رقم الفتوى : 94
عنوان الفتوى : استخدام الأدوات العامة للمصلحة الشخصية
السؤال :
ما مدى حق الموظف في استخدام الأدوات العامة لديه لمصلحته الشخصية
الفتوى :
مدى حق الموظف في استخدام الأدوات العامة لديه لمصلحته الشخصية:
الأصل في المال العام أو شبه العام ونعني به مال الدولة والمؤسسات العامة والشركات الخاصة هو المنع، وخصوصاً أن نصوص الكتاب والسنة قد شددت الوعيد في تناول المال العام بغير حق، وقد جعل الفقهاء المال العام بمنزلة مال اليتيم في وجوب المحافظة عليه وشدة تحريم الأخذ منه،
ويستثنى من ذلك ما تعارف الناس على التسامح فيه من الأشياء الاستهلاكية فيعفى عنه باعتباره مأذوناً فيه ضمناً، على أن لا يتوسع في ذلك، مراعاة لأصل المنع، على أن الورع أولى بالمسلم الحريص على دينه، و”من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه”.
عدد القراء : 827