رقم الفتوى : 161
عنوان الفتوى : زيادة الثمن لأجل الضمان
السؤال :
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعض الإخوة اشتروا جوالات ودفعوا مبلغاً زائداً لضمان الجوالات واستبدالها، هل هذا جائز؟ بارك الله فيكم.
الفتوى :
زيادة الثمن لأجل الضمان
الجواب
إذا كان شرط الضمان عند عقد البيع فيجوز للبائع زيادة الثمن من أجل الضمان،
وقد قرر الفقهاء أن للشرط قسطاً من الثمن،
وكما تجوز الزيادة في الثمن عند تأجيل الثمن، فكذلك تجوز الزيادة في الثمن عند تقديم الضمان أو أي شروط أخرى في العقد،
لكن يجب أن يكون اشتراط الضمان عند عقد البيع إذا كان له مقابل من الثمن وليس مستقلاً عنه،
كما أن اشتراط الأجل يجب أن يكون عند عقد البيع إذا كان له مقابل من الثمن وليس مستقلاً عنه.
والله أعلم.
عدد القراء : 659