رقم الفتوى : 153
عنوان الفتوى : بيع بكذا وما زاد فهو لك
السؤال :
من المتعارف في السوق أن شخصا قد يكلف آخر بشراء سيارة له فيشتريها له مثلا بمليون، ثم يقول له إن السيارة بمليون ومئة ألف، ويريد من الزيادة العوض عن عملية البحث والجهد المبذول في معاملة الشراء، فهل تصح مثل تلك المعاملة؟
الفتوى :
من المتعارف في السوق أن شخصا قد يكلف آخر بشراء سيارة له فيشتريها له مثلا بمليون، ثم يقول له إن السيارة بمليون ومئة ألف، ويريد من الزيادة العوض عن عملية البحث والجهد المبذول في معاملة الشراء، فهل تصح مثل تلك المعاملة؟
ج: لو كان وكيلا من الغير في شراء السيارة له كان الشراء بما دفعه من ثمن الشراء للموكل وليس له المطالبة بأزيد منه، نعم له المطالبة بأجرة مثل الوكالة، وأما لو اشترى السيارة بماله لنفسه ثم أراد بيعها ممن وصاه بذلك فله أن يبيعها منه بما يتوافقان عليه من الثمن، ولا يجوز له الكذب في الاخبار بثمن الشراء.
عدد القراء : 677