رقم الفتوى : 12
عنوان الفتوى : صدقة الفطر
السؤال :
في صدقة الفطر؛ مواقيت ومقادير
الفتوى :
في صدقة الفطر؛ مواقيت ومقادير
في المقادير:
كيلين ونصف (2.5) كغ، من قوت أهل البلد، أو ما يساويها بالعملة المحلية.
والمواقيت الزمانية:
قبل صلاة العيد.
قال: نسيها،
نقول له: تدفعها بعد صلاة العيد، ولكن تبقى صدقة من الصدقات، وليست الزكاة الواجبة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في أنها طهرة للصائم وطعمة للفقراء والمساكين.
عدد القراء : 761