رقم الفتوى : 206
عنوان الفتوى : بيع الذهب بالذهب
السؤال :
ما حكم أن يشترط بعض محلات الذهب على البائــع للذهب المستعمل أن يشتري منــه جديداً؟
الفتوى :
هذا لا يجوز، لأن هذا حيلة على بيع الذهب بالذهــب مع التفاضـــل، والحيل ممنوعــة في الشرع لأنها خداع وتلاعب بأحكام الله .
عدد القراء : 844