رقم الفتوى : 226
عنوان الفتوى : مسألة في زكاة الأراضي والعقارات
السؤال :
السؤال: لدي أرض حصلت عليها قبل خمسة وعشرون سنة تقريبًا. ومن وقت الحصول عليها وأنا أنوي أن أبيعها، وحينما حصلت عليها لم يكن ثمنها يتجاوز خمسمئة ألف. ثم انتظرت، وبعد تسع سنوات من بداية ملكيتها لي جاءني شخص وطلبها مني بمبلغ مليون. فوافقت. وعندما رآها رفض الشراء. وبعد ثلاث سنوات طلبها شخص بمبلغ مليون ومئتي ألف، فرفضت إلا بمبلغ مليون ونصف. فرفض ذلك. وبعد سنة طلبها مني شخص بمبلغ مليونين ومئة فوافقت على البيع، ودفع عربوناً قدره مئتي ألف. وإلى تاريخ كتابة هذا الاستفتاء لم يعطني بقية المبلغ كي أفرغها باسمه. علماً أنها ما زالت باسمي إلى تاريخه. السؤال: هل عليها زكاة في السنين كلها؟ وكم تبلغ؟ وإذا كان عليها زكاة فهل أخرجها فوراً أم أنتظر الى أن أملك ثمنها. أم ماذا أفعل؟
الفتوى :
مسألة في زكاة الأراضي والعقارات
الجواب: ما دمت قد اشتريت الأرض بنية التجارة وأعددتها لذلك وتنتظر ربح السوق، فتجب الزكاة في قيمة الأرض إذا بلغت نصابًا بنفسها أو بما ينضم إليها من نقود أو عروض تجارة وحال عليها الحول،
وتقوَّم كل سنة بسعر السوق وقت وجوب الزكاة.
وإن كنت غير قادر على إخراج الزكاة بعد تمام الحول لقلة المال في يدك، أو الخوف من خسارة العين لو بعتها، لكساد السوق مثلاً، جاز لك تأجيل زكاة العقار المعد للتجارة إلى أن يتوفر المال في يدك، أو إلى حين بيع العقار، ثم تزكي عن كل السنوات الماضية،
فتقدر في كل سنة كم كانت قيمته في تلك السنة، ثم تزكيه.
ومقدار الزكاة في ذلك كله 2.5%.
وبناء على ما سبق فعليك زكاة ما مضى من السنوات التي لم تقم بدفع زكاتها،
رزقنا الله وإياك الفقه في دينه، ووفقنا جميعًا لما فيه رضاه.
عدد القراء : 635