رقم الفتوى : 156
عنوان الفتوى : النسبة التي يتقاضاها مندوب المبيعات بجانب راتبه
السؤال :
ما حكم النسبة التي يتقاضاها مندوب المبيعات بجانب راتبه؟
الفتوى :
المندوبون الذين يعملون بأجرة، وهذه الأجرة عشرة آلاف مثلاً أو عشرون ألف، فيعمل كمندوب المبيعات لشركات وله أيضاً نسبة أو عمولة، وركيزته على العمولة لأن راتبه يكون زهيداً، فكلما يبيع يكون له نسبة عالية، وهذا العمل حرام؛ لأن هذه إجارة مجهولة، وشرط الإجارة أن تكون معلومة، فإذا كان الراتب أصلاً ضعيفاً والمعول في المسألة على النسبة فهذه إجارة مجهولة فلا تجوز،
وإن كان راتبه هذا هو الراتب الأصلي، لكن جرى تحفيزه بمكافأة بأن يقال: سيكون لك في آخر العام من الأرباح التي تخرج مكافأة كذا، فهذه تجوز،
أما إن كانت من الراتب فتظهر فيه الجهالة، وننظر بعدُ إن كانت النسبة ضئيلة فيغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل على امتعاض، وأما إن كانت تصل إلى النصف أو تصل إلى أن يكون عصب المسألة على العمولة فلا تصح بتاتاً؛ لأن هذه إجارة مجهولة.
عدد القراء : 889