رقم الفتوى : 216
عنوان الفتوى : حق تصرف الرة في مالها
السؤال :
ما حكم الشرع في راتب الزوجة التي تعمل؟]ـ
الفتوى :
إن مال الزوجة، مال خاص بها، ولها في الشرع حق التملك للمال والتصرف به في أوجه الحلال كتجارة وغيرها من بيع وشراء وصدقة، وفيه تجب الزكاة المفروضة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، وليس من حق الزوج أن يتسلط على مالها أو يأخذه منها إلا بطيب من نفسها.
والله تعالى أعلم.
عدد القراء : 821