رقم الفتوى : 128
عنوان الفتوى : كفارة الظهار
السؤال :
ما كفارة الظهار؟
الفتوى :
الظهار
قول الرجل لامرأتـــه: جعلتكِ كأمي، هذا حرام؛ لقوله تعالى: {والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهــم إلا اللائي ولدنهــم وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً}.
فعليه التوبــة،
وإذا أراد أن يرجعها فلا يقربها حتى يفعل ما أوجبه الله على المظاهر من الكفارة، صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستــــطع فإطعام 60 مسكيناً.
عدد القراء : 752