رقم الفتوى : 101
عنوان الفتوى : الطلاق قبل الدخول
السؤال :
السُّؤَالُ إذا كنت مالكاً أو كاتباً على امرأة ولم أدخل بها وقلت إني لا أدخن وإذا دخنت فعلي الطلاق وبعده قمت بالتدخين هل تكون (طالقا) أم لا؟.
الفتوى :
حكم من حلف بالطلاق على أمر على زوجة لم يدخل بها
السُّؤَالُ
إذا كنت مالكاً أو كاتباً على امرأة ولم أدخل بها وقلت إني لا أدخن وإذا دخنت فعلي الطلاق وبعده قمت بالتدخين
هل تكون (طالقا) أم لا؟.
الفَتْوَى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت عاقداً على امرأة ولم تدخل بعد وقلت: إن شربت الدخان فعلي الطلاق. ثم قمت بالتدخين فقط طلقت منك زوجتك وبانت منك بينونة صغرى، ولا تحل لك إلا بعقد جديد ومهر وولي وشاهدين.
والله أعلم.
عدد القراء : 757