رقم الفتوى : 205
عنوان الفتوى : زكاة المال الحرام
السؤال :
هل المال الحرام الذي ليست له مطالب من العباد تجب فيه الزكاة؟
الفتوى :
زكاة المال الحرام
1 - إذا دخل المال الحرام في ملكية أحد ويكون موجودا بعينه ويكون مالكه الحقيقي معلوما فالواجب أن يرد المال الحرام إلى مالكه الحقيقي.
2 - وإذا كان المال الحرام وقدره غير متعين فيعين مقدار المال الحرام بغلبة الظن ثم إذا كان مالكه معلوما فيرد إليه وإلا فيتصدق بهذا المقدار بدون نية الثواب.
3 - إذا كان رد المال الحرام واجبا على صاحبه ثم إنه لم يرده وبقى المال الحرام في يده وليست له مطالب من العباد ففي هذه الصورة تجب زكاة هذا المال ويجب رد هذا المال إلى مالكه إذا كان معلوما وإلا تصدق به بدون نية الثواب والأصل في المال الحرام أن يرد إلى مالكه إذا كان معلوما وإلا يتصدق به وإذا اختلط المال الحرام بالمال الحلال فيعين مقدار المال الحلال بالتحري وغلبة الظن عليه وعلى مقدار المال الحرام حتى يحصل اليقين في أداء الزكاة الواجبة ولا يجد من يستفيد من أموال الناس عن طريق الظلم والحرام تشجيعا وبذلك يستفيد آكل المال الحرام بفائدتين فائدة الانتفاع بالمال الحرام وفائدة عدم وجوب الزكاة عليه
عدد القراء : 699