رقم الفتوى : 220
عنوان الفتوى : القيود المحاسبية
السؤال :
السؤال هل تعتبر القيود الدفترية في المديونية والدائنية تقابضا في حال السلع؟
الفتوى :
الجواب
وردت نصوص بالنهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم ولا تعتبر القيود الدفترية تقابضا لأن السلع لا يجوز التصرف فيها إلا بعد تملكها وقبضها وحيازتها فكيف نجيز التصرف فيها قبل تملكها.
عدد القراء : 580