رقم الفتوى : 422
عنوان الفتوى : العربون
السؤال :
السؤال: ما حكم أخذ البائع للعربون من المشتري في حال تراجعه عن الشراء؟
الفتوى :
الجواب: إذا كان العربون أو الشرط الجزائي مبلغاً بسيطاً فلا بأس من أخذه، أما إن كان مبلغاً كبيراً (طائلاً) فيصبح أخذه تعسفاً في استعمال الحق؛ فيجب هنا تقدير الضرر، ويؤخذ من (العربون) بقدر العطل والضرر الحاصل للبائع ويرد الباقي لمؤدي العربون.
عدد القراء : 2300