رقم الفتوى : 154
عنوان الفتوى : الإعلان عن أكثر من سعر للسلعة الواحدة للشخص الواحد
السؤال :
هل يجوز شرعا القيام بالإعلان عن بيع الأجل موضحا فيه سعر النقد وسعر الأجل لسلعة معينة؟
الفتوى :
الجواب
لا مانع شرعا من ذلك على أن يتم الاتفاق بين المتبايعين على سعر معين واحد إما سعر النقد أو سعر الأجل
عدد القراء : 678