رقم الفتوى : 424
عنوان الفتوى : أُجرة سيارات الأجرة
السؤال :
السؤال: ركبت مع سائق تاكسي، وقلت له: أوصلني إلى مكان محدد، وأوصلني، وأعطيته مبلغا أعتقدُ أنه كافٍ، قال السائق: أريد أكثر، وطلب ضعف ما أعطيته، قلت له: لو شغلت العداد لم يعد إلا ما أعطيتك، ونزلت، أخذ السائق المال ورماه علي وذهب، بعد ذلك حاولت البحث عنه لأرضيه فلم أجده. ماذا أفعل؟
الفتوى :
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكرت، وتعذر معرفة صاحب سيارة الأجرة؛ فإنك تتصدق بالأجرة التي يستحقها، على الفقراء بنية عن صاحبها.
عدد القراء : 2506