رقم الفتوى : 126
عنوان الفتوى : شراء المسروقات
السؤال :
عرض علي سلعة اتضح لي أنها مسروقة، غير أن الذي عرضها علي لم يكن هو السارق، وإنما اشتراها من شخص آخر اشتراها من السارق، إذا اشتريتها - مع علمي بذلك - فهل أكون آثماً، مع إني لا أعلم صاحبها الذي سرقت منه؟
الفتوى :
شراء المسروقات
عرض علي سلعة اتضح لي أنها مسروقة، غير أن الذي عرضها علي لم يكن هو السارق، وإنما اشتراها من شخص آخر اشتراها من السارق، إذا اشتريتها - مع علمي بذلك - فهل أكون آثماً، مع إني لا أعلم صاحبها الذي سرقت منه؟
ج: الذي يظهر من الأدلة الشرعية، أنه لا يجوز لك شراؤها إذا اتضح لك أو غلب على ظنك أنها مسروقة؛ لقول الله سبحانه: ﴿وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2]، ولأنك تعلم أو يغلب على ظنك أن البائع ليس مالكاً لها شرعاً، ولا مأذوناً له شرعاً في بيعها، فكيف تعينه على ظلمه؛ فتأخذ مال غيرك بغير حق؟
عدد القراء : 672