رقم الفتوى : 201
عنوان الفتوى : إقامة مستشفى أو مصنع أو ورشة
السؤال :
السؤال: يقوم البنك بإقامة مستشفى أو مصنع أو ورشة أو غيرها وذلك بمبالغ يقدمها من طرفه ثم يعهد بما أقامه إلى مهنيين متخصصين أو صناع لكي يتولوا كل ما يتعلق بالإدارة والتشغيل وتطلب إدارة البنك الوقوف على رأي الهيئة في كيفية توزيع الأرباح بين العملاء والبنك؟
الفتوى :
الجواب:
لا يوجد ما يمنع من قيام العلاقة فيما بين البنك والمهنيين والصناع على الوجه المنوه عنه وتوزع الأرباح الناتجة على الوجه التالي:
أولا: تحدد بالاتفاق فيما بين البنك والعميل حصة من الأرباح (نسبة شائعة من مجمل الربح) للمهنيين أو الصناع الذين يتولون الإدارة والتشغيل.
ثانيا: يحصل البنك على باقي الربح وفي حالة الخسارة يتحملها البنك بالكامل.
عدد القراء : 680