رقم الفتوى : 155
عنوان الفتوى : الشراء من المزاد
السؤال :
إذا أكره شخص من قبل الدولة أو بحكم الحاكم على بيع أرضه وأثاث بيته، فهل يجوز لمن يعلم أنه مكره على البيع أن يشتري ذلك منه؟
الفتوى :
ج: إن كان إكراهه على بيع الأرض وأثاث البيت عن حق وممن له ذلك شرعا فلا بأس في شرائها منه للآخرين وإلا فيكون الشراء منه موقوفا على إجازته بعد ذلك.
عدد القراء : 661