رقم الفتوى : 157
عنوان الفتوى : حكم نظام الأجر المقطوع مع إضافة نسب شهرية.
السؤال :
السؤال إن نظام العمل في المجال الطبي في المملكة يقوم على أمرين أولهما راتب ثابت يتقاضاه الطبيب عند نهاية كل شهر والأمر الثاني نسبة شهرية بعد تجاوز دخل العيادة حد معين فهل يجوز تقاضي النسبة علما أن البعض قد أفتى بعد وجوب ذلك لأنه لا يجوز أخذ النسبة بما ان الطبيب ليس شريك في العمل مع توضيح الدليل وشكرا
الفتوى :
الاجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
تتفق كتب الفقه القديمة التي اطلعنا عليها على حرمة هذا الأمر، لأن فيه خلطا بين عقد الإجارة وعقد الشراكة وهذا لا يحل، غير أن الدكتور رفيق يونس المصري من فقهاء المعاملات المالية المعاصرين رأى إباحة مثل هذا العقد، وهو يقول في كتابه فقه المعاملات المالية طبع دار القلم بدمشق، ص 190: (ومادام أن العامل يجوز له الأجر أو المشاركة، فمن المعقول أن يجمع بينهما، بحيث يحصل على أجر لقاء قسم من عمله، وعلى حصة من الربح لقاء القسم الآخر).
والله تعالى أعلم.
عدد القراء : 712