رقم الفتوى : 240
عنوان الفتوى : إيصال المال لصاحبه ما دام ممكناً
السؤال :
تقول ركبت مع سائق تاكسي وعندما أخرجت له المال، قال: لا يوجد لدي فراطة (فكة)؛ فذهبت لأحضر له (المطلوب) فلما رجعت وجدته قد ذهب، ولم أتعرف على ملامحه لأسأل عنه
الفتوى :
الأصل في مثل هذا المال أن يوصل إلى صاحبه، ما دام ذلك ممكناً، مع الاجتهاد في تحقيق ذلك، فإن عجزتِ بعد بذل الجهد في ذلك، فلتتصدقي بهذا المال بنية الثواب لصاحبه. والله أعلم
عدد القراء : 644