رقم الفتوى : 200
عنوان الفتوى : المواعدة في بيع العملات
السؤال :
السؤال ما هو الرأي في المواعدة بشراء العملات مختلفة الجنس بسعر يوم الاتفاق ( يوم المواعدة ) على أن يكون تسليم كل من البدلين مؤجلا لكي يتم التبادل في المستقبل يدا بيد وذلك في حالة كون مثل هذه المواعدة ملزمة وحالة كونها غير ملزمة ؟
الفتوى :
الجواب
إن هذه المواعدة إذا كانت ملزمة للطرفين فإنها تدخل في عموم النهي عن بيع الكالئ بالكالئ ( بيع الدين بالدين ) فلا تكون جائزة وإذا كانت غير ملزمة للطرفين فإنها جائزة
عدد القراء : 641