رقم الفتوى : 183
عنوان الفتوى : اشتراط زيادة في الديون
السؤال :
هل يجوز إضافة نسبة إلى السعر المعتاد لمواجهة أي تأخير في التسديد.. بحيث تستوفي مع السعر إن حصل التأخير وفى حالة التسديد في الموعد المحدد يتم خصم هذه النسبة للعميل؟
الفتوى :
الجواب:
لا يجوز الاتفاق مع العميل بشرط ملحوظ .أو ملفوظ على حط جزء من الثمن المؤجل عند تعجيله بل في حالة تعجيل السداد يحق إجراء الخصم المناسب بما تراه الإدارة على ألا يكون هناك ثمنان محددان أحدهما للأجل والثاني للتأخير (المماطلة في الدفع) بل يكون السعر واحدا سواء التزم بالأجل أم تأخر عنه وما اعتبر احتياطيا لتأخير السداد ينظر إليه على أنه من الثمن.
عدد القراء : 629