رقم الفتوى : 233
عنوان الفتوى : الضوابط الشرعية لبطاقات الائتمان
السؤال :
ما الضوابط الشرعية لبطاقات الائتمان
الفتوى :
الضوابط الشرعية لبطاقات الائتمان
إذا كان المبلغ المقتطع لإصدارها أو تجديدها إنما اقتطع في مقابل الخدمة المقدمة للزبون، وليس في مقابل القرض، فهذا لا حرج فيه، ويجوز استخدامها والتعامل بها،
لما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي من أنه يجوز للبنك أن يأخذ من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة على ذلك.
عدد القراء : 567