shikh-img
رسالة الموقع
أول أيام شهر رمضان للعام 1442 هجري، هو يوم الثلاثاء الواقع فث 13/ 4/ 2021 ميلادي. تقبل الله منا و

رقم الفتوى : 159

عنوان الفتوى : حكم شغل مندوب مبيعات

السؤال :

كنت مندوب مبيعات لشركة برمجيات، وهذا ليس عملي الأساسي، فأنا محاسب في شركة، انتقلت بعملي كمحاسب لشركة أخرى، كانوا يريدون شراء برامج، عرضت عليهم شراء برمجيات من الشركة التي أنا مندوب فيها دون أن أخبرهم أن لي عمولة في البداية، وبعدما تم العقد أخبرت الشركة التي اشترت أن لي عمولة فانزعج المدير لكن قال لي خذ العمولة وهو يبدو عليه الانزعاج، هل من حقي العمولة وهل كان علي أن أخبره، وإذا اشترى نسخاً من البرنامج بعدها هل علي أن أستأذنه بالعمولة أيضاً؟

الفتوى :

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان البيع حصل وأنت مندوب في شركة البرمجيات فليس لك حق في أخذ عمولة لأنك تؤدي عملك الواجب الذي تتقاضى عليه راتباً، لكن إن أذنت لك شركتك بأخذها فلا بأس.

أما إن كان حصل البيع وأنت تعمل محاسباً لدى الشركة المشترية وقمت بإخبارهم بوجود هذه البرمجيات لدى شركتك الأولى، فإنك لا تستحق عمولة بمجرد هذا الإخبار وبدون اتفاق مع المشتري لا سيما وقد تم هذا أثناء دوامك الرسمي بالشركة.

وإذا كنت أخذت شيئاً بسيف الحياء فعليك رده، وأما أنك تستحق عمولة إذا قامت الشركة بشراء نسخ أخرى من البرمجيات فهذا أبعد في المنع وعدم الاستحقاق، إلا أن تكلفك الشركة بعملية الشراء وتتفق معها على عمولة معلومة،

عدد القراء : 582