رقم الفتوى : 114
عنوان الفتوى : الغرامة المالية
السؤال :
إذا تأخر المدين عن سداد الدين في المدة المحددة فهل له أن يفرض غرامة على المدين؟
الفتوى :
إذا تأخر المدين عن سداد الدين في المدة المحددة فهل له أن يفرض غرامة على المدين
إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة في الفترة من يوم الأحد 13 رجب 1409 ه الموافق 19 فبراير قد نظر في موضوع السؤال التالي إذا تأخر المدين عن سداد الدين في المدة المحددة فهل له - أي البنك - الحق بأن يفرض على المدين غرامة مالية جزائية بنسبة معينة بسبب التأخير عن السداد في الموعد المحدد بينهما؟
وبعد البحث والدراسة قرر المجمع الفقهي بالإجماع ما يلي:
إن الدائن إذا شرط على المدين أو فرض عليه أن يدفع له مبلغا من المال غرامة مالية جزائية محددة أو بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما فهو شرط أو فرض باطل ولا يجب الوفاء به بل ولا يحل سواء أكان الشارط هو المصرف أم غيره لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه
عدد القراء : 715