رقم الفتوى : 3
عنوان الفتوى : إعطاء زكاة المال للأخت
السؤال :
السلام عليكم اعطى لى مبلغ من المال و هو زكاة المال لاخراجة و اختى ستتزوج و محتاجة لمال ان ابى على المعاش و اختى و امى لا تعمل و ان زوجها ابى قام بعمل جمعية و سوف يقبضها و لكن مال الجمعية لا تكفى لزواجها و لا يوجد معنا اموال اخرى و امى عندها غويشتين دهب لو احتاجنا هتبيعهم و لا يوجد معنا فلوس اخرى و لا نملك اى شئ و و الدهب دة سيبينة لزنقة او لمرض لان لا يوجد عندنا تامين صحى و نسكن فايجار قديم و ابى عندة بنتين على وش زواج و مستوينا المادى متوسط و لمن تكاليف الزواج عالية و سنشترى غرفة نوم و صالون و ستائر و سجاجيد فهل يجوز اعطاء لهم من زكاة المال لتجهيزها؟؟؟؟؟؟؟ و جزاكم الله خير
الفتوى :
السلام عليكم اعطى لى مبلغ من المال و هو زكاة المال لاخراجة و اختى ستتزوج و محتاجة لمال ان ابى على المعاش و اختى و امى لا تعمل و ان زوجها ابى قام بعمل جمعية و سوف يقبضها و لكن مال الجمعية لا تكفى لزواجها و لا يوجد معنا اموال اخرى و امى عندها غويشتين دهب لو احتاجنا هتبيعهم و لا يوجد معنا فلوس اخرى و لا نملك اى شئ و و الدهب دة سيبينة لزنقة او لمرض لان لا يوجد عندنا تامين صحى و نسكن فايجار قديم و ابى عندة بنتين على وش زواج و مستوينا المادى متوسط و لمن تكاليف الزواج عالية و سنشترى غرفة نوم و صالون و ستائر و سجاجيد فهل يجوز اعطاء لهم من زكاة المال لتجهيزها؟؟؟؟؟؟؟ و جزاكم الله خير
بسم الله الرحمن الرحيم
أنت مطالب بالاجتهاد ـ عبر توكيلك بإيصال الزكاة لمستحقيها ـ بأن تختار مَن تراه محتاجاً لمال الزكاة، من الفقراء والمساكين
وما ذكرته من وصف لحال الأهل يُشعِر أن الأمر ينصب في إطار الفقر وعدم الكفاية، فأعط المال في تزويج أختك
جزاك الله خيراً
عدد القراء : 1392