shikh-img
رسالة الموقع
أول أيام شهر رمضان للعام 1442 هجري، هو يوم الثلاثاء الواقع فث 13/ 4/ 2021 ميلادي. تقبل الله منا و

رقم الفتوى : 172

عنوان الفتوى : البيع بشرط البراءة من العيوب

السؤال :

تعلمون فضيلتكم أن بيوع المرابحة تتضمن أن يضمن المصرف البائع السلعة المبيعة من العيوب الخفية

الفتوى :

تعلمون فضيلتكم أن بيوع المرابحة تتضمن أن يضمن المصرف البائع السلعة المبيعة من العيوب الخفية

وعلى هذا فقد درج المصرف على التعامل بالسلع الجديدة تقليلا لمخاطر العيوب الناشئة عن كون البضاعة قديمة ومستعملة حيث تنقص المصرف المهارات الفنية الكافية للكشف على كافة أنواع السلع والآلات والاطمئنان لسلامتها، كما لا نطمئن إلى كون السعر المطلوب يمثل القيمة الفعلية للبضاعة وقد تقدم إلينا أحد عملائنا يطلب منا القيام بشراء سيارات مستعملة وبيعها له مرابحة على أن يعفينا من مسؤولية العيوب الخفية في المبيع فهل تصح عملية المرابحة والحالة هذه أي حالة تنازل المشتري عن حقه برد البضاعة بالعيب الخفي؟

الجواب

بخصوص سؤالكم عن بيع سيارات لأحد العملاء بشرط عدم مسؤولية البائع وهو المصرف عن العيوب الخفية، أفيدكم بأن هذه المسألة يقال لها عند الفقهاء مسألة البيع بشرط البراءة من العيوب وهذه اختلف فيها الفقهاء على أربعة أقوال:

الأول: وهو مذهب الشافعي في القول الراجح عنده ورواية عن أحمد أن الشرط والعقد صحيحان وأنه يبرأ إلا من العيوب التي كان لا يعلم بها فإذا علم البائع بالعيب فيجب أن يبينه للمشتري فإن لم يبينه كان هذا من قبيل التدليس فللمشتري في هذه الحالة الخيار في الرد بالعيب.

الثاني: وهو مذهب الحنفية والشافعي في قول وأحمد في رواية أن الشرط والعقد صحيحان وأن البائع يبرأ من كل عيب قائم وقت العقد سواء كان يعلم به البائع أو لا.

الثالث: وهو قول مالك فيما عدا الرقيق والشافعي في قول وأحمد في رواية أن العقد صحيح والشرط باطل.

الرابع: وهو قول الظاهرية والشافعي في قول وأحمد في رواية أن العقد فاسد

والراجح هو القول الأول بأن العقد صحيح والشرط صحيح،

وأن البائع يبرأ عن كل عيب قائم في وقت العقد لم يعلمه أما إذا علمه وأخفاه فللمشتري الرد بالعيب.

وذلك لما روى أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه باع زيد بن ثابت رضي الله عنه عبدا بشرط البراءة من العيب بثمانمائة درهم فأصاب به زيد عيبا فأراد رده على ابن عمر فلم يقبله فترافعا إلى عثمان رضي الله عنه فقال عثمان لابن عمر: تحلف أنك لا تعلم بهذا العيب؟ فقال لا فرده عليه فباعه ابن عمر بألف درهم.

وبناء على ذلك فإن للمصرف في هذه الحالة أن يشترط لنفسه البراءة من العيوب خاصة وهو لا يعلمها والمشتري يعلم المبيع أكثر منه إذ هو الذي طلب من المصرف شراء السيارات له

 

عدد القراء : 647