رقم الفتوى : 225
عنوان الفتوى : زكاة العقار
السؤال :
ما هي زكاة العقار الاستثماري والسكني؟
الفتوى :
فإن الجواب عما سألت عنه يتلخص في التالي:
1- إذا كان العقار (العمائر والدور ونحوها) مستعملا في السكنى الخاصة لصاحب العقار أو لمن يأذن له في سكناه من ذويه أو غيرهم على جهة التفضل والإحسان، فلا زكاة عليه فيه، لأنه لا ريع له.
2- وإذا كان العقار معدا للإيجار، فهذا لا تجب الزكاة في قيمته، ولكن تجب في ريعه، وهو المبلغ الذي يتقاضاه من المستأجر، فمتى ما بلغ هذا المبلغ النصاب بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليه الحول الهجري وجبت فيه الزكاة.
3- أما إذا كان العقار من عروض التجارة، أي أن صاحبه أعده للبيع وهو ينتظر فيه ربح السوق، فهذا تجب الزكاة في قيمته إذا بلغت نصابا بنفسها، أو بما ينضم إليها من نقود أو عروض تجارة وحال عليها الحول، ويقوم كل سنة بسعر السوق وقت وجوب الزكاة. ومن كان غير قادر على إخراج الزكاة بعد تمام الحول لقلة المال في يده، وخوفه من خسارة العين لو باعها، لكساد السوق جاز له تأجيل زكاة العقار المعد للتجارة إلى أن يتوفر المال في يده أو إلى حين بيع العقار، ثم يزكي عن كل السنوات الماضية، فيقدر في كل سنة كم كانت قيمته في تلك السنة ويزكي عليها ومقدار الزكاة في ذلك كله 2.5%. والله أعلم.
عدد القراء : 632