رقم الفتوى : 168
عنوان الفتوى : تسعير الإجارات
السؤال :
هل يمكن تحديد قيمة الإجارة بحسب سعر السوق؟
الفتوى :
بالرغم من أن عقد الإجارة من العقود المضافة للمستقبل؛ لأنها تقع على المنافع؛ وهي تحدث مع مرور الزمن؛ فإن تحديد البدلين واجب عند التعاقد.
والبدلان هما: محل الإجارة أي المنفعة المبادل عليها، والأجرة.
ومن الأحكام المقررة في الأجرة وجوب معلوميتها بصورة تامة عند التعاقد سواء أكانت مبلغا واحدا مقبوضا في بداية العقد أم نهايته أو كانت مقسطة على فترات دورية كالسنة أو الشهر مثلا وسواء أكانت الأقساط متماثلة أم متفاوتة.
ومن الممكن وضع جدول متزايد للأجرة وفق معيار معروف عند التعاقد مثلا الأجرة كذا وتزيد كل سنة بنسبة كذا؛ لأن الأجرة هنا معلومة عن الفترات المستقبلية.
والجهالة في الإجارة تزول بالحساب.
أما أن يكون مقدار الأجرة متغيرا حسب مؤشر مستقبلي وهو سعر السوق التأجيري أي أجرة المثل في موعد لاحق فهذا يتنافى مع معلومية الأجرة عند التعاقد.
والحل لهذه المسألة اللجوء إلى تجزئة فترة الإيجار.
عدد القراء : 781