رقم الفتوى : 165
عنوان الفتوى : الاستيراد بالإنابة
السؤال :
يقوم بعض التجار باستيراد البضائع نيابة عن بعض التجار عن طريق الاعتمادات السندية البنكية، ثم يقوم بتسديد قيمتها للبنك بعد وصول مستنداتها نيابة عن أصحابها فيأخذ منهم نسبة مئوية معينة تم الاتفاق عليها مسبقا، فهل هذه المعاملة صحيحة أم لا؟
الفتوى :
ج: إن استورد التاجر البضاعة لنفسه ثم يبيعها ممن يريدها بربح يقدره بنسبة مئوية من قيمة البضاعة فلا بأس به. كما لا بأس به فيما لو استوردها لمن طلبها منه بعنوان الجعالة بجعل وأجرة عمل يقدره بنسبة مئوية من قيمة البضاعة. وأما لو استوردها بالوكالة عمن طلبها بأجرة لوكالته فلا بد في صحة الوكالة من معلومية أجرتها.
عدد القراء : 716