رقم الفتوى : 167
عنوان الفتوى : شراء ثم تأجير
السؤال :
هل يجوز الاتفاق على شراء وسيلة نقل من جهة ما، ثم تأجيرها لنفس الجهة؟
الفتوى :
هل يجوز الاتفاق على شراء وسيلة نقل من جهة ما، ثم تأجيرها لنفس الجهة؟
الجواب
أولا: إن شراء وسيلة النقل من الشركة المالكة لها يجب أن يخلو من أي ربط بعملية استئجارها من نفس الشركة المالكة (إن تقرر ذلك وهو لا مانع منه شرعا) أو من شركة تابعة لها أو من أي جهة أخرى لأن هذا الربط يقع به محذور شرعي وهو (اشتراط عقد في عقد) أو ما يسمى (بيعتين في بيعة)
ثانيا: ولا مانع من تنظيم صيغة مواعدة باستئجار وسيلة النقل إذا تمت عملية الشراء لأن المواعدة ليست عقدا ويترتب عليها التعويض فقط.
ثالثا: في حالة استئجار الشركة لوسيلة النقل لا بد من تطبيق أحكام عقد الإيجار (دون نظر إلى أن الطائرة ستؤول في المستقبل إلى المستأجر) أي يتحمل المالك تبعة الهلاك وإذا كان هناك تأمين فيتحمل أقساطه ولا مانع من توكيل المستأجر بالقيام بإجراءات التأمين لكن على حساب المالك (المؤجر)
رابعا: كذلك يتحمل المالك نفقات الصيانة الأساسية التي يتطلبها بقاء المنفعة المتعاقد عليها ويجوز تحميل المستأجر الصيانة التشغيلية لأنها معلومة ومنضبطة فتعتبر كأنها جزء من الأجرة التي يلتزم بها المستأجر.
خامسا: لا مانع من المواعدة بين المالك (المؤجر) والمستأجر على شراء وسيلة نقل في نهاية مدة الاستئجار ثم يبرم عقد البيع في حينه ولا يجوز عقده بصورة مضافة للمستقبل لأن عقد البيع لا يقبل الإضافة للمستقبل ولا التعليق.
سادسا: على أنه من الممكن إصدار المستأجر إيجابا منه بالشراء مربوطا بوقت ممتد من تاريخ الإصدار إلى أمد محدد ولو طيلة فترة الاستئجار مع تحديد الثمن ويبقى الحق للطرف الآخر في إصدار قبول بالبيع وبمجرد التعبير عن الإرادة بالبيع ينعقد في حينه أي يكون إيجابا مؤقتا بوقت وهو شطر العقد فإذا اقترن بالقبول خلال فترة صلاحية الإيجاب أبرم العقد حينئذ.
والخلاصة فإن الخطوات التي تقوم عليها العملية بوجه مشروع هي:
أولا: شراء وسيلة نقل بعقد بيع عادي خال من اشتراط الإيجار.
ثانيا: عقد للإيجار حسب المعتاد مع تطبيق التزامات المؤجر والمستأجر.
ثالثا: مواعدة على تمليك وسيلة نقل في نهاية عقد الإيجار أو تلقى إيجاب موقت بوقت صالح للقبول خلال الوقت.
عدد القراء : 663