رقم الفتوى : 236
عنوان الفتوى : العمل فيما يستخدم للحرام
السؤال :
هل يجوز للإنسان أن يعمل في عمل يخدم فيه غيره كبناء دكان مثلا، ولكن صاحب الدكان سيستخدمه في الحرام؟.
الفتوى :
من استؤجر لعمل ما، وهو يعلم أن صاحب هذا العمل سيستخدمه فيما حرم الله، فإنه لا يجوز له أن يقوم بهذا العمل، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، فكل وسيلة موصلة إلى محرم ومعصية تكون محرمة قطعاً، والله جل وعلا يقول: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الآثم والعدوان} [المائدة: 2].
والله أعلم.
عدد القراء : 653