رقم الفتوى : 4
عنوان الفتوى : حكم التعامل ببطاقة التأمين
السؤال :
السلام عليكم سؤالي عن التأمين الصحي كانت الوظيفة متكفلة بالطبابة والامور الصحية فتم الاستعاضة عنه بالتأمين لدى شركة تأمين صحي بحيث يترتب على الموظف دفع قسم من عقد التأمين والدولة تتكفل بالباقي مع العلم أن المبلغ المترتب على الموظف تم اقتطاعه من بند أخر (الصندوق التعاوني ) بحيث أن الموظف لم يدفع شي زائد سؤالي هل يجوز لي التعامل ببطاقة التأمين وهل هناك حد لاستخدامها (ان كان يجوز ) اي ضمن مبلغ العقد ولكم الشكر
الفتوى :
بسم الله الرحمن الرحيم
نعم، يجوز التعامل ببطاقة التأمين
وحد التعامل مع البطاقة حُدِّد بالعقد بين الوظيفة وشركة التأمين، ولست أنت من يحدده.
عدد القراء : 1566