، ابن حجر، باب النساء، رقم الترجمة (1026)، 4/411 – 413.
([23]) - الموطأ، الإمام مالك بن أنس، اعتنى به محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، د.ت، في كتاب الحج (20)، باب نكاح المحرم (22)، رقم الحديث (69)، 1/348.
- الجامع الصحيح، الترمذي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د. ت، في كتاب الحج (7)، باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم (23)، رقم الحديث (840)، 3/200.
- السنن الكبرى، النسائي، مراجعة د. عبد الغفار سليمان البنداري، سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، 1411هـ/1991م، رقم الحديث (5402)، 3/288.
- مسند الإمام أحمد، من حديث أبي رافع، رقم الحديث (26656)، 6/392، وفي الطبعة الجديدة 7/539.
- سنن الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن، مراجعة فواز أحمد أزمرلي، خالد السبع العلمي، دار الكتاب العربي، بيروت، 1407هـ/1987م، رقم الحديث (1825)، 2/59.
- سنن البيهقي الكبرى، رقم الحديث (13985)، 7/211.
- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بل
عدد القراء : 2287