رقم الفتوى : 221
عنوان الفتوى : أخذ عمولة من الشراء للمؤسسة
السؤال :
الموظف أو العامل في شركة حكومية أو خصوصية، الذي تكون وظيفته تأمين حوائج الدائرة أو الشركة بالشراء وكالة من محلات البيع، هل يجوز له أن يشترط على من يشتري منه الحوائج بأن يكون له نسبة مئوية من الربح الحاصل بالشراء منه؟ وهل يجوز له استلام مثل هذا الربح؟ وما هو الحكم إذا أجاز له المسؤول الأعلى مثل هذا الشرط؟
الفتوى :
ج: ليس له مثل هذا الاشتراط ولا يصح منه بل يكون باطلا، فليس له استلام وأخذ ما اشترطه لنفسه من الربح، وليس للمسؤول الأعلى الإذن له في مثل هذا الشرط ولا أثر لإذنه وإجازته في ذلك.
عدد القراء : 672