رقم الفتوى : 120
عنوان الفتوى : نذرت ذبح خرفان
السؤال :
نذرت لله تعالى أن خطبة ابنتي أن اذبح 4 خرفان أتصدق بها لوجه الله، خطبة ابنتي ولله الحمد وذبحت خروف واحد وتصدقت به ولا زلت عند نذري سوف اذبح الثلاثة الباقية ولكن هل يجوز التصدق بقيمتها إذا وجد إنسان في أمس الحاجة للمال أو شراء مواد غذائية والتصدق بها بدلا من اللحم؟ وهل يجوز أن اهدي آخى من هذا اللحم علما انه على قد حاله؟.
الفتوى :
نذرت لله تعالى أن خطبة ابنتي أن اذبح 4 خرفان أتصدق بها لوجه الله، خطبة ابنتي ولله الحمد وذبحت خروف واحد وتصدقت به ولا زلت عند نذري سوف اذبح الثلاثة الباقية ولكن هل يجوز التصدق بقيمتها إذا وجد إنسان في أمس الحاجة للمال أو شراء مواد غذائية والتصدق بها بدلا من اللحم؟ وهل يجوز أن اهدي آخى من هذا اللحم علما انه على قد حاله؟.
جاء في الحديث "من نذر أن يطيع الله فليطعه" والسائل الكريم نذر أن يذبح أربعة خرفان إذا خطبت ابنته ، ويذكر أنها قد خطبت بالفعل فعليه أن يفي بنذره.
ولا يجوز لك أن تنتقل إلى القيمة لأنه نذر محدد النوع والعدد فلا يسوغ الانتقال إلى بدل إلا مع العدم وأما أخوك فإذا كنت ترى أنه يستحق الصدقة فإنه أولى من غيره أما مجرد الإهداء فلا محل له هنا لأنك حددت نذرك بالصدقة وهي تختلف عن الهدية من بعض الوجوه، لكن إذا لم تكن قد نويت في نذرك أن يكون صدقة على الفقراء فيجوز أن تعطي أخاك من اللحم بنية الصدقة وليس بنية الهدية.
عدد القراء : 687