رقم الفتوى : 174
عنوان الفتوى : وجوب تقسيم التركة بطلب أحد الورثة
السؤال :
هل يجوز ترك الميراث لسبب وجود الأولاد الصغار, ولو قسم هذا الميراث يشق على الولي أن ينفق عليه, ويتركه ويزكي من المال؟
الفتوى :
الجواب
إذا مات الميت فإن المال الذي وراءه للورثة يفعلون فيه ما يشاءون, فإن طالب أحدهم بقسمة الميراث وجبت إجابته, سواء كانوا صغاراً أم كباراً, الصغار يتولى أمرهم وليهم, والكبار كل يتولى أمره بنفسه, أما لو سكتوا وقالوا: نحب أن نبقى مثل أن يكون المال مشروعاً من المشروعات, وأحبوا أن يبقى المشروع على ما هو عليه, وكل يختص بنصيبه وربحه فلا بأس, الزكاة كل يؤدي زكاة ماله بنفسه.
وإذا قسم المال وكان كل واحد منهم لا يبلغ نصيبه النصاب وليس ما عنده ما يكمل به النصاب فلا زكاة عليه.
عدد القراء : 972