shikh-img
رسالة الموقع
أول أيام شهر رمضان للعام 1442 هجري، هو يوم الثلاثاء الواقع فث 13/ 4/ 2021 ميلادي. تقبل الله منا و

رقم الفتوى : 124

عنوان الفتوى : عدة الحامل المتوفى عنها زوجها

السؤال :

السُّؤَالُ هل تنتهي عدة التى توفى عنها زوجها بولادتها إن كانت حاملا أم تكمل 4 شهور و10 أيام؟ وجزاك الله خيرا.

الفتوى :

تنتهي عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل

السُّؤَالُ

هل تنتهي عدة التى توفى عنها زوجها بولادتها إن كانت حاملا أم تكمل 4 شهور و10 أيام؟ وجزاك الله خيرا.

الفَتْوَى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

المرأة المتوفى عنها زوجها وهي حامل تنتهي عدتها بوضع الحمل ولو بعد وفاة زوجها بلحظة والدليل على ذلك قوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}

فهذا عام في كل حامل سواء كانت متوفى عنها أو مطلقة ولحديث سبيعة الأسلمية - وهو في الصحيحين - أخبرت: أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراك تجملت للخطاب ترجين النكاح فإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي.

والله أعلم

عدد القراء : 610