رقم الفتوى : 222
عنوان الفتوى : اشتراط نسبة من الربح في المضاربة
السؤال :
هل يجوز للممول أن يطلب من المقاول (المضارب) أن يدفع له نسبة مئوية معينة من قيمة عقد المقاولة علاوة على رأس المال بصرف النظر عن مقدار التمويل وعما إذا ربح المشروع أو خسر؟
الفتوى :
الجواب:
إن هذا العقد غير جائز لما يلي:
أولا: لاشتماله على ضمان المقاول (المضارب) لرأس المال، والمضارب أمين؛ لا يضمن رأس المال إلا بالتعدي أو التقصير.
ثانيا: لاشتمال العقد على اشتراط رب المال على المقاول (المضارب) دفع مبلغ محدد، وذلك الاشتراط مفسد للعقد؛ لأنه قد يؤدي إلى عدم الاشتراك في الربح.
عدد القراء : 585