رقم الفتوى : 194
عنوان الفتوى : إعطاء مال بلا تسجيل في الفاتورة
السؤال :
الأموال التي يعطيها بعض البائعين لوكلاء الشراء من الدوائر أو الشركات من دون ادراجها في القيمة المسجلة على الوصل ما هو حكمها بالنسبة إلى البائع؟ وما هو حكمها بالنسبة إلى الوكيل في الشراء؟
الفتوى :
ج: لا يجوز للبائع دفع مثل هذا المال إلى الوكيل ولا يجوز للوكيل استلامه، وكل ما يأخذه الوكيل يجب أن يسلمه إلى الدائرة أو الشركة التي كان وكيلا عنها في الشراء.
عدد القراء : 712